استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة كان البرلمان قد صادق في آخر الولاية التشريعية السابقة على مشروع قانون رقم 00 . 78 يتعلق بالميثاق الجماعي، كما صادق في الدورة الاستثنائية لفبراير من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية على مشروع قانون رقم 01.03 يقضي بتغيير القانون سالف الذكر، حيث أدخل على القانون (الميثاق) المنظم للعمل الجماعي تعديلات أساسية، ويتعلق الأمر بإحداث نظام وحدة المدينة ومجلس يجمعها بمساعدة مقاطعات في أفق تدبير شؤون المدينة الواحدة برؤية شمولية ومتكاملة. وكذا بتوسيع صلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه، ولإلقاء مزيد من الضوء على التعديلات التي لحقت بالميثاق الجماعي اختارت التجديد أن تنشر مواد تعريفية تثقيفية حول تدبير الشأن العام المحلي، والإصلاحات التي لحقت القانون المنظم للعمل الجماعي. اختصاصات المجلس الجماعي تنقسم اختصاصات المجلس الجماعي إلى ثلاث أنواع، الأولى ذاتية، والثانية قابلة للنقل، والثالثة استشارية تنظمها المواد (4435) من القانون الجماعي الجديد (المعدل)، لكننا سنركز بالأساس على النوع الأول معرجين على الآخرين. يمارس المجلس الجماعي في نطاق الميثاق الجماعي الجديد اختصاصات ذاتية بالغة الأهمية تضعها في قلب المشروع التنموي في بعديه المحلي والجهوي، وتتوزع هذه الاختصاصات على الشكل التالي: 1. التنمية الاقتصادية والاجتماعية: حيث يدرس المجلس الجماعي مخطط لتنمية الاقتصادية، والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني ولهذه الغاية ب: 1/1وضع برنامج تجهيز للجماعة في حدود ما تسمح به وسائلها الخاصة والموضوعة رهن إشارتها، واقتراح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو شراكة مع الإدارة أو جماعات محلية أخرى أو هيئات عمومية. 1/2 القيام بجميع الأعمال الكفيلة بتحضير وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ويتخذ من أجل ذلك كل التدابير التي من شأنها الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. وكذلك القيام بما ينعش ويشجع الاستثمارات الخاصة ولا سيما المتعلقة بالبنيات التحتية والتجهيزات وإنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية، ودعم المقاولات، كما يعمل على البث في شأن مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، والهيئات العمومية، أو الخاصة بالفاعلين الاجتماعيين. 1/3 تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله، واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون. 2. المالية والجبايات والأملاك يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها، كما أنه يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة أو رفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل في الميزانية إلى آخر. وله في نطاق القوانين المعمول بها أن يحدد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقيض لفائدة الجماعة مقررا في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها. ويبث المجلس في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة، ويسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولذلك يقوم بتحديدها، وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي، مع البث في الاقتناءات والتفويتات، والمعاوضات والاكتراءات، وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص، كما يقرر في شأن تخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين المعمول بها. 3. التعمير وإعداد التراب الوطني: وفي هذا الباب يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصماميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ويصادق على ضوابط البناء الجماعي، كما يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة الهيكلة العمراني، ومحاربة السكن غير اللائق، وصيانة وتأهيل المدن العتيق، فضلا عن تقريره في المشاركة وإنجاز برامج تتعلق بالسكنى، وصلاحياته في التشجيع على إحداث تعاونيات سكنية وجمعيات للأحياء، مع الحرص على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها. 4. المرافق و التجهيزات العمومية المحلي: يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية وبالأساس في القطاعات التالية: -التزود بالماء الصالح للشرب توزيعه ونفس الأمر بالنسبة للطاقة الكهربائية والإنارة - تطهير السائل وجمع النفايات وإيداعها حيث تعالج. - توفير النقل العمومي الحضري، وتنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية - نقل المرضى والجرحى والعناية بالمقابر ومرفق نقل الأموات وللمجلس أن يقرر في طرق تدبير المرافق الجماعية بكل طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية، كما يقرر في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ التجهيزات والمنشآت المالية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار أو الوقاية من الفيضانات، وكذا تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية وضفاف الأنهار في الجماعات المعنية. 5. الوقاية صحية والنظافة والبيئة يسهر المجلس على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس، ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين: * محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية، وجميع أشكال الثلوت، والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي من أجل ذلك يحدث المجلس وينظم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية، ويصادق على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية . * حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية، والحفاظ على جودة الماء و خاصة الصالح منه للشرب والسباحة. 6. التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية يتكلف المجلس الجماعي بالمساهمة في إنجاز وصيانة تدابير التجهيزات المذكورة بحيث يسهر على توفير المراكز الاجتماعية ودور العمل الخيري ومأوي العجزة، وكذا دور الشباب والمراكز السنوية ورياض الأطفال، وعلى المستوى الثقافي يتحمل المجلس مسؤولية إنجاز وصيانة المركبات الثقافية (مكتبات جماعية، مقاصف، مسارح، معاهد فنية وموسيقية)، والأمر نفسه بالنسبة للمركبات الثقافية (ملاعب، قاعات، معاهد...) ولأجل تنشيط كل المستويات السابقة يتخذ المجلس الجماعي ويقوم بكل الأعمال الضرورية لذلك، من قبيل الدخول في شراكة وتعاون مع الهيآت العمومية المكلفة بالقطاعات المعنية، والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، ودعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الميادين الاجتماعية والثقافية والرياضية، في أفق تنمية الوعي بالمصلحة المحلية العامة، فضلا عن انخراط المجلس الجماعي في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية، مع المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها. 7. التعاون والشراكة يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، وكذا مع جماعات أخرى أو منظمات أجنبية، ولأجل ذلك: أ- تحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج والمشاريع عن طريق الشراكة ويقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة بين الجماعات أو العمالات أو الجهات المشاركة فيها. ب- يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة أو التعاون المركزي ويقرر الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشأن المحلي، وكل أشكال التبادل مع جماعات ترابية أجنبية بعد مصادقة سلطة الوصاية. - اختصاصات أخرى كما سلف يباشر المجلس الجماعي بالإضافة إلى الاختصاصات الذاتية باعتبارها القلب النابض والمحرك الأساسي للتنمية المحلية، اختصاصات أخرى وهي: أ اختصاصات قابلة للنقل: حيث تنقل الدولة اختصاصات إلى داخل النفود الترابي للجماعة تتركز بالأساس في مجال الإنجاز والصيانة في الميادين التالية: إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم الأساسي والمراكز الصحية إنجاز وصيانة مراكز التكوين والتأهيل المهني إنجاز وصيانة البنايات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية الموجودة داخل النفود الترابي للجماعة ولتفعيل الاختصاصات المنقولة المذكورة ينص الميثاق الجماعي على ضرورة تحويل الموارد اللازمة لممارستها وفق النص التشريعي والتنظيمي الملائم. ب اختصاصات استشارية وتبقى ذات وظيفة اقتراحية منحها الميثاق طابعا معنويا وإلزاميا من خلال نصه على وجوب تعليل الأجوبة وتحديد آجال قانونية لذلك، ولهذه الغاية: يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة المحلية في حالة تجاوزها نطاق اختصاصاتها أو قصور وسائلها عن الاضطلاع بها يطلع على كل مشروع بقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيأة عمومية أخرى بتراب الجماعة يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة ونفس الأمر حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يبدي رأيه في كل كا تطلبه منه الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى مع إمكانية تقديمه بعض الملتمسات ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.