وزارة التعليم تكشف تقدم حوارها مع النقابات في القطاع    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    وضعية السوق العشوائي لبيع السمك بالجملة بالجديدة: تحديات صحية وبيئية تهدد المستهلك    منتدى الصحافيين والإعلاميين الشباب يجتمع بمندوب الصحة بإقليم الجديدة    تلميذ يرسل مدير مؤسسة تعليمية إلى المستشفى بأولاد افرج    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    طنجة.. حفل توزيع الشواهد التقديرية بثانوية طارق بن زياد    إسرائيل تفرج عن محمد الطوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس    بطولة إيطاليا لكرة القدم .. نابولي يفوز على ضيفه يوفنتوس (2-1)    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليمي تطوان وشفشاون    الكشف عن شعار "كان المغرب 2025"    تفكيك شبكة تزوير.. توقيف شخصين وحجز أختام ووثائق مزورة بطنجة    الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد مع المدرب البرتغالي روي ألميدا    ملفات التعليم العالقة.. لقاءات مكثفة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية    أغنية "Mani Ngwa" للرابور الناظوري A-JEY تسلط الضوء على معاناة الشباب في ظل الأزمات المعاصرة    "الحُلم صار حقيقة".. هتافات وزغاريد وألعاب نارية تستقبل أسرى فلسطينيين    أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب    استمرار الأجواء الباردة واحتمال عودة الأمطار للمملكة الأسبوع المقبل    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    حصار بوحمرون: هذه حصيلة حملة مواجهة تفشي الوباء بإقليم الناظور    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء المغربية    هذه خلاصات لقاء النقابات مع وزارة التربية الوطنية    ملتقى الدراسة في إسبانيا 2025: وجهة تعليمية جديدة للطلبة المغاربة    الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تزور قنصليتي السنغال وغينيا بيساو في الداخلة لتعزيز التعاون    إفران: استفادة أزيد من 4000 أسرة من عملية واسعة النطاق لمواجهة آثار موجة البرد    جبهة "لاسامير" تنتقد فشل مجلس المنافسة في ضبط سوق المحروقات وتجدد المطالبة بإلغاء التحرير    أداء الأسبوع سلبي ببورصة البيضاء    فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    كيف كان ملك المغرب الوحيد من بين القادة العالميين الذي قرر تكريم ترامب بأرفع وسام قبل مغادرته البيت الأبيض بيوم واحد    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    "مرض غامض" يثير القلق في الهند    الأميرة للا حسناء تترأس حفل عشاء خيري لدعم العمل الإنساني والتعاون الدبلوماسي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    وزارة الصحة تعلن أمرا هاما للراغبين في أداء مناسك العمرة    إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (إن بي أي) في المغرب    السياحة الصينية المغربية على موعد مع دينامية غير مسبوقة    إس.رائ..يل تطلق سراح أقدم أسير فل.سط..يني    حماس تسلم الصليب الأحمر 4 محتجزات إسرائيليات    المغرب يفرض تلقيحاً إلزاميًا للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة    مونديال 2026: ملاعب المملكة تفتح أبوابها أمام منتخبات إفريقيا لإجراء لقاءات التصفيات    لقجع.. استيراد اللحوم غير كافي ولولا هذا الأمر لكانت الأسعار أغلى بكثير    تيرغالين: الوداد وبركان لم يفاوضاني    الربط المائي بين "وادي المخازن ودار خروفة" يصل إلى مرحلة التجريب    "حادث خلال تدريب" يسلب حياة رياضية شابة في إيطاليا    ريال مدريد أكثر فريق تم إلغاء أهدافه في الليغا بتقنية "الفار"    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة سجنا
المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب
نشر في المساء يوم 09 - 04 - 2009

منح مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين، الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما. ورتب مشروع القانون، الذي تنفرد «المساء» بنشر تفاصيله، عددا من الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة بنوده، تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 150درهما و 100 ألف درهم.
ومنع القانون على المشغل خلال مدة الإضراب أن يُحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها،أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
وحدد المشروع جملة من شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تنص على أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا ويمكن اتخاذ قرار الإضراب من طرف الجموع العامة للأجراء في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بقرارات تتخذ خارج أماكن العمل.
كما يتعين، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين بالقطاع الخاص ورؤساء الإدارات العمومية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في الحالتين الأخيرتين في 24 ساعة.
ويبلغ قرار الإضراب في نفس الوقت برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى ممثل السلطة المحلية وكذا المندوب الإقليمي المكلف بالشغل بالنسبة للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، وإلى الوزارة المعنية أو الجماعات المحلية أو المرفق العمومي أو الممثل الإقليمي لأي إدارة أخرى معنية مباشرة.
ولا يجوز في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب، بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
مشروع القانون تناولت مقتضياته جوانب خاصة بسير الإضراب، حيث منعت المادة 22 منه المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.وأعطى بالمقابل للمشغل الحق خلال مدة الإضراب أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين.
ومنع مشروع القانون احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إتلاف الآلات أو المعدات أو السلع والبضائع.
كما يتعين على مستخدمي المرافق الحيوية، التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص، الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، أن يؤمنوا خلال الإضراب حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.
واستثنى المشروع من مقتضياته جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة والقضاة والجمركيين وموظفي المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون ورجال المطافئ ومأموري المياه والغابات، وهي فئات تخضع لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها تمنعهم أصلا من ممارسة الإضراب.
ونص المشروع على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية بغرامة مالية من 150 درهما إلى 1000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.و1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
وعرف المشروع الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا، أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف عون قضائي أو إدانتها بأحكام قضائية. ومنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية لهذا المشروع. ونص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.