في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تقترح إمهال الدولة ثلاث سنوات قبل الحجز على أموالها لتنفيذ الأحكام
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 11 - 2019

بعد الجدل، الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز، كما اقترحت تعديلا خاصا بمسطرة نزع الملكية يستهدف الحد من صدور أحكام قضائية مبالغ فيها ضد الدولة، ويمنع المسؤولين العموميين من اللجوء إلى الاعتداء المادي، في سياق نزع الملكية دون استكمال المساطر التي ينص عليها القانون. كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة، على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، بحيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، وفق الكيفيات المحددة كالتالي:
1 – يتم الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما، من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.
2 – في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية:
أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية.
ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، التقيد بالمقتضيات القانونية السابقة “تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين المحاسبين العموميين”.
وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، يقترح التعديل أنه “لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”. وبهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، تم اقتراح إحداث مرصد لأمور خصوصية يُسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”. ومن جهة أخرى، ومن أجل وضع حد للتعويضات المبالغ فيها ضد الدولة في قضايا نزع الملكية، اقترحت الأغلبية تعديلا جديدا (المادة 8 مكرر) يحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ويثير المسؤولية الشخصية عند عدم احترام مسطرة نزع الملكية. ونص التعديل على أنه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في الحكم بنزع الملكية السعر المرجعي المعتمد، من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ”.
ولا يمكن لنازع الملكية أن يبدأ إجراءات الحيازة أو إقامة الأشغال أو التهيئة أو إنجاز المشاريع على عقارات الغير “إلا وفق المقتضيات المحددة في القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت”.
وفي جميع الحالات، “يُمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية، أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور في الفقرة السابقة”. وبررت الأغلبية هذا التعديل بالتنصيص على قواعد واضحة وموحدة في مجال “تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الحكم بنزع الملكية”، إضافة إلى التنصيص على “إثارة المسؤولية الشخصية للمتسببين في الاعتداء المادي والذين لا يحترمون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”. واعتبرت الأغلبية أن هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على حقوق المنزوع ملكيتهم، ويؤطر التعويض عن نزع الملكية ويمكّن من تفادي تكاثر المنازعات القضائية وتضخم المبالغ المحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية، ولاسيما في حالة الاعتداء المادي، وذلك بالموازاة مع التعديل المقترح لتصفية الأحكام السابقة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام.
وينتظر عرض هذه التعديلات للمصادقة أمام لجنة المالية بحضور وزير المالية محمد بنشعبون، لكن لا يعرف هل هناك توافق مسبق مع الحكومة على هذه التعديلات، أم أن الحكومة ستتحفظ عليها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.