السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تقترح إمهال الدولة ثلاث سنوات قبل الحجز على أموالها لتنفيذ الأحكام
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 11 - 2019

بعد الجدل، الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مساء الجمعة الماضية، تعديلات على مشروع القانون المالي تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك باقتراح إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، وبعدها يمكن اللجوء إلى مسطرة الحجز، كما اقترحت تعديلا خاصا بمسطرة نزع الملكية يستهدف الحد من صدور أحكام قضائية مبالغ فيها ضد الدولة، ويمنع المسؤولين العموميين من اللجوء إلى الاعتداء المادي، في سياق نزع الملكية دون استكمال المساطر التي ينص عليها القانون. كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.
وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة، على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، بحيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، وفق الكيفيات المحددة كالتالي:
1 – يتم الأمر بدفع وأداء النفقات المذكورة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما، من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.
2 – في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها بأحد الإجراءات التالية:
أولا، تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ثانيا، فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ونصوصه التنظيمية.
ثالثا، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، التقيد بالمقتضيات القانونية السابقة “تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين المحاسبين العموميين”.
وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر، يقترح التعديل أنه “لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”. وبهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، تم اقتراح إحداث مرصد لأمور خصوصية يُسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”. ومن جهة أخرى، ومن أجل وضع حد للتعويضات المبالغ فيها ضد الدولة في قضايا نزع الملكية، اقترحت الأغلبية تعديلا جديدا (المادة 8 مكرر) يحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ويثير المسؤولية الشخصية عند عدم احترام مسطرة نزع الملكية. ونص التعديل على أنه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في الحكم بنزع الملكية السعر المرجعي المعتمد، من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ”.
ولا يمكن لنازع الملكية أن يبدأ إجراءات الحيازة أو إقامة الأشغال أو التهيئة أو إنجاز المشاريع على عقارات الغير “إلا وفق المقتضيات المحددة في القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت”.
وفي جميع الحالات، “يُمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية، أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور في الفقرة السابقة”. وبررت الأغلبية هذا التعديل بالتنصيص على قواعد واضحة وموحدة في مجال “تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الحكم بنزع الملكية”، إضافة إلى التنصيص على “إثارة المسؤولية الشخصية للمتسببين في الاعتداء المادي والذين لا يحترمون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”. واعتبرت الأغلبية أن هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على حقوق المنزوع ملكيتهم، ويؤطر التعويض عن نزع الملكية ويمكّن من تفادي تكاثر المنازعات القضائية وتضخم المبالغ المحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية، ولاسيما في حالة الاعتداء المادي، وذلك بالموازاة مع التعديل المقترح لتصفية الأحكام السابقة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام.
وينتظر عرض هذه التعديلات للمصادقة أمام لجنة المالية بحضور وزير المالية محمد بنشعبون، لكن لا يعرف هل هناك توافق مسبق مع الحكومة على هذه التعديلات، أم أن الحكومة ستتحفظ عليها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.