يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14- 25، لتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وقانون رقم 13-45، لمهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي. وجاءت المصادقة على القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، لسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم مجموعة من المهن المرتبطة بمجال الصحة، ما أضحى يسمح بمواكبة تنظيم مجموعة من المهن الطبية، خصوصا مهنة الطب، والأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والعقاقيريين، والقوابل، حسب المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون. وينص القانون على تنظيم مهن محضري المنتجات الصحية، التي تتكون من مهنة "صانع رمامات الأسنان"، و"مختص في الحمية"، و"محضر في الصيدلة"، ومناولي المنتجات الصحية، التي تتكون من مهن تقنيي المختبر وتقني في الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية. وينص القانون الجديد على مزاولة المهنيين لمهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب وبتأطير منه، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم. أما عن المهام الموكولة إليهم بموجب القانون، فينص القانون على أن الإدارة تضعها في مصنف بعد استشارة الجمعيات والهيئات المعنية حول الأعمال الخاصة بكل مهنة، وتلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه. ويتمحور مشروع القانون على التعريف الدقيق لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن، وتحديد المهام الخاصة بكل فئة، مع تخويل الإدارة حق تحديد أعمال التمريض في مصنف عام للأعمال المهنية. كما يحدد القانون أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، والمزاولة بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الاشتراك، أو بصفة أجير في مؤسسة صحية، مع تحديد شروط المزاولة من طرف المهني المخصص لمزاولة إحدى مهن التمريض، والقواعد المتعلقة بمقتضيات تفتيش المحلات المهنية وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بممارسة المهنة. كما يؤطر القانون المقتضيات المتعلقة بالإنابة على المهني صاحب المحل المهني في حالة غيابه، والنظام التمثيلي، من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيأة مهنية، دون أن يغفل القانون فرض العقوبات على المهنيين المخالفين لأحكام القانون. ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما حددت وظيفة المهني بإعداد وصناعة بطلب من الطبيب وتحت مراقبته. أما المختص في الحمية، فأوكلت إليه مهمة تقديم نصائح غذائية، بناء على وصفة طبية، في التربية وإعادة التأهيل الغذائي للمرضى المصابين باضطرابات الأيض أو التغذية، عن طريق إعداد نظام للحمية شخصي وتربية غذائية مناسبة. وتفرض المقتضيات الجديدة للقانون حصول المهني على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الدراسات شبه الطبية، مسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الطبي الصحية التابعة لوزارة الصحة أو شهادة دبلوم معترف بمعادلتها له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما يندرج ضمن شروط المزاولة الحصول على دبلوم الإجازة، مسلم من معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. أما النص القانوني الثاني، فيهم مشروع قانون رقم 13-45 يتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بهدف مواكبة التطور في بعض المهن الصحية، التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، من قبيل مهن "مروض طبي"، و"نظاراتي"، و"مقوم النطق"، و"مقوم البصر"، و"مركب الأجهزة التعويضية"، و"مقوم السمع"، و"نفساني حركي". يشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لهاته المهن، عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.