صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة جميلة المصلي. وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل. كما يهدف إلى تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الاجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وحسب مشروع القانون، فإنه يقصد بالعاملة أو العامل الاجتماعي، كل شخص يقوم بصفة مهنية، بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد، أو مساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم. ويشترط فيه أن يكون حاصلا في أحد التخصصات، ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، على إحدى الشهادات أو الدبلومات، المحددة قائمتها بنص تنظيمي، وفق البلاغ ذاته. كما ينص هذا المشروع، على أن العاملين الاجتماعيين، بكل جهة من جهات المملكة، ينتظمون في جمعية مهنية، تسهر على ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته، بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، وكذا المساهمة في تأطير وتأهيل المهنة، بالإضافة إلى تقوية قدرات العاملات والعاملين الاجتماعيين. ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين. وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها. ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية. وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد. 1. الحكومة 2. العاملات الاجتماعيين 3. المغرب 4. مشروع قانون رقم 45.18