"ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط الدستور المسؤولية بالمحاسبة، فمن سيحاسب الوكيل العام للملك على السياسة الجنائية؟
نشر في الرأي المغربية يوم 12 - 11 - 2014

بعد مسلسل ماراطوني استعملت فيه مختلف الاسلحة الشرعية وغير الشرعية، قدم الوزير الرميد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أمام المجلسين الحكومي والوزاري في انتظار احالته على البرلمان، وفي اطار هذا النقاش نخصص هذا المقال لبعض القضايا الخطيرة التي تضمنها هذا المشروع.
المشروع الذي يتضمن 112 مادة مقسمة على خمسة اقسام وثمانية ابواب ويتضمن النص مقتضيات تسعى لضمان استقلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية وتنظيم انتخابات ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وتنظيم وسير المجلس وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير وضعيتهم المهنية وتعزيز ضمانات مسطرة التأديب وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبث في الطعون الانتخابية والإدارية وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلال القضاة ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاة ومنظومة العدالة والتعاون مع السلطة التنفيذية.
في هذا المشروع تستوقفنا عدة مواد تستدعي مناقشة هادئة:
المادة 24 والتي تتضمن شروط الترشيح للعضوية في المجلس وتحددها في خمسة شروط وهي ان يكون المرشح ناخبا في الهيئة التي سيترشح عنها وان لا تقل اقدميته عن خمس سنوات وان يكون مزاولا فعليا بإحدى محاكم الاستئناف او محاكم الدرجة الاولى وان لا تصدر في حقه عقوبة تأديبية وان لا يكون في وضعية رخصة مرض متوسطة او طويلة الامد، هذه الشروط التي وضعها المشروع تثير مسألتين اساسيتين تتعلق الاولى بشرط الخمس سنوات والذي يساءلنا حول مدى كفاية هذه السنوات الخمس للقاض لمراكمة الخبرة والحكمة والكفاءة اللازمة لممارسه المهام المفروضة في هذا المجلس وخاصة ان خمس سنوات هي مرحلة زمنية قصيرة في المسار المهني يكون فيها القاضي في الدرجات الاولى لسلم الترقي فكيف له ان يبث في قرارات ترقية من هم اعلى منه درجة، ألا يجدر بالمشرع في هذه الحالة ان يضع على الاقل خمسة عشر سنة من ممارسة المهنة وان يكون القاضي مصنفا على الاقل في الدرجة الممتازة، اما الشرط الثاني فيقترن باشتراط المزاولة الفعلية في احدى محاكم الاستئناف او محاكم الدرجة الاولى وهو شرط يؤدي بشكل مباشر الى اقصاء عدد مهم من القضاة الذين راكموا خبرات مختلفة ولكنهم يشتغلون بإدارة وزارة العدل او ملحقين لدى ادارات اخرى.
المادة الاخرى المثيرة للتساؤل هي المادة 36 والتي تركز على ورقة التصويت وصندوق الاقتراع مع العلم ان المحاكم كلها مجهزة بأنظمة اليكترونية والهيئة الناخبة ذات مستوى تعليمي مرتفع مما يجعل اللجوء الى التصويت الاليكتروني امرا ذا فائدة ووجاهة
اما المادة 95 فتستند الى الفصل 114 من الدستور لتنظيم مسألة الطعن بالشطط في مقرارات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية امام الغرفة الادارية بمحكمة النقض، وهذه الامكانية تطرح مشكلة حقيقية تستدعي البحث عن حلول حقيقية فكيف لهيئة ادنى ان تلغي قرارات هيئة عليا وكيف لغرفة محكمة النقض ان تجتهد فوق اجتهاد مجلس يضم الرئيس الاول لهذه المحكمة والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة ورئيس غرفة بهذه المحكمة بالاظافة الى عشر قضاة منتخبين وخمس شخصيات ذات كفاءة وخبرة يعينها الملك والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وماذا لو تعلق الامر بالوضعية الفردية لقضاة هذه الغرفة الادارية نفسها.
أما المادة الاكثر تأثيرا في هذا النص على مستقبل القضاء بالمغرب فهي المادة 103 وخاصة البند الثاني فيها والمتعلق بكون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يقدم تقريرا الى المجلس بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فهذه المادة تطرح الاشكالات التالية:
اشكالية الشرعية فالسلط في البناء الدستوري المغربي تتأسس على قواعد الاستقلالية والشرعية والتوازن وهذه المادة تطرح اشكالا حقيقيا في مسألة الشرعية فما مصدر الشرعية التي تتمتع بها السلطة القضائية فاستقلالها لا يعفيها من الشرعية الديموقراطية فالسلطة التشريعية مستقلة ولكنها منتخبة والسلطة اتنفيذية مستقلة ولكنها حاصلة على تفويض برلماني اصله الشعب فما مصدر شرعية النيابة العامة.
اشكالية الثانية الدستور ينص بشكل صريح في فصله 89 على "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية" والسياسة الجنائية هي سياسة تنفيذية، فلماذا يمارس القضاء سلطة تنفيذية؟ ولماذا يقدم تقريرا حول تنفيذ السياسة الجنائية؟ ومن يضع السياسة الجنائية؟ ومن يساءل حول السياسة الجنائية؟
فمن سيجرؤ غذا على محاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على تنفيذه سياسته الجنائية في غياب اية الية لمحاسبته من قبل البرلمان او الحكومة؟ اليوم نسمع بإحالة وكلاء عامين على المفتشية العامة لوزارة العدل ونسمع على محاسبة برلمانية لوزير العدل على بعض الاختلالات الواقعة في السياسة الجنائية، هل سيبقى للمغاربة غذا، بعد تبني القانون، أمل في ضبط السياسة الجنائية وهل سيبقى للبرلمانيين مبرر لاستقبال وزير العدل في مجلسهم ومحاسبته؟
ان اقرار هذه المادة سيؤدي بشكل مباشر الى وجود سلطة قضائية متحررة من اية رقابة شرعية ديموقراطية ومخالفة للأصل الدستوري المغربي القائم على ان نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.