صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسةسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة، يهدف إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل، وكذا تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الاجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف البلاغ، حسب مشروع القانون، فإنه يقصد بالعاملة أو العامل الاجتماعي، كل شخص يقوم بصفة مهنية، بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد، أو مساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم. وجاء في البلاغ، أنه يشترط فيه أن يكون حاصلا في أحد التخصصات، ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، على إحدى الشهادات أو الدبلومات، المحددة قائمتها بنص تنظيمي. وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا القانون ينص أيضا على أن العاملين الاجتماعيين، بكل جهة من جهات المملكة، ينتظمون في جمعية مهنية، تسهر على ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته، بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، وكذا المساهمة في تأطير وتأهيل المهنة، بالإضافة إلى تقوية قدرات العاملات والعاملين الاجتماعيين. من جانب آخر، حدد القانون المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدء بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية. وتم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.