خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الحكومة توقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    وفاة ضابطين في حادث تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    رصد للمرة الأخيرة بالمغرب.. دراسة تؤكد انقراض طائر الكروان رفيع المنقار    الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يتبنى مشاريع قوانين لتنظيم المهن الطبية
تشمل تحضير المنتجات الصحية والتمريض والتأهيل الوظيفي
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 03 - 2015

يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14- 25، لتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وقانون رقم 13-45، لمهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وجاءت المصادقة على القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، لسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم مجموعة من المهن المرتبطة بمجال الصحة، ما أضحى يسمح بمواكبة تنظيم مجموعة من المهن الطبية، خصوصا مهنة الطب، والأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والعقاقيريين، والقوابل، حسب المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون.
وينص القانون على تنظيم مهن محضري المنتجات الصحية، التي تتكون من مهنة "صانع رمامات الأسنان"، و"مختص في الحمية"، و"محضر في الصيدلة"، ومناولي المنتجات الصحية، التي تتكون من مهن تقنيي المختبر وتقني في الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية.
وينص القانون الجديد على مزاولة المهنيين لمهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب وبتأطير منه، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.
أما عن المهام الموكولة إليهم بموجب القانون، فينص القانون على أن الإدارة تضعها في مصنف بعد استشارة الجمعيات والهيئات المعنية حول الأعمال الخاصة بكل مهنة، وتلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
ويتمحور مشروع القانون على التعريف الدقيق لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن، وتحديد المهام الخاصة بكل فئة، مع تخويل الإدارة حق تحديد أعمال التمريض في مصنف عام للأعمال المهنية.
كما يحدد القانون أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، والمزاولة بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، أو بصفة أجير في مؤسسة صحية، مع تحديد شروط المزاولة من طرف المهني المخصص لمزاولة إحدى مهن التمريض، والقواعد المتعلقة بمقتضيات تفتيش المحلات المهنية وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بممارسة المهنة.
كما يؤطر القانون المقتضيات المتعلقة بالإنابة على المهني صاحب المحل المهني في حالة غيابه، والنظام التمثيلي، من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيأة مهنية، دون أن يغفل القانون فرض العقوبات على المهنيين المخالفين لأحكام القانون.
ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما حددت وظيفة المهني بإعداد وصناعة بطلب من الطبيب وتحت مراقبته.
أما المختص في الحمية، فأوكلت إليه مهمة تقديم نصائح غذائية، بناء على وصفة طبية، في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية، عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة.
وتفرض المقتضيات الجديدة للقانون حصول المهني على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الدراسات شبه الطبية، مسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الطبي الصحية التابعة لوزارة الصحة أو شهادة دبلوم معترف بمعادلتها له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يندرج ضمن شروط المزاولة الحصول على دبلوم الإجازة، مسلم من معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
أما النص القانوني الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 13-45 يتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بهدف مواكبة التطور في بعض المهن الصحية، التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، من قبيل مهن "مروض طبي"، و"نظاراتي"، و"مقوم النطق"، و"مقوم البصر"، و"مركب الأجهزة التعويضية"، و"مقوم السمع"، و"نفساني حركي".
يشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لهاته المهن، عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.