ينص مشروع قانون جديد حول ممارسة مهنة الارشاد السياحي على غرامات مالية وحبسية على كل شخص يقوم بازعاج السياح،وينتحل صفة الإرشاد دون سند قانوني حيث تصل العقوبة الى 500.000درهم بالنسبة للاشخاص المعنوينن الذي يمارسون هذه التجاوزات و10.000درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم مثل تصرف غير لائق إزاء السياح،وكل تصرف آخر يعرض سلامتهم للخطر. وينص مشروع القانون الجديد أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000درهم إلى 20.00درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين المرشدون الذين يقومون بتفويت أو ايجار او اعارة البطاقة المهنية،كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ذاتي يزاول لقاء أجر مرشد سياحي في المدن والمدارات السياحية او مرشد الفضاءات الطبيعية دون اعتماد وبالنسبة للأشخاص المعنويين ينص مشروع القانون الجديد انه في حالة اخلال شركة المرشدين بالواجبات المفروضة عليها في دفتر التحملات تباشر الادارة بسحب الاعتماد المسلم لها. كما يعاقب على مزاولة نشاط مرشد سياحي من قبل شركة المرشدين دون ان تتوفر على الاعتماد المشار إليه في المادة 14 بغرامة من 100.000 الى 200.000 كما تعاقب شركة المرشدين التي تزاول نشاطها خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد بغرامة من 500.000 الى100.000، وفي حالة العود ترفع العقوبات إلى الضعف. ويضيف مشروع القانون الجديد أنه يترتب عن كل حكم من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وكل ادانة من أجل جناية أو جنحة صادرة في حق مرشد سياحي سحب الاعتماد منه بصفة مؤقتة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أو سحبها بصفة نهائية . كما ينص المشروع الجديد أنه لايجوز لأحد أن يزاول مهنة مرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة، كما تحدد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشدون السياحيون على سبيل البيان من طرف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين.