بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين وعقوبات ثقيلة للمخالفين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2019

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات، ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد، ومساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.
وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية، والتحسيس، وأيضا التكوين، والتدريب، والإرشاد، والادماج الاجتماعي.
وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، في أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة، أو كأجير لدى الغير بواسطة عقد شغل، وفقا للنصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل.
ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين بصفة مستقلة، أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة، التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 من القانون على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين، والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير، وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التدريبات، والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، وتأهيلهم بتعاون، وتنسيق مع الإدارة المختصة.
وبالنسبة إلى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، وإعداد مدونة سلوك، وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات، والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة، وتطويرها.
ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات، والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون، المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار، ومرورا بالتوبيخ، ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء، المقضي به، من أجل جناية، أو جنحة ارتكبها أثناء، أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات، التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي من دون حصوله على الاعتماد إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت له.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي، الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية، التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي، الذي بدأ يطرح عدة تحديات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.