قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، خلال جوابه عن تساؤلات المواطنين، بشأن مراقبة احترام تعريفة التكوين النظري، والتطبيقي لتعليم السياقة، إن المادة 5 من دفتر التحملات تنص على أنه يجب ألا تقل التعرفة المطبقة من قبل مؤسسات تعليم السياقة عن التعرفة المحددة من قبل الإدارة. وحمل جواب الوزير، المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، تهديدا ضمنيا بإغلاق المؤسسات، التي لا تلتزم بالتعريفة المحددة. وقال: "يتعين على المؤسسات إشعار الإدارة بالتعريفة، التي تعتمدها في التكوين، وكذا التغيرات، التي تطرأ على هذه التعريفة، وطبقا لمقتضيات المادة 35 من دفتر التحملات، كل مخالفة تعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق". وتشير المادة 35 من دفتر التحملات إلى أن "كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات، تعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، لا سيما المواد 255 إلى 265 منه". وتنص المادتين 255 و256 من مدونة السير على الطرق، على أن مخالفة دفتر التحملات، تقتضي إجبار الإدارة المخالفة على أداء غرامة تصل إلى 15 ألف درهم، تتضاعف إذا استمرت المخالفة شهرا بعد التبليغ، لتقوم بعد ذلك بإغلاق المؤسسة 6 أشهر، ثم سحب الرخصة عند "عدم التقيد المتكرر بدفتر التحملات. وشدد الوزير المكلف بالنقل على أن عدم احترام التعريفة، "له أثر قوي على المنافسة الشريفة، بين مؤسسات تعليم السياقة، وينتج عنه استفحال ممارسات غير سليمة في القطاع، كما أنه لا يمكن للمؤسسات في هذه الحالة، الوفاء بالتزاماتها القانونية والاجتماعية، سواء إزاء الأشخاص، الذين تشغلهم، أو إزاء الدولة".