سيدخل مرسوم تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير حيز التنفيذ انطلاقا من الأسبوع الجاري. وحسب الاتفاقية التي وقعت أخيرا بين صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة، بالرباط، حول إجراءات تدبير واشتغال حسابات الموثقين، سيتم، انطلاقا من 26 من الشهر الجاري، متابعة حسابات الموثقين بأعلى درجة من الدقة، من خلال ربط كل معاملة ينجزها الموثق ب"صفقة" وتكملة معالجة أي عملية في حساب الموثق عبر مراقبة على الصفقة الموافقة لها. وتنص الاتفاقية على حفظ وتدبير الحسابات المفتوحة باسم صندوق الإيداع والتدبير وزبنائه لدى الخزينة العامة، وفق مقتضيات المرسوم التطبيقي للفصل 33 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، الذي يسند بشكل حصري لصندوق الإيداع والتدبير صلاحية تدبير أموال الغير التي يحوزها الموثقون. وأحاط مشروع مرسوم تطبيقي للمادة 33 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي نشرت بالجريدة الرسمية في ماي الماضي، والتي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، أموال المتعاقدين بالضمانات الكافية لتأمينها مدة احتفاظ الموثقين بها. ويحصن المشروع أموال المتعاقدين على يد الموثقين، من خلال 7 مواد تنص أولاها على أن كل موثق يحدث له حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير، تفتح فيه إيداعات فرعية لكل عملية تتضمن مستحقات المستفيدين من الوديعة، بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والمصاريف والأتعاب، في حين توضح المواد 2 و4 و5 عمليات الإيداع، وطرق إيداع المبالغ المالية من الطرف المدين في العملية، والمتجلية في الشيك والتحويل البنكي والإيداع النقدي، وكذا كيفية تبليغ صندوق الإيداع والتدبير من طرف الموثق بكل إيداع في الحالات الثلاث السابقة، بواسطة وصل الإيداع وفق النموذج المرفق بالمشروع، مع تمكين كل الأطراف المتدخلة من وثائق تفيد الإيداع، وفتح إمكانية اعتماد الوسائل الإلكترونية في التواصل بين الصندوق والموثقين. وتنظم المادة الخامسة كيفية سحب المبالغ لفائدة المستفيدين الحقيقيين والبيانات التي يتعين على الموثق الإشارة إليها في كل عملية سحب، والإجراءات الخاصة عند تغيير أسماء المستفيدين من الوديعة. وتتعلق المادتان 6 و7 بنسخ المقتضيات المخالفة، وبتاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ بصفة عامة وسريانه على الأموال التي في عهدة الموثقين قبل دخوله حيز التنفيذ بصفة خاصة. ويراعي المشروع الأهداف التي توخاها المشرع في مادة الإحالة بحيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع الخاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير. وتتجلى الطرق الثلاث التي يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة، في إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، ثم الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو عن طريق الإيداع النقدي لدى هذه الجهة. وينص المشروع على أن يتم في جميع الحالات الثلاث تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها. كما ينص على أن يوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها. كما اعتمد المشروع وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، وهما شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، أو تحويل بنكي في اسم هذا الأخير يقوم به كذلك الموثق، ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد والتي سبق إدراجها بوصل الإيداع، والمتمثلة في مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي، إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، كما يتعين الإشارة إلى البيانات نفسها في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي. وفي حال ما إذا تبين عدم مطابقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد يشعر صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال الوكيل العام للملك، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.