قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتوزيع ملاحظات وإنذارات وعقوبات مقدرة بما بين 50 ألفا و200 ألف درهم، في حق أربع مؤسسات وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية، وفرعه الخاص “بي إم سي أو كابيتال جيستيون”، ووينيو جيستيون، وأخيرا فالوريس ماناجمنت. واقتصر حجم الردود الخاصة بالهيئة بالفترة الممتدة بين دجنبر الماضي وفبراير الجاري. وفي هذا السياق، تم اتخاذ العقوبات الصادرة من طرف رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة، بعدما أحيل الأمر بشكل فعلي إلى اللجنة الخاصة بالتدابير الرقابية. وتم التوجه نحو البنك المغربي للتجارة الخارجية، بإنذار وعقوبة مالية قدرها 200 ألف درهم، وهو ما تم إقراره بتاريخ 21 دجنبر من العام الماضي، والأمر هنا يهم مواضيع يعود أمرها إلى سنة 2017 وقبلها بعام في 2016. وحددت الهيئة في هذا السياق وجهان من القصور، أولا عدم امتثال البنك للقواعد التي تحكم نشاط المؤسسة، باعتبارها وسيطا في الأوراق المالية، وثانيا عدم امتثال المؤسسة للقواعد المنظمة لنشاط الوديعة. ونالت “بي إم سي أو كابيتال جيستيون” حظها من الملاحظات والإجراءات العقابية المالية في حدود 200 ألف درهم أيضا، وهو ما تم بتاريخ 21 دجنبر 2018، والأمر هنا يتعلق بأحداث وقعت بتاريخ 19 من شهر يونيو 2017 وأخرى قبل سنة 2017. وأوجه القصور لدى فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية الخاص، تكمن في أربع نقاط، وهي عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بمعايير الأهلية الخاصة بضمانات إقراض الأوراق المالية، وعدم الامتثال للأحكام المتعلقة بقيمة الضمان المنصوص عليه في سياق إقراض الأوراق المالية، وعدم الالتزام بشروط نموذج الاتفاقية الإطار الخاصة بقرض الأوراق المالية، وأخيرا عدم التزام فرع ال BKG بالأحكام الخاصة بالوسائل اللازمة لممارسة نشاط شركة الإدارة ونظام الرقابة الداخلية. ونالت “وينيو جيستيون” (Wineo Gestion) إنذارا وعقوبة مالية بقيمة 114 ألف درهم. وهو ما تم إقراره في 21 من دجنبر من العام الماضي، وهو قرار يخص أحداث وقعت بين سنوات 2015 و2017. وبشكل أدق، فإن الأمر مرتبط بالفشل المُبلغ مرتين اثنتين، في الالتزام بقواعد أخلاقية وممارسات مهنية، وقواعد خاصة بالتحوّط. كما أشارت هيئة سوق الرساميل إلى عدم امتثال المؤسسة لنسبة الاقتراض النقدي وعدم الامتثال لنسب تقسيم المخاطر. أما إدارة “فالوريس مناجمنت” (Valoris Management)، فنالت إنذارا وعقوبة قدرها 50 ألف درهم، في قرار تم في الخامس من فبراير الجاري، وهو ما يرتبط بوقائع حدثت في 19 من يونيو 2017، وأخرى سبقت ذات الشهر، والأمر هنا مرتبط بثلاثة عيوب، وهي عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بمعايير الأهلية الخاصة بالأوراق المالية المُسلّمة كضمان خلال معاملة إقراض الأوراق المالية، وثانيا عدم الامتثال لشروط الاتفاقية الإطار، التي يحدد نموذجها الموحد بموجب الأمر رقم 2840.13، وأخيرا عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية والتنظيمية المخصصة لنشاط إقراض الأوراق المالية.