صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات، ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد، ومساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم. وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية، والتحسيس، وأيضا التكوين، والتدريب، والإرشاد، والادماج الاجتماعي. وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، في أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة، أو كأجير لدى الغير بواسطة عقد شغل، وفقا للنصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل. ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين بصفة مستقلة، أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة، التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 12 من القانون على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين، والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير، وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين. كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التدريبات، والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، وتأهيلهم بتعاون، وتنسيق مع الإدارة المختصة. وبالنسبة إلى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، وإعداد مدونة سلوك، وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات، والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة، وتطويرها. ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات، والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون، المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار، ومرورا بالتوبيخ، ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء، المقضي به، من أجل جناية، أو جنحة ارتكبها أثناء، أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية. وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات، التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي من دون حصوله على الاعتماد إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت له. يذكر أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي، الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية، التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي، الذي بدأ يطرح عدة تحديات.