بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    التنويه بإقالة المدرب العامري من العارضة الفنية للمغرب التطواني    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات المجلس الجماعي
نشر في التجديد يوم 29 - 08 - 2003

استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة كان البرلمان قد صادق في آخر الولاية التشريعية السابقة على مشروع قانون رقم 00 . 78 يتعلق بالميثاق الجماعي، كما صادق في الدورة الاستثنائية لفبراير من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية على مشروع قانون رقم 01.03 يقضي بتغيير القانون سالف الذكر، حيث أدخل على القانون (الميثاق) المنظم للعمل الجماعي تعديلات أساسية، ويتعلق الأمر بإحداث نظام وحدة المدينة ومجلس يجمعها بمساعدة مقاطعات في أفق تدبير شؤون المدينة الواحدة برؤية شمولية ومتكاملة. وكذا بتوسيع صلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه، ولإلقاء مزيد من الضوء على التعديلات التي لحقت بالميثاق الجماعي اختارت التجديد أن تنشر مواد تعريفية تثقيفية حول تدبير الشأن العام المحلي، والإصلاحات التي لحقت القانون المنظم للعمل الجماعي.
اختصاصات المجلس الجماعي
تنقسم اختصاصات المجلس الجماعي إلى ثلاث أنواع، الأولى ذاتية، والثانية قابلة للنقل، والثالثة استشارية تنظمها المواد (4435) من القانون الجماعي الجديد (المعدل)، لكننا سنركز بالأساس على النوع الأول معرجين على الآخرين.
يمارس المجلس الجماعي في نطاق الميثاق الجماعي الجديد اختصاصات ذاتية بالغة الأهمية تضعها في قلب المشروع التنموي في بعديه المحلي والجهوي، وتتوزع هذه الاختصاصات على الشكل التالي:
1. التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
حيث يدرس المجلس الجماعي مخطط لتنمية الاقتصادية، والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني ولهذه الغاية ب:
1/1وضع برنامج تجهيز للجماعة في حدود ما تسمح به وسائلها الخاصة والموضوعة رهن إشارتها، واقتراح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو شراكة مع الإدارة أو جماعات محلية أخرى أو هيئات عمومية.
1/2 القيام بجميع الأعمال الكفيلة بتحضير وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ويتخذ من أجل ذلك كل التدابير التي من شأنها الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. وكذلك القيام بما ينعش ويشجع الاستثمارات الخاصة ولا سيما المتعلقة بالبنيات التحتية والتجهيزات وإنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية، ودعم المقاولات، كما يعمل على البث في شأن مساهمة الجماعة في مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، والهيئات العمومية، أو الخاصة بالفاعلين الاجتماعيين.
1/3 تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله، واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
2. المالية والجبايات والأملاك
يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها، كما أنه يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة أو رفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل في الميزانية إلى آخر. وله في نطاق القوانين المعمول بها أن يحدد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقيض لفائدة الجماعة مقررا في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها.
ويبث المجلس في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة، ويسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولذلك يقوم بتحديدها، وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي، مع البث في الاقتناءات والتفويتات، والمعاوضات والاكتراءات، وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص، كما يقرر في شأن تخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين المعمول بها.
3. التعمير وإعداد التراب الوطني:
وفي هذا الباب يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصماميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ويصادق على ضوابط البناء الجماعي، كما يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة الهيكلة العمراني، ومحاربة السكن غير اللائق، وصيانة وتأهيل المدن العتيق، فضلا عن تقريره في المشاركة وإنجاز برامج تتعلق بالسكنى، وصلاحياته في التشجيع على إحداث تعاونيات سكنية وجمعيات للأحياء، مع الحرص على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
4. المرافق و التجهيزات العمومية المحلي:
يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية وبالأساس في القطاعات التالية:
-التزود بالماء الصالح للشرب توزيعه ونفس الأمر بالنسبة للطاقة الكهربائية والإنارة
- تطهير السائل وجمع النفايات وإيداعها حيث تعالج.
- توفير النقل العمومي الحضري، وتنظيم السير والجولان وتشوير الطرق العمومية
- نقل المرضى والجرحى والعناية بالمقابر ومرفق نقل الأموات
وللمجلس أن يقرر في طرق تدبير المرافق الجماعية بكل طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية، كما يقرر في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ التجهيزات والمنشآت المالية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار أو الوقاية من الفيضانات، وكذا تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية وضفاف الأنهار في الجماعات المعنية.
5. الوقاية صحية والنظافة والبيئة
يسهر المجلس على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس، ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
* محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية، وجميع أشكال الثلوت، والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي من أجل ذلك يحدث المجلس وينظم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية، ويصادق على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية .
* حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية، والحفاظ على جودة الماء و خاصة الصالح منه للشرب والسباحة.
6. التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية
يتكلف المجلس الجماعي بالمساهمة في إنجاز وصيانة تدابير التجهيزات المذكورة بحيث يسهر على توفير المراكز الاجتماعية ودور العمل الخيري ومأوي العجزة، وكذا دور الشباب والمراكز السنوية ورياض الأطفال، وعلى المستوى الثقافي يتحمل المجلس مسؤولية إنجاز وصيانة المركبات الثقافية (مكتبات جماعية، مقاصف، مسارح، معاهد فنية وموسيقية)، والأمر نفسه بالنسبة للمركبات الثقافية (ملاعب، قاعات، معاهد...)
ولأجل تنشيط كل المستويات السابقة يتخذ المجلس الجماعي ويقوم بكل الأعمال الضرورية لذلك، من قبيل الدخول في شراكة وتعاون مع الهيآت العمومية المكلفة بالقطاعات المعنية، والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، ودعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الميادين الاجتماعية والثقافية والرياضية، في أفق تنمية الوعي بالمصلحة المحلية العامة، فضلا عن انخراط المجلس الجماعي في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية، مع المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.
7. التعاون والشراكة
يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، وكذا مع جماعات أخرى أو منظمات أجنبية، ولأجل ذلك:
أ- تحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج والمشاريع عن طريق الشراكة ويقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة بين الجماعات أو العمالات أو الجهات المشاركة فيها.
ب- يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة أو التعاون المركزي ويقرر الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشأن المحلي، وكل أشكال التبادل مع جماعات ترابية أجنبية بعد مصادقة سلطة الوصاية.
- اختصاصات أخرى
كما سلف يباشر المجلس الجماعي بالإضافة إلى الاختصاصات الذاتية باعتبارها القلب النابض والمحرك الأساسي للتنمية المحلية، اختصاصات أخرى وهي:
أ اختصاصات قابلة للنقل: حيث تنقل الدولة اختصاصات إلى داخل النفود الترابي للجماعة تتركز بالأساس في مجال الإنجاز والصيانة في الميادين التالية:
إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم الأساسي والمراكز الصحية
إنجاز وصيانة مراكز التكوين والتأهيل المهني
إنجاز وصيانة البنايات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية
تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين
إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية الموجودة داخل النفود الترابي للجماعة
ولتفعيل الاختصاصات المنقولة المذكورة ينص الميثاق الجماعي على ضرورة تحويل الموارد اللازمة لممارستها وفق النص التشريعي والتنظيمي الملائم.
ب اختصاصات استشارية
وتبقى ذات وظيفة اقتراحية منحها الميثاق طابعا معنويا وإلزاميا من خلال نصه على وجوب تعليل الأجوبة وتحديد آجال قانونية لذلك، ولهذه الغاية:
يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة المحلية في حالة تجاوزها نطاق اختصاصاتها أو قصور وسائلها عن الاضطلاع بها
يطلع على كل مشروع بقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيأة عمومية أخرى بتراب الجماعة
يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة ونفس الأمر حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يبدي رأيه في كل كا تطلبه منه الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى مع إمكانية تقديمه بعض الملتمسات ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.