حكمت المحكمة الإدارية بالرباط على الدولة المغربية بأداء مبلغ خمسين ألف درهم، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد منعها من تنظيم أحد أنشطتها شتنبر المنصرم بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة. وطالبت الجمعية بمبلغ قدره 200 ألف درهم لجبر ضررها المعنوي والمادي، إلا أن المحكمة قررت جبر ضررها المعنوي فقط، وذلك لعدم وجود إثباتات على أنها تضررت ماديا. يشار إلى أن الجمعية حصلت على ترخيص من إدارة المركز المذكور بتنظيم نشاطها إلا أنها تفاجأت بإغلاق المركز في يوم النشاط، قبل أن تعلم أن السلطات المحلية هي التي كانت وراء المنع.