صادق المجلس الوزاري، في اجتماعه اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 بالرباط، على القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي ينص على إدماج بُعد الإعاقة في بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات، كما ينص على نظام الدعم الاجتماعي وفق منظومة التماسك الاجتماعي التي تحددها الدولة، معتمدا في بلورته على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق ومبادئ العدل والإنصاف، وإنشاء أوضاع قانونية جديدة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي. وأشار بلاغ لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، توصلت " الرأي" بنسخة منه إلى أن مقتضيات هذا القانون الإطار تتوزع على تسعة أبواب وهي تحديد بعض المفاهيم الأساسية، كالتعريف بالشخص في وضعية إعاقة، ومفهوم التمييز على أساس الإعاقة كما جاءت في الاتفاقية الدولية، إضافة إلى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ و ضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وضمان الاستفادة من أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية ، ضمان الاستفادة من أنظمة التأمين، إضافة إلى إحداث نظام للدعم والمساعدة الاجتماعية، إقرار حق التربية والتعليم والتكوين، والتنصيص على محاربة كل ما من شأنه إقصاء هذه الفئة ، ومحاربة التمييز في مجال التشغيل بسبب الإعاقة؛ ضمان المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي الحياة المدنية والسياسية، و أوضح البلاغ بأن هذا القانون الإطار يستند على مرجعيات وطنية ودولية، يتصدرها دستور المملكة وما نص عليه الفصل 34 صراحة، والرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمراكش يوم 18 يونيو 2013، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وخلاصات ونتائج البحث الوطني الأول حول الإعاقة 2004.