العصبة الإحترافية تحدد موعد "ديربي البيضاء"    اغتيال المسؤول الإعلامي ل"حزب الله"    دنماركية تفوز بمسابقة "ملكة جمال الكون" 2024    عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يبلغ 171 مرفقا    عيد الاستقلال.. ملحمة الكفاح الوطني ووحدة العرش والشعب    المنتخب المغربي يعزز خياراته الهجومية بعودة سفيان رحيمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الاعلان الرسمي عن افتتاح ملعب الحسيمة الكبير بايت قمرة    تجار القرب يعلنون تكتلهم لمواجهة توغل الشركات الكبرى بالأحياء السكنية    رفض نقابي يصاحب مصادقة الحكومة على قوانين اجتماعية ومطالب بالتراجع عن دمج "CNOPS" في "CNSS"    حقوقيون ينبهون إلى أن مشروع قانون المالية يعمق واقع الهشاشة والإقصاء ويستنكرون استمرار التضييق على الحريات    الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو بنسبة 1,47%    مسابقة فريدة للأطفال الرضع بالصويرة    قلة الأطباء والأَسرّة وطول المواعيد.. وزير الصحة يؤكد أن خدمات الطب النفسي بالمغرب تبقى أقل من المطلوب    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    حقوقيون يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية    احباط تهريب 188 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تدشينات بإقليم سيدي قاسم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال    بير أوباميانغ يؤكد : الحقيقة لقد واجهنا منتخبا مستواه بعيد كثيرا عن باقي المنتخبات الافريقية    عبد الحميد أبرشان يرشح نفسه لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة    موعد مباراة المغرب ضد ليسوتو بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة    المغرب يطلق أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمار 1.3 مليار دولار    إسبانيا تطلق برنامجًا جديدًا لعقود العمل الموسمية 2025    بعد الانتصار على الغابون.. المنتخب المغربي يضيف لرصيده 5 نقاط ويقترب من المركز 12 عالميا    المغرب يرسل قافلة مساعدات ثانية إلى فالينسيا لإزالة مخلفات الفيضانات    التهراوي: هامش ربح الصيدلي والموزع محدد أساسي لأسعار الأدوية في المغرب    أياكس الهولندي يستعيد شعاره الكلاسيكي بعد غياب 34 عاما    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    جوليا نشيوات.. من ضابطة استخبارات إلى مستشارة للأمن الداخلي في إدارة ترامب    إطلاق قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتانياهو    الولايات المتحدة.. تعيين كريس رايت وزيرا للطاقة في إدارة ترامب الجديدة    لفتيت يدعو لمواجهة فوضى وتجاوزات وتدني خدمات سيارات الأجرة على خلفية وضع نهج جديد    صراعات عائلة السيوفي في الدراما الجديدة المُثيرة "نقطة سودة" يومياً عبر شاشة "5MBC"    "ذا تيليغراف": المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا لعام 2024    عمور و السعدي يقصان شريط النسخة السابعة لمهرجان الزربية الواوزكيتية        بيع هيكل ديناصور عملاق بستة ملايين يورو قرب باريس    مراهقون يعبثون بالأمن الطرقي بواسطة دراجات نارية مستأجرة في شوارع طنجة    ترامب يعين "كارولين ليفيت" متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته الجديدة    لقاء بالداخلة يناقش مبادرة الحكم الذاتي    مقتل 65 فلسطينيا في قصف إسرائيلي    جمعية فنون تقدم أحدث إعمالها الفنية و التراثية أغنية " لالة منانة" من أداء المجموعة الموسيقية لأكاديمية ميزينوكس    أكبر الشركات العالمية تواصل إبداء اهتمامها بالطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء    ندوة حول موضوع الفلسفة والحرب: مآزق العيش المشترك    انعقاد الاجتماع الإقليمي للمدن المبدعة لليونيسكو بتطوان من 19 إلى 22 نونبر الجاري    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    تراجع طفيف في ثمن البنزين في محطات الوقود    تعهدات في مؤتمر وزاري في جدة بمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 (فيديو)    جائزة المغرب للشباب تحتفي بالتميز    المرتجي: التراث اللامادي بين المغرب وهولندا أفق جديد للتعاون الثقافي    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط الدستور المسؤولية بالمحاسبة، فمن سيحاسب الوكيل العام للملك على السياسة الجنائية؟
نشر في الرأي المغربية يوم 12 - 11 - 2014

بعد مسلسل ماراطوني استعملت فيه مختلف الاسلحة الشرعية وغير الشرعية، قدم الوزير الرميد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أمام المجلسين الحكومي والوزاري في انتظار احالته على البرلمان، وفي اطار هذا النقاش نخصص هذا المقال لبعض القضايا الخطيرة التي تضمنها هذا المشروع.
المشروع الذي يتضمن 112 مادة مقسمة على خمسة اقسام وثمانية ابواب ويتضمن النص مقتضيات تسعى لضمان استقلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية وتنظيم انتخابات ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وتنظيم وسير المجلس وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير وضعيتهم المهنية وتعزيز ضمانات مسطرة التأديب وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبث في الطعون الانتخابية والإدارية وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلال القضاة ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاة ومنظومة العدالة والتعاون مع السلطة التنفيذية.
في هذا المشروع تستوقفنا عدة مواد تستدعي مناقشة هادئة:
المادة 24 والتي تتضمن شروط الترشيح للعضوية في المجلس وتحددها في خمسة شروط وهي ان يكون المرشح ناخبا في الهيئة التي سيترشح عنها وان لا تقل اقدميته عن خمس سنوات وان يكون مزاولا فعليا بإحدى محاكم الاستئناف او محاكم الدرجة الاولى وان لا تصدر في حقه عقوبة تأديبية وان لا يكون في وضعية رخصة مرض متوسطة او طويلة الامد، هذه الشروط التي وضعها المشروع تثير مسألتين اساسيتين تتعلق الاولى بشرط الخمس سنوات والذي يساءلنا حول مدى كفاية هذه السنوات الخمس للقاض لمراكمة الخبرة والحكمة والكفاءة اللازمة لممارسه المهام المفروضة في هذا المجلس وخاصة ان خمس سنوات هي مرحلة زمنية قصيرة في المسار المهني يكون فيها القاضي في الدرجات الاولى لسلم الترقي فكيف له ان يبث في قرارات ترقية من هم اعلى منه درجة، ألا يجدر بالمشرع في هذه الحالة ان يضع على الاقل خمسة عشر سنة من ممارسة المهنة وان يكون القاضي مصنفا على الاقل في الدرجة الممتازة، اما الشرط الثاني فيقترن باشتراط المزاولة الفعلية في احدى محاكم الاستئناف او محاكم الدرجة الاولى وهو شرط يؤدي بشكل مباشر الى اقصاء عدد مهم من القضاة الذين راكموا خبرات مختلفة ولكنهم يشتغلون بإدارة وزارة العدل او ملحقين لدى ادارات اخرى.
المادة الاخرى المثيرة للتساؤل هي المادة 36 والتي تركز على ورقة التصويت وصندوق الاقتراع مع العلم ان المحاكم كلها مجهزة بأنظمة اليكترونية والهيئة الناخبة ذات مستوى تعليمي مرتفع مما يجعل اللجوء الى التصويت الاليكتروني امرا ذا فائدة ووجاهة
اما المادة 95 فتستند الى الفصل 114 من الدستور لتنظيم مسألة الطعن بالشطط في مقرارات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية امام الغرفة الادارية بمحكمة النقض، وهذه الامكانية تطرح مشكلة حقيقية تستدعي البحث عن حلول حقيقية فكيف لهيئة ادنى ان تلغي قرارات هيئة عليا وكيف لغرفة محكمة النقض ان تجتهد فوق اجتهاد مجلس يضم الرئيس الاول لهذه المحكمة والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة ورئيس غرفة بهذه المحكمة بالاظافة الى عشر قضاة منتخبين وخمس شخصيات ذات كفاءة وخبرة يعينها الملك والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وماذا لو تعلق الامر بالوضعية الفردية لقضاة هذه الغرفة الادارية نفسها.
أما المادة الاكثر تأثيرا في هذا النص على مستقبل القضاء بالمغرب فهي المادة 103 وخاصة البند الثاني فيها والمتعلق بكون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يقدم تقريرا الى المجلس بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فهذه المادة تطرح الاشكالات التالية:
اشكالية الشرعية فالسلط في البناء الدستوري المغربي تتأسس على قواعد الاستقلالية والشرعية والتوازن وهذه المادة تطرح اشكالا حقيقيا في مسألة الشرعية فما مصدر الشرعية التي تتمتع بها السلطة القضائية فاستقلالها لا يعفيها من الشرعية الديموقراطية فالسلطة التشريعية مستقلة ولكنها منتخبة والسلطة اتنفيذية مستقلة ولكنها حاصلة على تفويض برلماني اصله الشعب فما مصدر شرعية النيابة العامة.
اشكالية الثانية الدستور ينص بشكل صريح في فصله 89 على "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية" والسياسة الجنائية هي سياسة تنفيذية، فلماذا يمارس القضاء سلطة تنفيذية؟ ولماذا يقدم تقريرا حول تنفيذ السياسة الجنائية؟ ومن يضع السياسة الجنائية؟ ومن يساءل حول السياسة الجنائية؟
فمن سيجرؤ غذا على محاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على تنفيذه سياسته الجنائية في غياب اية الية لمحاسبته من قبل البرلمان او الحكومة؟ اليوم نسمع بإحالة وكلاء عامين على المفتشية العامة لوزارة العدل ونسمع على محاسبة برلمانية لوزير العدل على بعض الاختلالات الواقعة في السياسة الجنائية، هل سيبقى للمغاربة غذا، بعد تبني القانون، أمل في ضبط السياسة الجنائية وهل سيبقى للبرلمانيين مبرر لاستقبال وزير العدل في مجلسهم ومحاسبته؟
ان اقرار هذه المادة سيؤدي بشكل مباشر الى وجود سلطة قضائية متحررة من اية رقابة شرعية ديموقراطية ومخالفة للأصل الدستوري المغربي القائم على ان نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.