لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    بهدف تعزيز التنمية المحلية.. الناظور مع موعد معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدوار الوالي في مشروع القانون التنظيمي للجهة
نشر في الرأي المغربية يوم 11 - 08 - 2014

في مقالنا السابق حاولنا ان نركز على بعض عورات مشروع القانون التنظيمي للجهة اجمالا ، وخلصنا الى ان المعضلة الكبرى فيه تكمن في الادوار الكثيرة لوالي الجهة غير المنتخب مقارنة مع مهام ومسؤوليات رئيس الجهة المنتخب، اليوم سنحاول تجميع هذه الادوار ومناقشتها على امل ان يعمل صناع القرار في هذا البلد للحد منها وتقليمها ان امكن لتصل للحدود الدنيا حتى يمكننا ان نشهد جهوية متقدمة تعطى فيها المسؤولية كاملة غير منقوصة ولامشروطة للمنتخبين ويتحملون مسؤولياتهم في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اول دور يلعبه الوالي نجده في المواد 13-14-15 و25 اثناء عمليات الترشيح لرئاسة المجلس حيث يتم ايداعها لدى والي الجهة خمسة ايام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع! وتنعقد جلسة انتخاب الرئيس بدعوة من الوالي ويحضرها بحكم القانون بالاضافة الى الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، كما له الحق في استدعاء المجلس لاعادة انتخاب رئيسه في حالة حل المجلس بحكم القانون او بقرار من المحكمة.
في المادة 35 تنصيص على حق الوالي في التعرض على القانون الداخلي للمجلس الجهوي ، ولم يوضح القانون مآل التعرض في حال رفضه المجلس ، وفي اعتقادي الاتجاه الاسلم هنا ان توضع القوانين الداخلية للمجالس الجهوية امام هيئة قانونية لاقرارها بدلا من الوالي مثلا المحكمة الادارية ، كما ان المجلس يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حال تلقيه طلبا من والي الجهة (م 40) وهذا يتناقض مع المادة 36 التي تضع حضور الوالي للدورات العادية تحت رغبات الرئيس.
للوالي كذلك دور مهم في تحديد جداول اعمال المجالس الجهوية ، فله ان يعترض على كل موضوع بجدول الاعمال يكون خارج اختصاص الجهة ويقترح تعديل له بقرار معلل ، ولايمكن للمجلس التداول فيها تحت طائلة البطلان في حالة عدم بث المحكمة الادارية (م45-46)، كما للوالي له الحق في طلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، اذا اعتبر ان فتحها للعموم يخل بالنظام العام (م51)، وله كذلك معاينة عملية تسليم سجل المداولات بين الرئيس الجديد والقديم للجهة (م52)، ويتلقى استقالات الرئيس ونوابه ويخبر باستقالات الاعضاء (م62-63-66).
وتعتبر المادة 68 من اخطر المواد حيث اعطت للوالي سلطة تقديرية واسعة يصعب تدقيقها حيث انه اذا تبين للوالي ارتكاب افعال مخالفة للقانون او لاخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها حق له طلب عزله من عضوية المجلس يوجه للمحكمة الادارية ، ويترتب على الطلب توقيف المعني بالامر من اية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للجهة، وللوالي كذلك معاينة الاستقالات القانونية وذلك في حالة عدم حضور عضو ثلاث دورات متتالية او خمسة بصفة متقطعة مع ضرورة توجيه نسخة من سجل الحضورلاعضاء المجلس لوالي الجهة (م71)0
وللوالي الحق - بطلب من رئيس المجلس- في اقتراح توقيف المجلس لمدة 3 اشهر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد توجيه اعذار للمجلس للقيام بالمهام المنوطة به ، وله كذلك احالة الامر الى المحكمة المختصة من أجل حل المجلس(م77) وتبعا لذلك يترأس الوالي اللجنة الخاصة بعد حل المجلس أو توقيفه(م78)، كم له الحق في ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس عند امتناع هذا الاخير القيام بالاعمال المنوطة به (م78).
للوالي الحق في التعرض على المقررات والقرارات ، ولاتكون معظم هذه القرارات قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة داخل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الامر ب: الميزانية، برنامج التنمية الجهوية، المخطط الجهوي لاعداد التراب ، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الاملاك الجماعية وتخصيصها، اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الاجنبية(م99-100-101-102-103).
وتضع الجهة التصميم الجهوي لاعداد التراب بتنسيق مع والي الجهة (م112) ، واذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير يمكن ان يؤهل رئيس المجلس بقرار لوالي الجهة للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها(م197)، اما اذا امتنع رئيس الجهة عن تسديد نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، يحق للوالي ان يقوم بعد استفسار الرئيس بتوجيه اعذار له بوضع الحوالة او الشيك، وفي حالة عدم التنفيذ في اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاعذار ، يحيل والي الجهة على قاضي المستعجلات الذي يبث فيه في اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالحالة ، اذا اقر قاضي المستعجلات واقعة الامتناع يقوم الوالي بوضع الحوالة او الشيك(م206).
ونصت المادة 221 على انه بطلب من المجلس او بمبادرة من الرئيس او من والي الجهة اخضاع تدبير الجهة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقبق مالي، كما للوالي الحق في ترأس لجنة تقنية خاصة باعداد برامج التأهيل الاجتماعي الخاص بصندوق التأهيل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.