في مقالنا السابق حاولنا ان نركز على بعض عورات مشروع القانون التنظيمي للجهة اجمالا ، وخلصنا الى ان المعضلة الكبرى فيه تكمن في الادوار الكثيرة لوالي الجهة غير المنتخب مقارنة مع مهام ومسؤوليات رئيس الجهة المنتخب، اليوم سنحاول تجميع هذه الادوار ومناقشتها على امل ان يعمل صناع القرار في هذا البلد للحد منها وتقليمها ان امكن لتصل للحدود الدنيا حتى يمكننا ان نشهد جهوية متقدمة تعطى فيها المسؤولية كاملة غير منقوصة ولامشروطة للمنتخبين ويتحملون مسؤولياتهم في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. اول دور يلعبه الوالي نجده في المواد 13-14-15 و25 اثناء عمليات الترشيح لرئاسة المجلس حيث يتم ايداعها لدى والي الجهة خمسة ايام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع! وتنعقد جلسة انتخاب الرئيس بدعوة من الوالي ويحضرها بحكم القانون بالاضافة الى الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، كما له الحق في استدعاء المجلس لاعادة انتخاب رئيسه في حالة حل المجلس بحكم القانون او بقرار من المحكمة. في المادة 35 تنصيص على حق الوالي في التعرض على القانون الداخلي للمجلس الجهوي ، ولم يوضح القانون مآل التعرض في حال رفضه المجلس ، وفي اعتقادي الاتجاه الاسلم هنا ان توضع القوانين الداخلية للمجالس الجهوية امام هيئة قانونية لاقرارها بدلا من الوالي مثلا المحكمة الادارية ، كما ان المجلس يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حال تلقيه طلبا من والي الجهة (م 40) وهذا يتناقض مع المادة 36 التي تضع حضور الوالي للدورات العادية تحت رغبات الرئيس. للوالي كذلك دور مهم في تحديد جداول اعمال المجالس الجهوية ، فله ان يعترض على كل موضوع بجدول الاعمال يكون خارج اختصاص الجهة ويقترح تعديل له بقرار معلل ، ولايمكن للمجلس التداول فيها تحت طائلة البطلان في حالة عدم بث المحكمة الادارية (م45-46)، كما للوالي له الحق في طلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، اذا اعتبر ان فتحها للعموم يخل بالنظام العام (م51)، وله كذلك معاينة عملية تسليم سجل المداولات بين الرئيس الجديد والقديم للجهة (م52)، ويتلقى استقالات الرئيس ونوابه ويخبر باستقالات الاعضاء (م62-63-66). وتعتبر المادة 68 من اخطر المواد حيث اعطت للوالي سلطة تقديرية واسعة يصعب تدقيقها حيث انه اذا تبين للوالي ارتكاب افعال مخالفة للقانون او لاخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها حق له طلب عزله من عضوية المجلس يوجه للمحكمة الادارية ، ويترتب على الطلب توقيف المعني بالامر من اية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للجهة، وللوالي كذلك معاينة الاستقالات القانونية وذلك في حالة عدم حضور عضو ثلاث دورات متتالية او خمسة بصفة متقطعة مع ضرورة توجيه نسخة من سجل الحضورلاعضاء المجلس لوالي الجهة (م71)0 وللوالي الحق - بطلب من رئيس المجلس- في اقتراح توقيف المجلس لمدة 3 اشهر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد توجيه اعذار للمجلس للقيام بالمهام المنوطة به ، وله كذلك احالة الامر الى المحكمة المختصة من أجل حل المجلس(م77) وتبعا لذلك يترأس الوالي اللجنة الخاصة بعد حل المجلس أو توقيفه(م78)، كم له الحق في ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس عند امتناع هذا الاخير القيام بالاعمال المنوطة به (م78). للوالي الحق في التعرض على المقررات والقرارات ، ولاتكون معظم هذه القرارات قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة داخل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الامر ب: الميزانية، برنامج التنمية الجهوية، المخطط الجهوي لاعداد التراب ، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الاملاك الجماعية وتخصيصها، اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الاجنبية(م99-100-101-102-103). وتضع الجهة التصميم الجهوي لاعداد التراب بتنسيق مع والي الجهة (م112) ، واذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير يمكن ان يؤهل رئيس المجلس بقرار لوالي الجهة للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها(م197)، اما اذا امتنع رئيس الجهة عن تسديد نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، يحق للوالي ان يقوم بعد استفسار الرئيس بتوجيه اعذار له بوضع الحوالة او الشيك، وفي حالة عدم التنفيذ في اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاعذار ، يحيل والي الجهة على قاضي المستعجلات الذي يبث فيه في اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالحالة ، اذا اقر قاضي المستعجلات واقعة الامتناع يقوم الوالي بوضع الحوالة او الشيك(م206). ونصت المادة 221 على انه بطلب من المجلس او بمبادرة من الرئيس او من والي الجهة اخضاع تدبير الجهة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقبق مالي، كما للوالي الحق في ترأس لجنة تقنية خاصة باعداد برامج التأهيل الاجتماعي الخاص بصندوق التأهيل الاجتماعي.