الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم عبد القادر لشهب        انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    برفقة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين.. السفير الفرنسي في الرباط يواصل زيارة الأقاليم الجنوبية        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    تبخر مشروع بناء قاعة سينمائية بالناظور بسبب عدم التزام الجهة المنظمة لمهرجان سينما الذاكرة المشتركة    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    "النخلة" يتفاعل مع اعتقال تالموست    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية        أبو خلال مرشح للعودة إلى عرين أسود الأطلس لتعويض إلياس أخوماش المصاب        كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التغييرات الجديدة التي طالت دفتر التحملات الخاص بمؤسسات تعليم السياقة
نشر في تليكسبريس يوم 25 - 02 - 2013

أعلنت وزارة التجهيز والنقل٬ اليوم الاثنين٬ أنه صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6126 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.

وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ بهذا الخصوص٬ أنه يمكن تحميل القرار من الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة أو لوزارة التجهيز والنقل.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا 500 م التي كان معمولا بها من قبل٬ مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.

وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.
05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة٬ وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.

كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.

وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.

من جهة أخرى٬ يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.

ويجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق لمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010).

كما يتعين أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.