ألغت المحكمة الإدارية لأكادير قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني القاضي بعزل ثلاثة أمنيين كانوا يشتغلون بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت بعلة أن القرارات الصادرة عن الإدارة العامة اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص وعيب مخالفة القانون. واعتبرت المحكمة، في قراراتها الثلاثة لفائدة الطاعنين (عبد الهادي العامري وأحمد علالو وعبد الحليم العكري) أن القرارات المطعون فيها صادرة عن المدير العام للأمن الوطني، وتم توقيعه من لدن مدير الموارد البشرية إدريس العلوي. كما تبين للمحكمة، من خلال اطلاعها على التفويض في الإمضاء الممنوح لمدير الموارد البشرية المذكور، أنه يتعلق بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني. وعللت القرارات القضائية القاضية بإلغاء قرار عزل الأمنيين الثلاثة بأن تسيير شؤون الموظفين بالنسبة إلى موقع قرار العزل ينحصر في تدبير شؤونهم الإدارية المتعلقة بالتعويضات العائلية، والاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة مشروعة، ورخص المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما، ورخصة الحج إلى بيت الله الحرام، والرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة، ورخص الولادة، وتبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية، ومنح شهادة العمل وشهادة الأجر، ولا تدخل ضمنها سلطة التعيين أو سلطة العزل، ما يجعل القرارات المطعون فيها تتسم بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص، ويتعين التصريح بإلغائه من غير حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن. كما خلصت المحكمة إلى طلب إقران الأحكام الثلاثة بالنفاذ غير المؤسس قانونا، لأن المشرع خول طالب إلغاء القرار الإداري إمكانية تنفيذه طبقا للمادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية حسب منطوق القرارات القضائية الثلاثة.