جددت الصور التي انتشرت على نطاق واسع للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، و”مثلي مراكش” الذي تم توقيفه خلال احتفالات رأس السنة من قبل الأمن، (جددت) الحديث عن مدى قانونية نشر الصور الخاصة للشخصيات العمومية، والمواطنين العاديين، دون أخذ الإذن منهم، ويزيد الأمر سوءا خلال نشر الصور المفبركة، وتعمد التدخل في الحياة الخاصة للأفراد. وفي هذا الإطار، أكد البصراوي علال، المحامي بهيئة خريبكة، والباحث الجامعي على أن المشرع المغربي، وإن كان قد أورد بعض المتقضيات الحمائية لعناصر حق الخصوصية بشكل عام، و ضمنه الحق في الصورة، في هذا القانون أو ذاك، فإن تلك الحماية لا زالت ضعيفة بالنظر الى التطور المعلوماتي الكبير، الذي أصبح يشكل خطرا مستمرا على الحياة الخاصة. وشدد البصراوي في حديث مع “اليوم 24” على معالجة هذا الفراغ بشكل سريع، من خلال نهج رؤية شمولية، تجمع بين الحق في الإعلام والاتصال، والحق في الولوج إلى المعلومة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التواصل من جهة، وبين حماية الحياة الخاصة من جهة أخرى. وفي حديثه عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، أبرز المتحدث ذاته، أنه “بشكل عام لم يكن المشرع المغربي خاصة-الجنائي- يعير اهتماما كبيرا لبعض تفاصيل الحياة الخاصة، ومنها الحق في الصورة، ولذلك لم يضع لها نصوصا تجريمية، وبالتالي كان على المتضرر من الاعتداء على صورته، أن يلجأ إلى القضاء المدني، ليطلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستعمال السيء لصورته”. وزاد البصراوي قائلا: “إن القضاء الجنائي، لا يهتم بالحق في الصورة، إلا إذا ترافق استعمال الصورة مع القذف و السب، كما لو تم التعليق عليها، أو ما شابه ذلك، حيث يتم اعتماد الفصول من 442 الى 444 من القانون الجنائي في مواجهة الفاعل، مستدركا أنه بالنسبة للقذف، والسب فإن المشرع أحال في العقوبة على قانون الصحافة بمقتضى الفصل 444. وبخلاف القانون الجنائي، أوضح المتحدث ذاته، أن الوضع في المسطرة الجنائية كان أفضل، إذ نصت المادة 303 على أنه “يعاقب بغرامة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه… وتجرى المتابعة في الحالتين بناء على شكاية من المعني بالأمر”. وعلى الرغم من أن هذه المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية واضحة في حماية الصورة، أبرز البصراوي على أنها “وردت في باب سير جلسات المحاكمات، وبالتالي فهي تحمي قرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، أكثر مما تحمي الحق في الصورة. وإذا كانت هذه المقتضيات قد وفرت لها اية حماية، فإن ذلك جاء بشكل عرضي ولم يكن هدفا للمشرع الجنائي”. وزاد قائلا:”وإذا كان المشرع المغربي لم يوفر حماية واضحة للحق في الصورة في منظومة القانون الجنائي، فإن الحماية الأوضح، أوردها المشرع المغربي في القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث جاء هذا القانون في تعاطيه مع الموضوع، تنزيلا واضحا لمقتضيات دستور 2011 حتى على مستوى المصطلحات، إذ أورد المقتضيات المتعلقة بالموضوع في الفرع الرابع الذي خصصه لحماية الشرف، والحياة الخاصة للأفراد. وأضاف أن المشرع “عنون الفصل الثالث من هذا الفرع بحماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة، ونصت المادة 89 أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات، أو إفشاء وقائع، أو صور فوتوغرافية، أو أفلام حميمية لأشخاص، أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام”. وأشار إلى أنه في حالة النشر بدون موافقة، ورضى مسبقين، وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 المتعلقة بالقذف، وهي ضعف العقوبة المخصصة للسب في حدها الأقصى، إذ تصل إلى مائة ألف درهم، بالإضافة إلى التعويض. وفي مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي، أكد البصراوي على أن هذا الأخير، أكثر وضوحا في حماية الحق في الصورة، إذ نص “في المادة1-226 على أنه يعاقب بسنة حبسا، وغرامة قدرها 45000اورو، كل من قام عنوة، وبأي وسيلة كانت بالمساس بحميمية الحياة الخاصة للغير بتثبيت، أو تسجيل، أو بث صورة شخص يتواجد بمكان خاص، دون موافقته”.