الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشركي: واضعو ديباجة 2011 أرادوا إحداث صدمة نفسية
نشر في اليوم 24 يوم 19 - 02 - 2019


@ أحمد بوز
ما معنى أن يتضمن الدستور ديباجة؟ وما دلالة التغييرات الكمية والكيفية التي أدخلها المشرع الدستوري المغربي على ديباجة الدستور الحالي؟ وإلى أي حد ظلت في الدستور المغربي وفية لتقاليد الصياغة المتبعة في التجارب المقارنة؟ وماذا عن مضمونها المعياري والقانوني؟ وهل يكفي نص الدستور المغربي على أنها جزأ لا يتجزأ منه لحسم النقاش القديم الجديد حول طبيعتها القانونية؟ وكيف تعامل القاضي الدستوري المغربي معها، سواء في المرحلة السابقة عن دستور 2011 أو في المرحلة اللاحقة عليه؟ إنها بعض من الأسئلة التي كانت موضوع نقاش بتاريخ 6 فبراير الجاري، خلال عشاء مناقشة نظمته الجمعية المغربية للقانون الدستوري بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، وتم خلاله تقديم “قراءات متقاطعة لديباجة دستور 2011″، ساهم فيها كل من عبدالعزيز المغاري، رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، ومحمد أمين بنعبد الله وصبح الله الغازي، القاضيين الدستوريين السابقين، ونادية البرنوصي، عضو اللجنة الاستشارية لوضع دستور 2011، وحسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، فضلا عن محمد أشركي، الرئيس السابق للمجلس الدستوري، الذي قدم قراءة خاصة لديباجة الدستور المغربي، هي التي ارتأينا أن ننقل أغلب تفاصيلها في هذه المتابعة.
كيف تطورت الديباجة في الدساتير المغربية المتعاقبة؟ وما الذي يعنيه وجودها في الدستور المغربي؟ وما هي المضامين التي حملتها سواء في الدساتير السابقة أو الدستور الحالي؟ وأي أسلوب صيغت به؟ وما مصير النقاش حول طبيعتها القانونية؟ هي خمسة أسئلة مداخل حاول من خلالها الأستاذ محمد أشركي قراءة ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011. وبالنسبة إليه، فإن الحديث عن التطور الدستوري للديباجة، يطرح ملاحظتين، الأولى حددها في استقرار ديباجة دستور 1962 على حالها واستمرارها بدون تغيير إلى حدود سنة 2011، إذ باستثناء ما نص عليه دستور 1992 في ديباجته من إعلان “تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”، لم يحدث أي تغيير على الديباجة سواء في حجمها، حيث ظلت متضمنة لصفحة واحدة وتحتوي على ثمانية أسطر وسبعون كلمة، أو في مضمونها، التي ظلت تضم ثلاثة مبادئ وخمسة التزامات كلها تتعلق بالسياسة الخارجية للمغرب. بينما حدد الملاحظة الثانية في ضعف إحالة القضاء الدستوري عليها في ظل المرحلة السابقة على دستور 2011، فهو لم يذكرها إلا مرة واحدة وكان ذلك سنة 1963 بمناسبة نظر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، حين اعتبرت أحد مقتضياته مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في “فاتحة الدستور” وهو “أن المملكة المغربية دولة إسلامية”، بل وحتى في هذه الإحالة الوحيدة، يستطرد الأستاذ أشركي، فإن القضاء الدستوري لم يحل على الديباجة لوحدها، بل ربط ذلك بمقتضيات الفصل السادس من دستور 1962، التي تقول إن “الإسلام دين الدولة”.
استعراض المنحى التاريخي الذي سلكته الديباجة في ظل الدساتير المغربية، كان مقدمة انتقل من خلالها صاحب كتاب “الظهير الشريف في القانون العام المغربي”، والتي سبق أن نال عنه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي جائزة المغرب للعلوم الإنسانية والاجتماعية، للإجابة عن سؤال مهم طرحه يتعلق ب”لماذا الديباجة؟” وما هي أهميتها بالنسبة إلى الدستور ككل. وبعدما أحال على دراسة تناولت حوالي 50 دستورا وتوصل إلى أن سبعة وثلاثين من بينها لا تتوفر على ديباجة، وأغلبيتها في دول أوروبا الغربية، أكد على أن الاتجاه العام السائد في الكثير من الدول الأخرى التي لم تشملها هذه الدراسة، هو الحرص على تضمين الديباجة في الدستور، معتبرا أن هذه الأخيرة تكتسي أهميتها انطلاقا من كونها تهدف إلى إقناع المخاطبين بالقانون وبأهدافه الحسنة، كما قال أفلاطون في “القوانين” عند حديثه عن التصدير والتمهيد للقانون عموما، وانطلاقا من كونها تعتبر “بطاقة تعريف للدولة والمجتمع”، أو “ملخصا للقرارات السياسية في الدولة”، كما كان يصفها الفقيه الدستوري الألماني كارل شميت.
وهذه الأهمية التي يكتسيها وجود الديباجة في الدستور، يقول الأستاذ أشركي، إذا كانت قد جعلت العديد من الدساتير المقارنة تهتم بها، وتخصص لها حيزا مهما وحجما كبيرا، مثلما فعل الدستور الإيراني عندما أفرد لها حوالي 14 صفحة، هي نفسها التي جعلت المشرع الدستوري المغربي يوليها أهمية خاصة في ظل دستور 2011. فالديباجة في ظل هذا الدستور، والكلام دائما للأستاذ أشركي، أصبحت مكتوبة في صفحتين بدل صفحة واحدة في الدساتير السابقة، كما أن عدد كلماتها انتقل من 77 إلى 342 كلمة وعدد أسطرها من 5 إلى 43 سطرا. والسبب يعود، في تقديره، إلى كون الديباجة هي أول ما يُقرأ في الدستور وأن واضعي الدستور المغربي حاولوا، على ما يبدو، استغلالها لإحداث صدمة نفسية لدى قارئه والمخاطبين بأحكامه مفادها أن الأمر يتعلق بدستور جديد، وهو الشيء الذي نجحوا فيه إلى حد بعيد، يقول المتحدث.
لكن إلى أي حد انعكس هذا التغيير الكمي الذي عرفته الديباجة في ظل دستور 2011 على مستوى المضامين التي حملتها؟ بصيغة أخرى، هل جاءت مضامين ديباجة الدستور المغربي مسايرة لما هو مألوف في دساتير الآخرين؟ إن الإجابة عن هذا السؤال الذي حدده الرئيس السابق للمجلس الدستوري باعتباره المدخل الثالث من بين المداخل الخمسة التي طرحها في بداية مداخلته لقراءة ديباجة الدستور، احتاجت منه القيام بجولة في عدد من دساتير التجارب المقارنة، تلك الجولة التي أرست بالأستاذ أشركي عند تحديد خمسة مكونات أساسية عادة ما تتضمنها ديباجة الدساتير. فهذه الأخيرة، يقول الأستاذ المحاضر، تتضمن، أولا، النص على بعض الحقوق والحريات أو على الأصح بعض المبادئ المتصلة بها. وتعمد، ثانيا، إلى امتداح تاريخ البلد البعيد أو القريب، على نحو ما يبدو واضحا مثلا في ديباجة الدستور المصري الحالي، وفي بعض الحالات الإشادة بأشخاص محددين لهم وقع خاص في المخيال الجماعي لشعب الدولة، مثلما ما هو الأمر بالنسبة إلى الدستور التركي الذي يمجد مصطفى كمال أتاتورك والدستوري الصيني الذي يبجل زعيم الثورة الثقافية ماو تسي تونغ. وتقوم، ثالثا، باستعراض الاختيارات الوطنية والإيديولوجية والسياسية للدولة وللنظام السياسي الذي يتولى السلطة فيها. كما تتناول، رابعا، موضوع الدين في المجتمع، حيث تتحدث دساتير بعض الدول المسيحية عن الله، مثل دستور كندا وبنما وسويسرا، أكثر من ذلك، فإن دساتير أخرى في العالم المسيحي نفسه تتحدث عن الثالوث المقدس والمثال على ذلك الدستور اليوناني، كما أن دساتير بعض الدول الإسلامية، مثل الدستور المصري، تتحدث عن الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. ثم إنها تحدد، خامسا وأخيرا، الاختيارات الاقتصادية للدولة، حيث يتحدث دستور البوسنة والهرسك مثلا عن اقتصاد السوق ودستور لبنان عن الاقتصاد الحر.
وباستحضار هذه المكونات الخمسة يصل الأستاذ أشركي إلى خلاصة أساسية، وهي أن ديباجة الدستور المغربي وإن تناولت هي كذلك هذه الجوانب بكيفية أو بأخرى، فإن ما يلاحظ عنها، والكلام دائما للأستاذ المحاضر، هو أنها جاءت خالية من الحديث عن التاريخ رغم أن المغرب له تاريخ طويل وضارب في القدم، وتجاهلت في الوقت نفسه الحديث عن بعض الأشخاص الرموز، حيث كان محمد الخامس مثلا ورواد الحركة الوطنية جديرين بأن يجدوا لهم حيزا مكانيا في صفحاتها، كما أن حمولتها الإيديولوجية تبدو ضعيفة، فضلا عن ذلك، فإن مضمونها الاقتصادي لا يبدو واضحا.
الديباجة المثيرة
والحديث عن مضامين الديباجة كان فرصة استغلها الأستاذ أشركي لكي يدلي برأيه حول مسألة وردت في الديباجة، لكنها ظلت تغدي النقاش في الأوساط الأكاديمية والحقوقية منذ دخول دستور 2011 حيز النفاذ، ويتعلق الأمر بمكانة الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى القوانين الداخلية للمملكة. ذلك أن إقرار الديباجة بسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب فور نشرها على التشريعات الوطنية، وربط ذلك ب”أحكام الدستور” و”قوانين المملكة”، و”هويتها الوطنية الراسخة”، يثير الالتباس حول كيف يمكن أن تكون الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية وتكون في الوقت ذاته مطابقة ل”قوانين المملكة”؟ وهو الالتباس الذي يدعونا الأستاذ أشركي إلى تجاوزه من خلال العودة إلى الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011، الذي قدم من خلاله مشروع الدستور. ففي هذا الخطاب، يقول المحاضر، وردت الإشارة إلى “دسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية، ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وذلك في نطاق احترام الدستور، وقوانين المملكة، المستمدة من الدين الإسلامي…”. لذلك، يقول الأستاذ أشركي، فإن المقصود ب”قوانين المملكة” الواردة في الديباجة هي “القوانين المستمدة من الدين الإسلامي” وليس كل “قوانين المملكة”، وبالتالي فهي، أي “القوانين المستمدة من الدين الإسلامي”، التي يجب أخذها وحدها بعين الاعتبار عند الحديث عن التعارض المفترض بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لأن الحديث عن “قوانين المملكة” هكذا بإطلاق سيبدو عبثا، يضيف الأستاذ المحاضر.
ومن الحديث عن مضامين الديباجة انتقل الأستاذ أشركي إلى الحديث عن الأسلوب الذي كُتبت به، الذي خصص له المدخل الرابع من قراءته للديباجة كما حددها في بداية محاضرته، لكي يقول إن ديباجة الدساتير كثيرا ما يغلب عليها الطابع العاطفي أو الشاعري، على نحو ما تحدث عن ذلك الفقه الألماني، لذلك هناك من لم يتردد في الحديث عن “الدستور والشعر”، بخلاف فصول الدستور التي يطغى عليها الأسلوب القانوني المتسم بالصارمة والحياد والاعتماد على فعل المضارع والمبني للمجهول واستعمال صيغ آمرة وناهية، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بديباجة الدستور المغربي، التي حاولت أن تمزج بين الأسلوبين، حيث صيغت بأسلوب قانوني وتضمنت في الوقت نفسه، شيئا من الخطاب العاطفي.
هذه الخلاصة التي سجلها الأستاذ محمد أشركي بخصوص أسلوب كتابة ديباجة الدستور، وعلى وجه التحديد حول مدى حمولته القانونية، هي التي سينطلق منها لاستعادة النقاش القديم الجديد المتعلق بالطبيعة القانونية للديباجة، في المدخل الخامس والأخير الذي حدده لقراءته لدستور 2011. فإذا كان الاعتقاد السائد منذ اعتماد هذا الدستور بأن السطر الأخير من ديباجته، الذي يقول: “يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور”، قد حسم هذا النقاش، فقد كان الأستاذ محمد أشركي حذرا اتجاه هذا الاستنتاج. ولتبرير موقفه بخصوص هذه النقطة استعان الأستاذ أشركي مرة أخرى بالتجارب المقارنة، لكي يؤكد أن الدساتير التي تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ منها تبدو قليلة جدا، وأغلبها يوجد في إفريقيا، وأن الدساتير الأخرى في أغلبها لا تحدد القيمة القانونية للديباجة.
تنازع الاجتهاد
وإذا كان ذلك يجعل الحسم في موضوع الطبيعة القانونية للديباجة يعود إلى اجتهاد القضاء الدستوري، فإن هذا الأخير، والكلام دائما للأستاذ أشركي، فإن هذا الاجتهاد هو نفسه ليس مستقرا على موقف محدد، وإنما يتنازعه اتجاهان. الاتجاه الأول، بحسب المحاضر، لا يصبغ أي قيمة قانونية على الديباجة، وإنما يستعين بها لتفسير بنود الدستور، وفقا لما سارت عليه مثلا المحكمة الدستورية العليا الإسبانية حينما اعتبرت أن الديباجة لا تكتسي أي قيمة معيارية، ولكنها تعد عنصرا مهما في بيان مدلول ومدى القواعد الدستورية، وأكد عليه، أيضا، أحد محرري دستور هذا البلد لسنة 1978 عندما أشار إلى أن “الديباجة عبارة عن سجل نوايا”. أما الاتجاه الثاني، فيضفي عليها الصبغة القانونية، ويبرز أكثر في اجتهاد القضاء الدستوري الفرنسي. فرغم أن الدستور الفرنسي، يقول المتحدث، لم ينص على أن الديباجة جزء لا يتجزأ منه، فقد استند عليها القاضي الدستوري لكي يقرر حقوقا محددة، خاصة منذ قراره الشهير لسنة 1971 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات، والذي اعتبره أحد الفقهاء الفرنسي بأنه بمثابة “قضية ماربوري ضد ماديسون” الفرنسية.
وإذا كان اجتهاد القضاء الدستوري المغربي لم يتجاهل كليا قضية الديباجة، حيث سبق له أن أحال إليها مرة واحدة في ظل الدساتير السابقة، لدى نظر الغرفة الدستوري بالمجلس الأعلى في مدى دستورية مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتسع مرات في ظل الدستور الحالي، فالملاحظ عليه، يشير الأستاذ محمد أشركي، هو أنه لم يكتف بالإشارة إليها وحدها، بل ربطها بمقتضيات وأحكام دستورية، مفضلا بذلك تجنب “الاجتهاد التأويلي” والاعتماد أكثر على ما سمّاه المحاضر “الاجتهاد التكاملي”، الذي يتعامل مع مقتضيات الدستور باعتبارها مقتضيات متكاملة يفسر بعضها البعض.
هذا المنحى الذي سلكه القاضي الدستوري المغربي، يقول المحاضر، إذا كان قد برز بكيفية أوضح في ظل دستور 2011، بالنظر إلى تزايد عدد المناسبات التي أحال فيها على الديباجة مقارنة بالمرحلة السابقة، فإن ذلك يفسر بكون الدستور عندما أكد على أن الديباجة جزء لا يتجزأ منه اعتبر، في الوقت نفسه، في الفصل السادس منه، “دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”. ومراقبة دستورية القوانين وفقا لمنهج التأويل، والكلام للمحاضر، تفترض شرطين أساسيين، الأول أن يكون المقتضى المراد تأويله غامضا، والثاني أن يكون المقتضى الوارد في النص الدستوري واضحا وغير غامض. وهذا ما لا ينطبق على الديباجة في الدستور المغربي.
إن ديباجة دستور 2011، يقول الأستاذ أشركي، تتضمن مقاصد، أو ما سمّاه المجلس الدستوري بالغايات، وقيم، مثل التسامح والانفتاح والاعتدال والسلم والإخاء، ومبادئ دستورية عامة، مثل الحق والقانون والمشاركة والحكامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والسيادة الكاملة والهوية والمواطنة، كما تتضمن التزامات حقوقية وسياسية، والكثير من هذه الالتزامات السياسية تهم السياسة الخارجية للدولة، فضلا عن كونها تتضمن بعض القواعد القانونية مثل سمو الاتفاقيات الدولية. ومن هنا يطرح التساؤل، بحسب المحاضر، حول كيف يمكن للمقاصد والقيم والمبادئ المتضمنة في الديباجة أن تخلق حقوقا وأن تعتمد لإقرار مبدأ دستورية القوانين، وتكون بالتالي ذات قيمة قانونية. صحيح أن المجلس الدستوري الفرنسي، يستطرد المحاضر، قد اعتمد في قرار حديث على “الإخاء”، الذي هو قيمة وليس مبدأ، لكي يقرر بعض الحقوق، لكن مع ذلك، فإن القيم غالبا ما يكون لها طابع أخلاقي، كما أن المبادئ هي الأخرى وإن كان لها مضمون قانوني، فإنه عادة ما يكون نسبيا. ما يقال عن القيم والمبادئ يمكن أن يقال، بحسب المحاضر، عن الالتزامات الواردة في الديباجة، وخاصة الالتزامات السياسية منها، ذلك أن ارتباطها جميعها بالتزامات الدولة على المستوى الخارجي، أي إزاء الدول والمنظمات الدولية، يطرح التساؤل حول كيف يمكن الالتزام بها أمام القضاء؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.