تتجه جماعة طنجة خلال دورة شهر يوليوز يوم الخميس المقبل، إلى تسليم عدد من المرافق الجماعية الجديدة المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري “طنجة الكبرى”، إلى شركات التنمية المحلية المحدثة أخيرا، بهدف تجويد تدبير اختصاصات المجلس الجماعي، نظير تطوير آلية استخلاص الرسوم الذاتية، وتنفيذ المخططات المرسومة، ورفع حصة المداخيل. ويتعلق الأمر بسوق الجملة الخضر والفواكه، وسوق السمك البلدي، والمجزرة الجماعية، والمحجز البلدي، الذي تم إحداث شركة طنجة بارك لتسييره، ولأن جماعة طنجة تمر من أزمة مالية استندت بشركة “صوماجيك بارك”، التي تتولى التدبير المفوض للمرائب التحت أرضية، بتوفير السيولة المالية لنفقات التجهيز والمستخدمين على أن تمتلك 45 المائة من أسهم شركة طنجة بارك. وتطرح هذه الآلية الإدارية التي يتيحها القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إشكاليتين بحسب متتبعين للشأن المحلي في عاصمة البوغاز، الأولى تتمثل في مخاوف من أن تتحول من شركات تابعة للجماعة يجب أن تلتزم بالنصوص الأساسية لدفتر التحملات، إلى شركات “مستقلة” تنفلت من رقابة الهيئات المنتخبة وتفعل ما تشاء، خاصة في إنجاز الصفقات العمومية، أو يصبح مدراؤها فوق القانون عل غرار تجربة جماعة الدارالبيضاء الكبرى. أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بمخاوف من فشل رهان تجويد تدبير اختصاصات الجماعة، إذ أن تصرفها في الملايير من ميزانية الجماعة قد يحولها مع الوقت إلى “لوبي” يحكم المدينة، بعد أن كانت وسيلة لتخفيف العبء الإداري على عاتق الجماعة، التي تفتقر إلى طاقم كاف من الموظفين. ويستحضر منتخبون تحدثت إليهم “أخبار اليوم” في هذا السياق، تجربة الوكالات الحضرية التي أحدثت من أجل مساعدة المجالس البلدية في مجال التعمير، لكنها صارت مع الأيام أداة طيعة في يد جهات موازية للإدارة، وصارت تكرس البلقنة الإدارية بدل تحقيق النجاعة في التدبير الترابي. وأفرد القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، عددا من المواد الخاصة بشركات التنمية المحلية، أبرزها المادة 140 و141 و142، حرصا على إرساء ثقافة المقاولة، واعتبارها عنصرا أساسيا واستراتيجيا داخل منظومة التدبير العمومي، فيما تحدد الفقرة 5 من المادة 131 من القانون التنظيمي طبيعة إشراف الجماعات على شركات التنمية، إذ يجب على المجلس الجماعي أن يتوصل داخل أجل 15 يوما بمحاضر الأشغال، كما يحاط المجلس علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية، عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة هذه الشركة. وانطلاقا من الفصل الثاني للميثاق الجماعي 78.00، يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وغالبا ما يكون التدخل في المجال الصناعي والتجاري، وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة سلطة الوصاية. كما لا يجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية عن نسبة 35 في المائة. من جهة أخرى، ستعرف دورة يوليوز التي ستنعقد يوم الخميس المقبل، مناقشة اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مخططات التنقلات الحضرية، والذي أوصت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة، بالتصويت عليه، وكذا اتفاقية شراكة لتنزيل البرنامج التكميلي للطرقات المهيكلة بعمالة طنجةأصيلة، والمصادقة عليها، وتحديد المنح المالية المخصصة للمقاطعات، ودراسة العريضة المقدمة من طرف التكتل الجمعوي لطنجة الكبرى حول إنشاء مرافق صحية بالفضاءات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية لجماعة طنجة، حالت أمام مجلسها المسير تنظيم مباريات التوظيف وضخ دماء جديدة في شرايين منظومة مواردها البشرية المحدودة أصلا، إذ لا تتعدى في المجموع 1300 موظف، بمن فيهم أعوان السلالم الدنيا، ومع ذلك تتناقص بشكل مهول كل عام، بسبب إحالة الموظفين على سن التقاعد.