صادقت الحكومة، الخميس الماضي 21 نونبر 2019، على مشروع قانون جديد ينظم لأول مرة مهنة “العاملات والعاملين الاجتماعيين”، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم. ويهدف المشروع الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، لتنظيم هذه المهنة وتحديد شروط ممارستها وتحديد علاقة أصحاب هذه المهنة بمشغليهم، وهي مهنة سيكون على ممارسها الحصول على ترخيص من الإدارة ويمكن ممارستها إما بصفة مستقلة أو في إطار عقد شغل، كما يحدد المشروع الهياكل التنظيمية التي تمثل العاملين الاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي، وحدد المخالفات التي يمكن أن يرتكبها العامل الاجتماعي والعقوبات عليها. ونظرًا إلى وجود العديد من الأشخاص العاملين في هذه المهنة ممن لهم خبرة، فقد منح القانون لهم مهلة 3 سنوات للحصول على الاعتماد وفق شروط يحددها قانون تنظيمي، علما أن هذا القانون لا يسري على موظفي وأعوان الدولة الذين يمارسون المهام عينها. ويعرّف المشروع العامل الاجتماعي بأنه كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد أو مساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم. ولممارسة هذه المهنة على العامل الاجتماعي، أن يكون حاصلا على شهادة في أحد التخصصات له علاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات التي ستحدد بنص تنظيمي، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن للأجانب ممارسة العمل الاجتماعي شريطة حصولهم على إذن تسلمه السلطة المختصة وفق كيفيات يحددها نص تنظيمي. كما ينص القانون على قواعد ممارسة المهنة منها “عدم التمييز أيا كان سببه”، واحترام “خصوصية المستفيد” واحترام “السر المهني”. ونص المشروع على نظام تمثيلي للعاملين في هذا المجال عبر جمعيات، سواء أكانوا عاملين بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. وتعمل هذه الجمعيات على ضمان مزاولة المهنة بصفة قانونية وتمثيلها لدى الإدارة، والمساهمة في تأطير وتطوير المهنة، وتنتظم هذه الجمعيات في إطار “جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين”. ونص المشروع على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين. وبخصوص المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، فهي تبدأ من توجيه الإنذار ثم التوبيخ ثم سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي، في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية. ويمكن أن تكون العقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توقف في بداية اجتماع مجلس الحكومة، عند أهمية مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، “باعتباره يندرج ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، التي توجد إما في وضعية إعاقة، أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة”. وأكد رئيس الحكومة، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة، لأنه سيسهم في تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع من خلال فتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في تخصصات محددة من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية، مبرزا أن هناك فئة من العاملين الاجتماعيين، تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن هناك حاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف في السنوات المقبلة”. ولكن يبقى تطبيق هذا المشروع رهينا بالمصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه وإصدار عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة به.