يبدو أن محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة،وجدت طريقها إلى مسودة القانون الجنائي المادة 444 من مسودة القانون الجنائي نصت على أنه يعاقب على القذف أو السب العلني المرتكب في حق الأشخاص بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا ارتكب القذف أو السب العلني ضد امرأة بسبب جنسها،تكون العقوبة من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من 5000 إلى 50000 درهم . وبذلك تكون مسودة القانون الجنائي قد انخرطت في مسار محاربة التمييز ضد المرأة