اختار المغرب أن يكون عضو فاعلا في المنتظم الدولي وان يتبنى الشرعة الدولية حول حقوق الانسان كما هي متعارف عليها ، وقرر التوقيع والانضمام والمصادقة على اهم الاتفاقيات والعهود الدولية في هذا المجال ، وانضم لسبع اتفاقيات من اتفاقيات مجلس أوروبا وما يزال يتدارس إمكانية الانضمام الى الاخرى ، وهو ما يقتضي التساؤل حول محددات السياسة الاتفاقية المغربية وأسسها والضمانات التي تحول دون التعامل مع الاتفاقيات الدولية من موقع الفرض او الإملاء الخارجيين . أولا: مرتكزات السياسة الاتفاقيةً الوطنيةً تقوم الساسية الاتفاقية الوطنيةً على عدة مرتكزات جوهرية ومنها : 1- اختيار المغرب ان يكون فاعلا على المستوى الدولي وعنصرا نشطا في المنظمات الدولية بما يرتبط ذلك من إيمان والتزام بما يتقتضيه مواثيقها من مبادى وحقوق وواجبات. هذا الاختيار عبرت عنه ديباجة الدستور التي تنص بوضوح على ما يلي : " وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فان المملكةً المغربيةً العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادى وحقوق وواجبات ،" 2- تشبث المغرب بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وحرصه كذلك ان يكون مكونا فاعلا في بناء هذا التصور " المتعارف " عليه ، فمفهوم المتعارف عليه يتضمن انه موضوع تقاسم واقتناع مشترك وليس املاء من دولة على أخرى او من مجموعة من الدول ممن تملك القوة الاقتصادية والسياسية على الاخرى ، ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم الكونية الذي من اللازم تخليصه من تصور مغلوط يصادر حق المجتمعات والثقافات في صياغة هذا المتعارف عليه والمشترك بين كل الشعوب. في هذا الصدد نتستحضر مضامين الرسالة الملكية الموجهة الى المنتدى العالمي لحقوق الانسان المنعقد بمراكش مجموعة من المفاهيم التي نبهت الى مجموعة من الالتباسات منها : - الانحرافات والتحديات الملازمة لمفهوم الطابع الكوني لحقوق الانسان حيث تقول الرسالة الملكية : " وكما لا يخفى عليكم فان حقوق الانسان ازدادت أهميتها منذ موتمر فيينا واضحت من المحددات الجوهرية التي لا محيد عنها في حياةالامم وفي العلاقات الدولية . غير ان الطابع الكوني الذي ما فتىء يعرف اتساعا قد اصبح يواجه بعض الانحرافات وتحديات غير مسبوقة وجب رفعها " - كونية حقوق الانسان لا تعني التعبير عن نمط فكري واحد بل هي نتيجة تفاعل وتقاسم جماعي لا تلغي التقاليد الوطنية والثقافية حيث تضيف الرسالة الملكية : " ومن جهة اخرى اذا كان لا ينبغي التشكيك في كونية حقوق الانسان فان الكونية لا تعني أبدا التعبير عن فكر او نمط وحيد بل يجب ان تشكل في جوهرها نتاجا لديناميكية انخراط تدريجي عبر مراحل تصل بها الى درجة من التملك الفردي والجماعي تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي حول قاعدة غير قابلة للتقييد دون تعارض او تناقض ، ومن هنا فان الكونية تكتسب مشروعية اكبر حينما تمثل التنوع الإنساني وتحميه وعندما تتبناها كل شعوب وثقافات العالم وتساهم في صنعها وبلورتها " - ان الكونية منظومة مشتركة بين الجميع وإنه آن لأفريقيا ان تنتقل من مجرد مستهلك للقوانين الدولية كي تأخذ مكانتها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الانسان والنهوض بدورها في هذا المجال. تقول الرسالة الملكية : "من المعروف تاريخيا، أن إقرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قد تم في فترة كانت فيها إفريقيا غائبة عن الساحة الدولية. فإبان إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، لم تكن هناك سوى أربع دول إفريقية مستقلة، بينما لم يتجاوز عدد بلدان القارة التي تحررت من الاستعمار الثلاثين، خلال فترة إعداد العهدين الدوليين سنة 1966. وبما أن إفريقيا لم تساهم في وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها مطالبة بإغنائه، بثقافتها وتاريخها وعبقريتها، ليسهل عليها تبنيه. وإن إفريقيا لا يمكنها أن تظل مجرد مستهلك لقوانين دولية، تمت صياغتها في غياب تام للقارة. كما أنها لا ينبغي أن تظل، دائما، موضوع تقارير دولية وتقييمات خارجية. فإفريقيا بلغت درجة من النضج، تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملا في هذا المجال. إن الكونية منظومة مشتركة بين الجميع. أما المسار الذي يؤدي إليها فيتسم بالخصوصية. ذلكم هو الشعار الذي ترفعه إفريقيا المسؤولة والمتشبعة والملتزمة بحقوق الإنسان. فإفريقيا لا ينبغي أن تظل إلى الأبد محط سجالات ونقاشات بشأن حقوق الإنسان. كما أنها تطمح إلى إسماع كلمتها، وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي. كما أن إفريقيا لا تريد ولن ترضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا قضيتها" يتعين ان نتأمل ونثمن هذه الرويةً الفكرية الثاقبة والايجابية، لعلاقة المغرب بالمنتظم الدولي والاتفاقيات الدولية، أي روية تؤمن بالانخراط الفعّال للمنتظم الدولي وتبني حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وأن نكون طرفا فاعلا في بناء القوانين الدولية والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وتمكن في نفس الوقت أن نبقى نحن هم نحن مرتبطين بمرجعيتنا وهويتنا، وفي هذا التفاعل والجدل الخلاق بين مقتضيات ومتطلبات تعزيز دورنا كعنصر فاعل في المنتظم وملتزم بمبادى وقيم والممارسات الفضلى لحقوق الانسان يكمن سر قوتنا وتميزنا. ثانيا ؛المواثيق والاتفاقيات الدولية والمرجعية الدستورية الوطنيةً ان تعاطي المغرب من المواثيق والاتفاقيات الدولية مؤطر ايضا ومحّصن بمرجعيةً دستورية واضحة يجسد السيادة الوطنية ، تَقُوم على المبادئ التالية : 1- التزام المغرب بالعمل في اطار المنظمات الدولية واحترام بمبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا حيث ورد في ديباجة الدستور وكما تمت الإشارة الى ذلك والتزامه بما تقتضيه مواثيقها من مبادى وحقوق وواجبات . 2 – التزام المغرب ب " حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء " وهو ما يسري على اتفاقية مكافحة كل اشكال التمييز ضد المراة ، وهو ما يبدو واضحا لا لبس فيه حين تؤكد ديباجة الدستور اضافة الى ما سبق على " حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان " 3- تأكيد مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ، شرط ان يكون المغرب قد صادق عليها مع التاكيد على أن هذه المصادقة مشروطة بأن تكون في احكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية حيث تؤكد الديباجة على ذلك بوضوح لا لبس فيه على ما يلي : " جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة . وهو ما يؤكده بوضوح أيضاً الفصل 19 من الدستور الذي له صلة بموضوع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة والذي ورد فيه ما يلي: " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها " 4- يترتب على ذلك انه لا يتصور ان تتم المصادقة على أية اتفاقية تتضمن التزاما دوليا يخالف أحكام الدستور وان ذلك لا يمكن ان يتم الا بعد مراجعة الدستور كما جاء في الفصل 55 من الدستور الذي ينص صراحة على ذلك بقوله : " للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، . اذا صرحت المحكمةً أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور" 5- ومن المعلوم دستوريا ان هذه المراجعة لا يمكن ان تطال الأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي وب المكتسبات في مجال الحقوق والحريات كما يؤكد الفصل 175 الذي يقول : " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور" وهي الأحكام المفصلة في عدد من فصول الدستور ومنها الفصل الاول الذي ورد فيه : " تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي." و الفصل 32 الذي ورد فيه : "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع." تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية" والفصل 43 الذي ورد فيه :" إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك،فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر." 6 – ان مصادقة المغرب على أية اتفاقية ورفعه لأي تحفظ حولها لا يمكن ان يتم الا في نطاق أحكام الدستور ولا يمكن ان يؤدي الى المساس بالثوابت الوطنية ، وانه اذا افترضنا ذلك جدلا فانه يكون باطلا بحكم عدم دستوريته ، وانه تبعا لذلك لا يتصور مصادقة على اتفاقية تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور ، وانه في حالة افتراض وقوع ذلك فإنها تصبح باطلة وغير ذات اثر من الناحية القانونية ولا يلزم عنها مواءمة قوانينچ المملكة وتشريعاتها ما لم يتم تغيير احكام الدستور ذات الصلة