الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدوار الوالي في مشروع القانون التنظيمي للجهة
نشر في الرأي المغربية يوم 11 - 08 - 2014

في مقالنا السابق حاولنا ان نركز على بعض عورات مشروع القانون التنظيمي للجهة اجمالا ، وخلصنا الى ان المعضلة الكبرى فيه تكمن في الادوار الكثيرة لوالي الجهة غير المنتخب مقارنة مع مهام ومسؤوليات رئيس الجهة المنتخب، اليوم سنحاول تجميع هذه الادوار ومناقشتها على امل ان يعمل صناع القرار في هذا البلد للحد منها وتقليمها ان امكن لتصل للحدود الدنيا حتى يمكننا ان نشهد جهوية متقدمة تعطى فيها المسؤولية كاملة غير منقوصة ولامشروطة للمنتخبين ويتحملون مسؤولياتهم في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اول دور يلعبه الوالي نجده في المواد 13-14-15 و25 اثناء عمليات الترشيح لرئاسة المجلس حيث يتم ايداعها لدى والي الجهة خمسة ايام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع! وتنعقد جلسة انتخاب الرئيس بدعوة من الوالي ويحضرها بحكم القانون بالاضافة الى الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، كما له الحق في استدعاء المجلس لاعادة انتخاب رئيسه في حالة حل المجلس بحكم القانون او بقرار من المحكمة.
في المادة 35 تنصيص على حق الوالي في التعرض على القانون الداخلي للمجلس الجهوي ، ولم يوضح القانون مآل التعرض في حال رفضه المجلس ، وفي اعتقادي الاتجاه الاسلم هنا ان توضع القوانين الداخلية للمجالس الجهوية امام هيئة قانونية لاقرارها بدلا من الوالي مثلا المحكمة الادارية ، كما ان المجلس يعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حال تلقيه طلبا من والي الجهة (م 40) وهذا يتناقض مع المادة 36 التي تضع حضور الوالي للدورات العادية تحت رغبات الرئيس.
للوالي كذلك دور مهم في تحديد جداول اعمال المجالس الجهوية ، فله ان يعترض على كل موضوع بجدول الاعمال يكون خارج اختصاص الجهة ويقترح تعديل له بقرار معلل ، ولايمكن للمجلس التداول فيها تحت طائلة البطلان في حالة عدم بث المحكمة الادارية (م45-46)، كما للوالي له الحق في طلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، اذا اعتبر ان فتحها للعموم يخل بالنظام العام (م51)، وله كذلك معاينة عملية تسليم سجل المداولات بين الرئيس الجديد والقديم للجهة (م52)، ويتلقى استقالات الرئيس ونوابه ويخبر باستقالات الاعضاء (م62-63-66).
وتعتبر المادة 68 من اخطر المواد حيث اعطت للوالي سلطة تقديرية واسعة يصعب تدقيقها حيث انه اذا تبين للوالي ارتكاب افعال مخالفة للقانون او لاخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها حق له طلب عزله من عضوية المجلس يوجه للمحكمة الادارية ، ويترتب على الطلب توقيف المعني بالامر من اية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للجهة، وللوالي كذلك معاينة الاستقالات القانونية وذلك في حالة عدم حضور عضو ثلاث دورات متتالية او خمسة بصفة متقطعة مع ضرورة توجيه نسخة من سجل الحضورلاعضاء المجلس لوالي الجهة (م71)0
وللوالي الحق - بطلب من رئيس المجلس- في اقتراح توقيف المجلس لمدة 3 اشهر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد توجيه اعذار للمجلس للقيام بالمهام المنوطة به ، وله كذلك احالة الامر الى المحكمة المختصة من أجل حل المجلس(م77) وتبعا لذلك يترأس الوالي اللجنة الخاصة بعد حل المجلس أو توقيفه(م78)، كم له الحق في ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس عند امتناع هذا الاخير القيام بالاعمال المنوطة به (م78).
للوالي الحق في التعرض على المقررات والقرارات ، ولاتكون معظم هذه القرارات قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة داخل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الامر ب: الميزانية، برنامج التنمية الجهوية، المخطط الجهوي لاعداد التراب ، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الاملاك الجماعية وتخصيصها، اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الاجنبية(م99-100-101-102-103).
وتضع الجهة التصميم الجهوي لاعداد التراب بتنسيق مع والي الجهة (م112) ، واذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير يمكن ان يؤهل رئيس المجلس بقرار لوالي الجهة للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها(م197)، اما اذا امتنع رئيس الجهة عن تسديد نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، يحق للوالي ان يقوم بعد استفسار الرئيس بتوجيه اعذار له بوضع الحوالة او الشيك، وفي حالة عدم التنفيذ في اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاعذار ، يحيل والي الجهة على قاضي المستعجلات الذي يبث فيه في اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالحالة ، اذا اقر قاضي المستعجلات واقعة الامتناع يقوم الوالي بوضع الحوالة او الشيك(م206).
ونصت المادة 221 على انه بطلب من المجلس او بمبادرة من الرئيس او من والي الجهة اخضاع تدبير الجهة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقبق مالي، كما للوالي الحق في ترأس لجنة تقنية خاصة باعداد برامج التأهيل الاجتماعي الخاص بصندوق التأهيل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.