أكثر من ملياري درهم تم التصريح في إطار التسوية التلقائية    تجاوزت ملياري درهم.. مكتب الصرف يعلن رسميا نتائج عملية التسوية التلقائية للممتلكات    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    ترودو: كندا لن تنحني أمام ترامب    إيقاف مُروّج مخدرات بقلعة مكونة    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    تزامنا مع تعليق علاقتها مع البوليساريو.. الطالبي العلمي يحل بجمهورية غانا    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    بنسعيد: الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    التهراوي يكشف تفاصيل جديدة حول قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    أسعار الذهب تواصل الارتفاع    صادم.. التدخين يقتل 12.800 مغربي سنويا    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الصور للإساءة بأصحابها.. البصراوي: حماية القانون الخصوصية ضعيفة في مواجهة المد التكنولوجي
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 01 - 2019

جددت الصور التي انتشرت على نطاق واسع للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، و”مثلي مراكش” الذي تم توقيفه خلال احتفالات رأس السنة من قبل الأمن، (جددت) الحديث عن مدى قانونية نشر الصور الخاصة للشخصيات العمومية، والمواطنين العاديين، دون أخذ الإذن منهم، ويزيد الأمر سوءا خلال نشر الصور المفبركة، وتعمد التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
وفي هذا الإطار، أكد البصراوي علال، المحامي بهيئة خريبكة، والباحث الجامعي على أن المشرع المغربي، وإن كان قد أورد بعض المتقضيات الحمائية لعناصر حق الخصوصية بشكل عام، و ضمنه الحق في الصورة، في هذا القانون أو ذاك، فإن تلك الحماية لا زالت ضعيفة بالنظر الى التطور المعلوماتي الكبير، الذي أصبح يشكل خطرا مستمرا على الحياة الخاصة.
وشدد البصراوي في حديث مع “اليوم 24” على معالجة هذا الفراغ بشكل سريع، من خلال نهج رؤية شمولية، تجمع بين الحق في الإعلام والاتصال، والحق في الولوج إلى المعلومة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التواصل من جهة، وبين حماية الحياة الخاصة من جهة أخرى.
وفي حديثه عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، أبرز المتحدث ذاته، أنه “بشكل عام لم يكن المشرع المغربي خاصة-الجنائي- يعير اهتماما كبيرا لبعض تفاصيل الحياة الخاصة، ومنها الحق في الصورة، ولذلك لم يضع لها نصوصا تجريمية، وبالتالي كان على المتضرر من الاعتداء على صورته، أن يلجأ إلى القضاء المدني، ليطلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستعمال السيء لصورته”.
وزاد البصراوي قائلا: “إن القضاء الجنائي، لا يهتم بالحق في الصورة، إلا إذا ترافق استعمال الصورة مع القذف و السب، كما لو تم التعليق عليها، أو ما شابه ذلك، حيث يتم اعتماد الفصول من 442 الى 444 من القانون الجنائي في مواجهة الفاعل، مستدركا أنه بالنسبة للقذف، والسب فإن المشرع أحال في العقوبة على قانون الصحافة بمقتضى الفصل 444.
وبخلاف القانون الجنائي، أوضح المتحدث ذاته، أن الوضع في المسطرة الجنائية كان أفضل، إذ نصت المادة 303 على أنه “يعاقب بغرامة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه… وتجرى المتابعة في الحالتين بناء على شكاية من المعني بالأمر”.
وعلى الرغم من أن هذه المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية واضحة في حماية الصورة، أبرز البصراوي على أنها “وردت في باب سير جلسات المحاكمات، وبالتالي فهي تحمي قرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، أكثر مما تحمي الحق في الصورة. وإذا كانت هذه المقتضيات قد وفرت لها اية حماية، فإن ذلك جاء بشكل عرضي ولم يكن هدفا للمشرع الجنائي”.
وزاد قائلا:”وإذا كان المشرع المغربي لم يوفر حماية واضحة للحق في الصورة في منظومة القانون الجنائي، فإن الحماية الأوضح، أوردها المشرع المغربي في القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث جاء هذا القانون في تعاطيه مع الموضوع، تنزيلا واضحا لمقتضيات دستور 2011 حتى على مستوى المصطلحات، إذ أورد المقتضيات المتعلقة بالموضوع في الفرع الرابع الذي خصصه لحماية الشرف، والحياة الخاصة للأفراد.
وأضاف أن المشرع “عنون الفصل الثالث من هذا الفرع بحماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة، ونصت المادة 89 أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات، أو إفشاء وقائع، أو صور فوتوغرافية، أو أفلام حميمية لأشخاص، أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام”.
وأشار إلى أنه في حالة النشر بدون موافقة، ورضى مسبقين، وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 المتعلقة بالقذف، وهي ضعف العقوبة المخصصة للسب في حدها الأقصى، إذ تصل إلى مائة ألف درهم، بالإضافة إلى التعويض.
وفي مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي، أكد البصراوي على أن هذا الأخير، أكثر وضوحا في حماية الحق في الصورة، إذ نص “في المادة1-226 على أنه يعاقب بسنة حبسا، وغرامة قدرها 45000اورو، كل من قام عنوة، وبأي وسيلة كانت بالمساس بحميمية الحياة الخاصة للغير بتثبيت، أو تسجيل، أو بث صورة شخص يتواجد بمكان خاص، دون موافقته”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.