قسم تمهيدي مبادئ ومقتضيات عامة المادة 90 يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالتعاون والشراكة ولاسيما: إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 148 بعده أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته. التقرير في المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومؤسسات التعاون بين الجهات فيما بينها وبين الجهات والجماعات الترابية الاخرى أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها. التقرير في تعيين أعضاء المجلس الذين يمثلون الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصة. دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة والمصادقة عليها. دراسة مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والمصادقة عليها. التقرير في الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية. التقرير في كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة ودولة أجنبية. دراسة العقود والمصادقة عليها ولاسيما تلك المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة. الباب الثاني صلاحيات رئيس مجلس الجهة المادة 91 يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 92 يسير رئيس المجلس مصالح الجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لموظفيها وأعوانها، ويتولى بهذه الصفة التعيين في جميع المناصب مع مراعاة مقتضيات المادتين 130 و 143 من هذا القانون التنظيمي، والسهر على تدبير شؤون موظفي وأعوان الجهة طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي. المادة 93 يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر بديوانه يشتغلان تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة والمجلس. المادة 94 يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات التي يتخذها هذا الأخير، وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر. وتطبق على محفوظات الجهة المقتضيات التي تسري على محفوظات الإدارات العمومية للدولة. المادة 95 ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض. وفي هذا الإطار: يشرف على إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقاً لمقتضيات المادتين 112 و 115 بعده. يعد الميزانية وينفذها. يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض. يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي. يقوم بإبرام عقود الإيجار أو مراجعة أكرية أملاك الجهة. يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة. يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء و المبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للجهة. يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يعمل على حيازة الهبات والوصايا بعد مداولة المجلس. يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة بعد مداولة المجلس طبقاً لمقتضيات المادة 90 أعلاه. يرفع الدعاوى القضائية في الحالات المستعجلة دونما الرجوع إلى مداولات مطابقة للمجلس. يقوم الرئيس بتقيم تقرير إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار السلط والصلاحيات المخولة له طبقاً لهذا القانون التنظيمي عند بداية كل دورة من الدورات العادية للمجلس. المادة 96 يصادق رئيس المجلس أو من يفوض له ذلك على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف الجهة. المادة 97 يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض بقرار توقيعه إلى نوابه باستثناء التسيير الاداري الذي لا يمكن للرئيس أن يفوض فيه إلا للمدير العام طبقاً لمقتضيات المادة 133 بعده. كما يجوز له كذلك أن يفوض لنوابه بقرار بعض مهامه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. المادة 98 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة من شأنها أن تلحق ضرراً بسير شؤون الجهة، أو بمصالحها خلفه في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب، مؤقتاً وبحكم القانون. الباب الثالث المراقبة الادارية لشرعية المقررات والقرارات المادة 99 تخضع مقررات مجالس الجهات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي للمراقبة الادارية، طبقاً لأحكام المادة 8 أعلاه. يفصل في المنازعات المتعلقة بممارسة المراقبة الادارية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون التنظيمي والقانون المتعلق بالمحاكم الادارية. المادة 100 يتعين تبليغ مقررات مجلس الجهة وقرارات رئيسه بما فيها القرارات المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى والي الجهة. ويوجه رئيس مجلس الجهة هذه المقررات والقرارات إلى والي الجهة، داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة، وذلك مقابل وصل. تكون هذه المقررات والقرارات قابلة للتنفيذ بعد انقضاء الأجل القانوني للتعرض المشار إليه في المادة 101 بعده، دون أن يسجل هذا التعرض. المادة 101 يتعرض والي الجهة على المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 3 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل. يلزم تعرض والي الجهة المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ. في حالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقرر المتنازع فيه، يحيل والي الجهة الأمر على المحكمة الادارية المختصة. لا يترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار تصدره المحكمة الادارية المختصة بناء على طلب من والي الجهة في إطار القضاء الاستعجالي. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الادارية المختصة البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة يبتدىء من تاريخ توصلها بهذا الطلب. المادة 102 تعتبر باطلة المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويعلن عن البطلان، في كل وقت وآن، من طرف المحكمة الادارية المختصة بطلب من والي الجهة. تبت المحكمة الادارية المختصة في الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وتبلغ المحكمة وجوباً نسخة من الحكم إلى والي الجهة ورئيس المجلس المعني، وذلك داخل أجل 10 أيام بعد صدوره. المادة 103 لا تكون المقررات المتعلقة بالنقط الواردة بهذه المادة قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الأمر بما يلي: الميزانية. برنامج التنمية الجهوية. المخطط الجهوي لإعداد التراب. المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها. اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية. يعتبر عدم اعتراض والي الجهة بعد مرور الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة. القسم الثالث اختصاصات الجهة الباب الأول مبادىء عامة المادة 104 طبقاً لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجهة، استناداً إلى المبادىء العامة المنصوص عليها في المواد بعده من هذا الباب في شأن كيفية تخويل الاختصاصات إلى الجهة. المادة 105 من منظور أحكام هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات في مجال من المجالات أحد أو بعض أو كل الأعمال التالية: 1 التخطيط، 2 البرمجة، 3 الإنجاز، 4 التدبير، 5 الصيانة. المادة 106 تناط بالجهة وفي حدود مواردها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة في مجالها الترابي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات، ولاسيما فيما يتعلق ب: تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية. تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها. اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل. الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. المادة 107 يمكن للجهة إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية داخل المملكة. كما يمكن لها إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد الموافقة القبلية للسلطات العمومية طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 108 تحدد الدولة الاختصاصات التي تخول للجهة في مجال من المجالات، إعمالا لمبدأ التفريع، بما يمكن من تحقيق النجاعة والفعالية والتكامل والانسجام في ممارسة هذه الاختصاصات. ولهذه الغاية، تؤخذ بعين الاعتبار المهام الأساسية المحددة لكل مستوى من مستويات التنظيم الترابي للمملكة عند تحديد الاختصاصات. المادة 109 تخول الاختصاصات للجهة عملا بمبدأ التدرج، بما يمكن من نقل الاختصاص أو ممارسته بشكل مشترك إما لجميع الجهات أو بشكل متباين، لإحداها أو بعضها. كما يمكن نقل اختصاصات، على سبيل التجربة لمدة محددة، إما لإحدى الجهات أو لبعضها بشكل متباين. يتعين أن تكون ممارسة الاختصاصات بين الدولة والجهة المعنية مبنية على مبدأي التجربة والتباين ومنظمة في إطار تعاقدي بين السلطات العمومية والجهة أو الجهات المعنية. المادة 110 من مدلول هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات المشار إليها في المادة 6 أعلاه مايلي: - الاختصاصات الذاتية، وهي الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين، بما يمكنها من حرية اتخاذ المبادرات في اطار القانون، بحسب ما لديها من الموارد الذاتية. - الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، وهي الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، إما بمبادرة من الدولة أو باقتراح من الجهة أو الجهات وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التباين والتجرية المشار إليهما في المادة 109 أعلاه. تمارس الاختصاصات المشتركة في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 109 أعلاه. - الاختصاصات المنقولة، وهي الاختصاصات التي تقرر الدولة نقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية. ويتم نقل الاختصاصات إلى الجهة أو الجهات بواسطة قانون تنظيمي. المادة 111 لا تنحصر الاختصاصات المنوطة بالجهة على تلك المنصوص عليها في المواد من 104 إلى 127 من هذا القانون التنظيمي. يتم توسيع الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات بمقتضى القانون التنظيمي. يجوز للدولة تحويل اختصاصات بشكل متباين بين الجهات بواسطة قانون تنظيمي. الباب الثاني الاختصاصات الذاتية الفصل الأول إعداد التراب المادة 112 تضع الجهة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، بتنسيق مع والي الجهة، وبعد تشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص بتراب الجهة. ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي. المادة 113 يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب على الخصوص إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئج المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية: - يضع اطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية. - يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة. - يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة اجراءات تثمينها وكذا المشاريع المهيكلة لها. تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب. المادة 114 يتعين على الجماعات الترابية والإدارة والمؤسسات العامة والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار بأحكام التصميم الجهوي لإعداد التراب من خلال مراعاة مضامينه في اطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد بشأنها. الفصل الثاني التنمية الجهوية المادة 115 يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي. يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية استراتيجية السياسات العمومية وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي ادماج التوجهات المصادق عليها للتصميم الجهوي لإعداد التراب والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. ويكون تفعيل برنامج التنمية الجهوية، حسب الحالة في اطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين. ويتعين على الفرقاء مراعاة مضامين هذا البرنامج. المادة 116 تراعي الجهة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالاستثمار، في حدود الموارد المتوفرة لها. المادة 117 يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ. المادة 118 تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العامة والمقاولات العامة الجهة بالوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات الفائدة الوطنية أو الجهوية أو المحلية المراد انجازها بتراب الجهة بهدف إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية. المادة 119 يحدد مرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. المادة 120 تقوم السلطات العمومية باستشارة الجهة، باعتبار مكانة الصدارة التي تتبوأها بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة انجازها فوق تراب الجهة. الفصل الثالث التنمية الاقتصادية والنقل والثقافة والبيئة المادة 121 تمارس الجهة اختصاصات في الميادين التالية: التنمية الاقتصادية ولاسيما: - دعم المقاولات - انعاش السياحة - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة - تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي - إنعاش أسواق الجملة الجهوية - إحداث قرى ومناطق للأنشطة التقليدية والحرفية - جدب الاستثمار - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل ولاسيما: - إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات - إحداث مراكز جهوية للتكوين من أجل الادماج في سوق الشغل - الإشراف على التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية التنمية القروية ولا سيما: - إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي - بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة المادة 122 النقل والتنقل ولاسيما: - إعداد تصميم النقل داخل التراب الجهوي - تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. الثقافة ولاسيما: - الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها - تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية البيئة ولاسيما: - تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية - وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء - إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة الباب الثالث الاختصاصات المشتركة المادة 123 يمكن للجهة ممارسة اختصاصات مشتركة مع الدولة، وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة. المادة 124 يمكن للجهة بمبادرة منها واعتماد على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل انجاز مرفق أو تجهيز أو مشروع لا يدخل في الاختصاصات الذاتية للجهة إذا تبين أنه يسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها. وفي هذه الحالة يتم هذا الانجاز في اطار التعاقد المنصوص عليه في المادة 123 أعلاه الخاص بممارسة الاختصاصات المشتركة. يمكن أن تهم الاختصاصات المشتركة للجهة المجالات التالية: التنمية الاقتصادية ولاسيما: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية - التنمية المستدامة - الشغل - البحث العلمي التطبيقي التنمية القروية ولاسيما: - تأهيل العالم القروي - تنمية المناطق الجبلية - تنمية مناطق الواحات - إحداث أقطاب فلاحية - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة التنمية الاجتماعية، ولاسيما: - التأهيل الاجتماعي - المساعدة الاجتماعية - إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة - انعاش السكن الاجتماعي - إنعاش الرياضة والترفيه. البيئة: - الحماية من الفيضانات - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر - المحافظة على المناطق المحمية - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية - المحافظة علي الموارد المائية الباب الرابع الاختصاصات المنقولة المادة 126 يمكن للسلطات العمومية عند بداية كل انتداب العمل على التوسيع التدريجي للاختصاصات المخولة للجهة ولاسيما في مجالات التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة. المادة 127 يتعين على السلطات العمومية العمل على تمكين الجهة من الموارد المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة لها القسم الرابع إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة الباب الاول ادارة الجهة المادة 128 تتوفر الجهة على ادارة تتألف من مديرية عامة للمصالح و مديرية للشؤن الرئاسة والمجلس وكما تحدث لدى مجلس الجهة مؤسسة عمومية جهوية تسمى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 129 تتولى ادارة الجهة ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس، ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا بها ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادة 88 المادة 130 يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الاشراف على ادارة الجهة، وتنسيق العمل الاداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كما طلب منه ذلك يتم اقتراح المدير العام للمصالح من طرف رئيس المجلس. وللمجلس صلاحية التداول في شأن هذا الاقتراح والموافقة عليه بناء على مقرر المجلس. يعين المدير العام بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يكون المدير العام متعاقدا مع الجهة، ولا يكون بهذه الصفة موظفا لديها ولا يجوز تمديد مهامه الى اكثر من انتدابين. المادة 131 يتخذ المدير العام للمصالح القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ويقوم بتحديد مهام الاعوان والموظفين وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيطهم. المادة 132 تناط بالمدير العام للمصالح، تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، مهمة القيام بما يلي: تنفيذ القرارات التي تدخل في اختصاصات الرئيس مساعدة رئيس المجلس، من الناحية التقنية، وفي اعداد مشروع الميزانية تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية توفير المساعدة التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس السهر على حفظ ارشيف الجهة ومسك سجل محتويات املاك الجهة السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 اعلاه. يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته. ان يفوض في مجال تسيير الاداري امضاءه بقرار للمدير العام للمصالح. كما يجوز له ان يفوض امضاءه الى رؤساء اقسام ومصالح الجهة المعينين طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، وذلك باقتراح من المدير العام للمصالح. المادة 134 يمكن للرئيس، تحت مسؤوليته ومراقبته تعيين المدير العام للمصالح امر بالصرف مساعد المادة 135 توضع القرارات المتعلقة بالتفويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 اعلاه على مرأى من العموم بمقر الجهة، وتبلغ الى العموم بجميع الوسائل المتاحة. المادة 136 اضافة الى الاشراف على ديوان الرئيس، تناط بمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الادارية المرتبطة بالمنتخبين وسير اعمال المجلس ولجانه بصفة عامة. ويتولى كذلك تحضير ومسك الوثائق الادارية المتعلقة بتعويضات اعضاء المجلس. المادة 137 يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط بهم همة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلس ورئيسه الى السلطة المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. المادة 137 يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضرورية لاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط به مهمة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلس ورئيسه الى السلطات المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. الباب الثاني الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المادة 138 يعهد الى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مهام الاشراف على إعداد وتنفيذ المشاريع التي يقررها مجلس الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بها الجهة. كما تقدم، عند الاقتضاء، ويطلب من رئيس المجلس المساعدة التقنية عند اعداد الدراسات والبرامج وكذا من لجنة الاشراف والمراقبة المشار اليها في المادة 139 بعده، ومن خلالها مجلس الجهة، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بانجازها. يمكن للوكالة بعد موافقة مجلس الجهة، احداث شركات فرعية في ملك اشخاص معنوية خاصعة للقانون العام تحدد مهامها بمداولة مجلس الجهة. المادة 139 تدبر الوكالة لجنة الاشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجهة، وتضم الاعضاء التاليين ثلاثة اعضاء من مكتب مجلس الجهة، يعينهم الرئيس: رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية رئيس لجنة اعداد التراب عند توقيف مجلس الجهة او حله،يستمر اعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم الى حين انتخاب من يخلفونهم. المادة 140 يمنع على عضو لجنة الإشراف والمراقبة ان يربط مصالح خاصة مع الوكالة. كما لا يمكن له في اي حال من الأحوال أن يقدم مساعدة بمقابل للوكالة. ويعتبر الإخلال بالمقتضيات المشار اليها في الفقرة السابقة خطأ جسيما يترتب عنه. دون اسقاط حق المتابعة القضائية، تطبيق مقتضيات المادة 68 اعلاه. المادة 141 تعقد لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة ثلاث دورات على الاقل في السنة خلال شهر فبراير للمصادقة على الميزانية وبرنامج العمل السنوي خلال شهر يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة خلال شهر أكتوبر لدراسة وتحضير الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية. وتعقد هذه الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق المرتبطة به يستدعي الرئيس، كلما دعت الضرورة الى ذلك، لجنة الاشراف والمراقبة لعقد اجتماع استثنائي. يشترط لصحة مداولات لجنة الاشراف والمراقبة ان يحضرها او يمثل فيها ما لايقل عن نصف عدد اعضائها. وتصدر مقرراتها باغلبية الاصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس في حالة عدم توفر النصاب. تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من أيام ا لعمل وتنعقد بحضور نصف الاعضاء على الاقل. وفي حالة عدم توفر النصف تؤجل الدورة الي اليوم الموالي من ايام العمل. وتنعقد بمن حضر. ويحضر الجلسات بصفة استشارية كل من المدير العام و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. ويتولي هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها. يمكن لرئيس لجنة الاشراف والمراقبة ان يدعو ايضا للمشاركة. بصفة استشارية، في دورات لجنة العشرات والمراقبة اي شخص اخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه. المادة 142 تقرر لجنة الاشراف والمراقبة على الخصوص فيما يلي تحديد برنامج عمل الوكالة البت في ميزانية الوكالة وكذا طريقة تمويل برامج انشطتها تحديد النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة اعداد الهيكل التنظيمي للوكالة دراسة ومناقشة التقرير المالي السنوي الذي يعده مدير الوكالة طلب، عند الاقتضاء، القيام بعمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم يطلع رئيس لجنة الاشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر على انجازات الوكالة وسير اعمالها يجوز للجنة الاشراف والمراقبة ان تفوض صلاحيات خاصة الى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة المادة 143 ييسير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مديرية اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويتم التداول في ذلك والموافقة عليه من طرف مجلس الجهة. ويعين المدير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يكون مدير الوكالة متعاقدا مع الجهة تتنافى مهام المدير مع اية مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة. المادة 144 يقوم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بتسييرها والتصرف باسمها تحت سلطة ومراقبة لجنة الاشراف والمراقبة ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات هذه اللجنة. كما يعتبر الرئيس المباشر لمستخدمي الوكالة. وبهذه الصفة يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل يلتزم المدير بنفقات الوكالة ومواردها ويصفيها ويتبثها ويعمل على مسك محاسبتها. المادة 145 يمثل المدير الوكالة امام القضاء وله الحق في اقامة الدعاوي والدفاع باسمها على ان يخبر رئيس لجنة الاشراف والمراقبة بمآل كل القضايا في حينه. يمكن لمدير الوكالة ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته، باستثناء تلك المتعلقة بالعمليات المالية، الى رؤساءالمصالح التابعة له. المادة 146 يتكون مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة او من طلدن ادارات أخرى الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف الوكالة الموظفين والاعوان الذين تضعهم الدولة او الجماعات الترابية الاخرى رهن اشارتها المادة 147 تشمل ميزانية الوكالة أ - في الموارد المخصصات السنوية المحددة لها بميزانية الجهة الموارد المتعلقة بالتسيير موارد تنفيذ المشاريع الموارد المتحصلة من استغلال وتدبير المشاريع المنجزة ب - في النفقات نفقات التسيير نفقات الاستثمار التي تقوم بها الوكالة. الباب الثالث شركات التنمية الجهوية المادة 148 يمكن للجهة إحداث شركات تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية تخضع شركات التنمية الجهوية لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الشروط التالية: - لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضة أو تفويته إلا بناء على مداولة مجلس الجهة المعنية - لا يمكن أن تقل مساهمة الجهات في رأسمال شركة التنمية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام. - لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى. المادة 149 في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه. الباب الرابع مجموعة الجهات المادة 150 يمكن للجهات أن تؤلف فيما بينها مجموعة للجهات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك قصد انجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق فائدة عامة للمجموعة. المادة 151 تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث مجموعة الجهات أو المشاركة فيها، بعد اتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة. يصادق على انسحاب جهة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. المادة 152 يمكن قبول انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجهات سبق تأسيسها وذلك بناء على مداولات المجالس المكونة للمجموعة. تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجهات المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء. المادة 153 ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا لمجلس المجموعة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ويتم احتساب صوت معبر جهة على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها بمجلس المجموعة. ينتخب مجلس المجموعة كذلك نائبين للرئيس على الأكثر يشكلون معه مكتب المجموعة. المادة 154 يمارس الرئيس في حدود اختصاص مجموعة الجهات اختصاصات رئيس مجلس الجهة. يساعد رئيس المجموعة في مهامه مدير عام يوضع تحت سلطته ويعين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. المادة 155 تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات ممايلي: - مساهمة الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها والتي تشكل نفقة اجبارية: - الامدادات التي تقدمها الدولة - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة - الأتاوي والأجور عن الخدمات المقدمة - مداخيل تدبير الممتلكات - حصيلة الاقتراضات المرخص بها - الهيئات والوصايا - مداخيل مختلفة تشتمل تحملات مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي تم إحداثها من أجلها. يتكون مستخدمو مجموعة الجهات من: - الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن الاشارة لديها من طرف الجهات المكونة لها أو من لدن ادارات أخرى - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرفها. الباب الخامس التعاون والشراكة المادة 156 بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 143 من الدستور، يمكن للجهات في اطار اختصاصتها أن تبرم فيما بينها اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. المادة 157 يمكن للجهات في اطار اختصاصاتها أن تبرم مع الهيئات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. المادة 158 تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 156 و158 أعلاه، بالخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك. المادة 159 تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجهات المشتركة أو لدى الهيئة العمومية المشاركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون. القسم الخامس النظام المالي للجهة الباب الأول ميزانية الجهة الفصل الأول تعريفات ومبادئ عامة المادة 160 يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة. يمكن للأمر بالصرف أن يعين تحت مسؤوليته ومراقبته المدير العام كآمر بالصرف مساعد. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والمحاسب. المادة 161 الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع مموارد وتحملات الجهة. المادة 162 تشتمل الميزانية على جزأين: - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات. - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون متوازنة في جزيئها الأول والثاني. إذا ظهر فائض تقديري بالجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني. لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول. يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية. المادة 163 تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمداخيل والسلطة المكلفة بالمالية. المادة 164 لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في اطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في اطار الحسابات الخصوصية. المادة 165 يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر الاعتمادات المالية بالنسبة للتوظيف. المادة 166 تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة. المادة 167 يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية، الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج. المادة 168 يمكن أن تكون برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية. المادة 169 تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على مايلي: - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة. - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات أو شيكات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة. المادة 170 تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق نفس الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية. المادة 171 تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية. المادة 172 مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار إليها في المادة 171 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنة الموالية. المادة 173 تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة. ويتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الأمر بالصرف ويؤشر عليه المحاسب ويوجه نظير من هذا البيان إلى والي الجهة. المادة 174 تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة. تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين. تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجرة. تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة، كما تشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصدة لهذه النفقات. ويتم تقديمها دائماً متوازنة. وتحضر ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية. أما الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات فيرصد، قبل كل شيء، لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية. يعوض عدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز في الجزء الثاني من الميزانية في حدود الاعتمادات المتوفرة وبعد مصادقة المجلس. المادة 176 تهدف الحسابات الخصوصية: إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية، نظراً لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة. وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى. وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية. تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي: حسابات مرصدة لأمور خصوصية. حسابات النفقات من المخصصات. المادة 177 تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذاً لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل. يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية. وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له. إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التقديرات، يمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض. يؤشر والي الجهة أو من ينوب عنه على تغييرات الحساب المرصد لأمور خصوصية. ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل استمرار العمليات من سنة إلى أخرى. يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم يترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية. يصفى ويقفل الحساب المرصد لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. المادة 178 تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقاً. يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة. يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها. يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. الفصل الثاني موارد الجهة المادة 179 تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية تحدد بمقتضى هذا القانون التنظيمي، وتتكون من موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة، كما تشتمل على حصيلة الاقتراضات. المادة 180 يتعين أن لا يقل حجم الموارد المالية التي ترصدها الدولة للجهة والناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجهات عن 20% من الميزانية العامة للدولة المرصودة لتغطية نفقات الأداء للاستثمار وتعمل الدولة على بلوغ هذا الحجم من الموارد بشكل تدريجي في مدة لا تتجاوز نهاية أول انتداب، بعد دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ على أبعد تقدير. المادة 181 تشتمل موارد الجهة على: الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها بموجب القانون. حصيلة الغرامات. الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة. حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات الجهوية والمقاولات الجهوية، الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام. حصيلة الاقتراضات المرخص بها. دخول الأملاك والمساهمات. حصيلة بيع المنقولات والعقارات. أموال المساعدات والهبات والوصايا. مداخيل مختلفة وموارد الحصائل الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 182 تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 183 يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل برسم حصتها من ضرائب الدولة والواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية. وتحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. الفصل الثالث تحملات الجهة المادة 184 تشتمل تحملات الجهة على: نفقات التسيير: نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بسير مرافق الجهة. النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة. النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة. النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. النفقات المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة. النفقات المتعلقة بالالتزامات. نفقات التجهيز. الزشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة وكذا استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات والمساهمات في الإنجازات التي تدخل في اختصاص الجهة. توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز المخططات التنموية والبرامج المتعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير مرافق الجهة. المادة 185 تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة: رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجهة وكذا أقساط التأمين. مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات. المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات. الديون المستحقة. المساهمات والموارد التي وجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات. الالتزامات المالية الناتجة عن الالتفاقيات والعقود المبرمة. النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهة. الباب الثاني وضع الميزانية والتصويت عليها المادة 186 يتعين أن يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتحملات الجهة طبقاً لبرنامج التنمية الجهوية، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتحملات. تحدد كيفيات إعداد هذه البرمجة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية. المادة 187 تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس، وتعرض مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس. يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر. المادة 188 يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. ويتم التصويت على تقديرات مداخيل ونفقات كل باب على حدة وعلى الميزانية برمتها بعد ذلك. المادة 189 تعرض الميزانية على تأشيرة والي الجهة في تاريخ أقصاه 20 نونبر. المادة 190 في حالة عدم التصويت على الميزانية في التاريخ المحدد في المادة 189 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أساب رفضها. ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى والي الجهة في تاريخ أقصاه 10 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس. المادة 191 بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجهة، وذلك قبل تاريخ 31 دجنبر على أبعد تقدير. وفي هذه الحالة، يمكن للجهة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات. المادة 192 إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة والي الجهة في الآجال المحددة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجهة. وفي حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات هذه المادة، يمكن للجهة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات. الباب الثالث التأشير على الميزانية المادة 193 تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها من لدن والي الجهة وفق احكام المادة 103، اعلاه، وتتم التأشيرة بعد مراقبة مايلي احترام القوانين والانظمة الجاري بها العمل توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات تسجيل النفقات الاجبارية المشار اليها في المادة 185 اعلاه المادة 194 يجب ان تكون الميزانية الموجهة الى والي الجهة مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة علي ثلاث سنوات ا لمشار اليها في المادة 186 اعلاه وقوائم تركيبية للوضعية المالية للجهة. يتم تحديد كيفية تحضير القوائم التريكيبية بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. يمكن ارسال الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة بطريقة الكترونية المادة 195 اذا اعترض والي الجهة على الميزانية، يقوم بتبليغ رئيس المجلس باسباب الاعتراض داخل اجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية يتوفر رئيس المجلس في هذه الحالة على أجل 15 يومال تعديل الميزانية وعرضها للتصويت من لدن المجلس. ويتعين علي الرئيس عرضها من جديد على والي الجهة للتأشير عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير واذا لم تنجز التغييرات المطلوبة. يتم تطبيق مقتضيات المادتين 191 و 192 اعلاه المادة 196 يقوم والي الجهة بدعوة رئيس المجلس الى تسجيل كل نفقة اجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة ولهذه الغاية. يمكن للمجلس ان يتخذ مقررا يفوض بموجبه الرئيسا لتسجيل التلقائي للنفقات الاجبارية في الميزانية بطلبم ن والي الجهة. وفي غياب هذا المقرر. يتعين عرض الميزانية على المجلس للتداول بشأنها، بعد تسجيل النفقات الاجبارية بطلب من والي الجهة يتم تسجيل هذه النفقة وجوبا داخل اجل اقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل والي الجهة. وفي حالة عدم تسجيلها يتم تطبيق مقتضيات المادتين 191 و 192 أعلاه. المادة 197 اذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتحي ناير. يمكن ان يؤهل رئيس المجلس، بقرار لوالي الجهة للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات او شيكات بشأنها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم اخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك الى غاية التأشير على الميزانية. وخلال نفس الفترة، يمكن للامر بالصرف تصفية ووضع الحوالات او شيكات لصرف الاقساط السنوية للافتراضات واداء الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانونا. المادة 198 يجب على الرئيس ايداع الميزانية بمقر الجهة خلال 15 يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع رهن اشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الاشهار ويتم تبليغها بدون أجل الى المحاسب من طرف الأمر بالصرف. الباب الرابع تنفيذ وتعديلات الميزانية الفصل الاول مبادئ عامة المادة 199 يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ ميزانيات الجهة الى الامر بالصرف والمحاسب المادة 200 تتنافى مهمة الامر بالصرف للجهة مع مهمة المحاسب. مال م ترد احكام مخالفة المادة 201 يتم تعيين محاسب متعاقد مع الجهة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ولا يجوز له ان يتعاقد مع اكثر من جهة يتكفل محاسب الجهة بتنفيذ ميزانية الجهة يعتبر محاسب الجهة مسؤولا شخصيا ومالية عن كل المهام الموكولةا ليه وفق احكام هذا القانون التنظيمي تطبق احكام القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الامرينب الصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين على محاسب الجهة فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية والمالية وعن كل المهام الموكولة اليه بموجب هذا القانون التنظيمي المادة 202 يكلف المحاسب بمراقبة النفقات وذلك للتأكد حصريا من احترام الشروط التالية توفر الاعتمادات والمناصب المالية توفر اعتمادات الاداء والاموال توفر شروط المنافسة على اثر تنفيذ الطلبات العمومية للجهة المادة 203 يتكفل المحاسبون العموميون المشار اليهم في القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالتحصيل الجبري للمداخيل موضوع اوامر مداخيل الجهةا لصادرة عن الامرين بالصرف المختصين. يتلقى محاسب الجهة عائدات موارد الجهة المشار اليها في المادتين 180 و 181 من هذا القانون التنظيمي. ويقوم بتنزيلها في الميزانية المادة 204 يمسك محاسب الجهة المحاسبة العامة ومحاسبة المواد والقيم والمستندات والمحاسبة الميزانياتية للجهة طبقا لشروط يحددها مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تهدف هذه المحاسبات الى بيان العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها. وكذا الى اخبار رئيس الجهة المادة 205 تتوفر الجهة على حساب جار مفتوح بالوكالات البنكية للخزينة العامة للمملكة تودع في عائدات الجهة المشار اليها في المادتين 180 و 181 كما يتم من خلاله اداء النفقات الناتجة عن تنفيذ ميزانية الجهة عبر شبكات او تحويلات يوقع عليها لك من الآمر بالصرف والمحاسب. المادة 206 اذا امتنع الامر بالصرف عن تسديد نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، يحق لوالي الجهة ان يقوم بعد استفسار الامر بالصرف بتوجيه اعذار له بوضع الحوالة او الشيك. وفي حالة عدم التنفيذ في اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ الإعذار، يحيل والي الجهة الامر على القاضي المستعجلات الذي يبت فيه في أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالإحالة. اذا اقر قاضي المستعجلات واقعة الامتناع. يقوم والي الجهة بوضع الحوالة او الشيك. المادة 207 تمنح الامدادات للجمعيات وكذا المساهمات المترتبة عن الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة على اساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة ويمكن للجهة عند الاقتضاء تتبع استعمال الاموال الممنوحة لهذه الهيئة من خلال تقرير تنجزه الجمعية او الهيئة المستفيدة من الامدادات. طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. الفصل الثاني تعديلات الميزانية المادة 208 يمكن تعديل الميزانية خلال السنة بوضع ميزانية معدلة. ويجب ادخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والتأشير عليها. باستثناء حالات التعديل التالية تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقار لرئيس المجلس دون اللجوء الى مداولة المجلس تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار اليها أعلاه. فورا الى والي الجهة والى المحاسب غير ان الاعتمادات ا لمقررة برسم النفقات الاتية. لا يمكن ان تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات اخرى الا بعد تأشيرة والي الجهة. نفقات الموظفين والاعوان النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة المادة 209 يمكن ان يترتب على ارجاع المبالغ برسم اموال مقبوضة بصفة غير قانونية اقرار اعتمادات من جديد. يجب اقرار هذه الاعتمادات خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة الباب الخامس حصر السنة المالية المادة 210 تحصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه في المادة 218 بعده. ويدرج الفائض في السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني فق فقرة تحمل عنوان فائض السنة السابقة. المادة 211 يخصص الفائض المشار اليه في المادة 177 اعلاه تغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه في حدود المبلغ المتوفر. ان يؤدي الى فتح اعتمادات اضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز. الباب السادس الاملاك العقارية للجهة المادة 212 تكون الاملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام واملاك تابعة لملكها الخاص ويخضع تدبير هذه الاملاك والمحافظة عليها وصيانتها واستغلالها للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وكذا القوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 213 يتم تفويت وكراء الاملاك الخاصة عن طريق المزايدة العمومية. بناء على دفتر التحملات وفق شروط وكيفيات تحدد بمقتضى قانون ولا يمكن اللجوء الى المراضاة في اجراء العمليات المشار اليها اعلاه. الا في الحالات التي تحدد بمقتضى قانون. المادة 214 يتولى الرئيس مسك سجل محتويات املاك الجهة وتحيينه وعرضه خلال الدورة العادية الاولى من كل سنة، لمداولات المجلس، لاطلاعه علي المعاملات والعمليات الجارية على املاكه وفق شروط وكيفيات تحدد بمقتضى قانون. المادة 215 تنقل بحكم القانون وبدون اجراءات شكلية خاصة. الى ملكية الجهة التي يتم احداثها على اثر عمليات تقسيم او ضع للجهات. الاملاك العقارية والخاصة المتواجدة في دائرتها الترابية والتي تمتلكها الجهة الام. تنقل بالمجان للجهة ملكية الأملاك العامة و الخاصة للدولة الضرورية لممارسة اختصاصاتها. او تخصص لها لهذه الغاية يعفي نقل الملكية العقارات التابعة للاملاك. العامة والخاصة المشار اليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. من كل الحقوق والرسوم والاتاوي والمساهمات المحصلة لفائدة الدولة وكذا من واجبات التحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية. المادة 216 تعفى من اداء رسوم المحافظة على الاملاك العقارية جميع الاجراءات المتعلقة بالتحفيظ وبعملية التقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الاملاك العامة للجهة وكذا أملاكها الخاصة المخصصة لاحداث تجهيزات أو مرافق عمومية المادة 217 تعفى الاملاك العامة للجهة وكذا أملاكها الخاصة المخصصة لاحداث تجهيزات او مرافق عمومية من كل الحقوق والرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الدولة. المادة 218 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة ولا سيما المتعلقة بالمحاسبة العمومية للجهة وإبرام صفقات الجهة ومراقبة نفقات الجهة.. الباب السابع مقتضيات مختلفة المادة 219 مع مراعاة مقتضيات المادة 124 أعلاه، لا يجوز للجهة استعمال مواردها المالية في مجالات أو مشاريع لا تدخل في أهدافها ومهامها، وكل إجراء مخالف لهذه الأحكام يعتبر باطلا. المادة 220 تدخل المراقبة المالية للجهات ضمن اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات طبقاً للقانون رقم 62/99 بمثابة مدونة المحاكم المالية. يحدد بنص تنظيمي نظام المراقبة المالية الخاص بالمؤسسات العمومية والشركات التي تحدثها الجهة أو مجموعاتها أو تساهم في رأسمالها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وإلى حين صدور النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية. وينجز لهذه الغاية تقرير يتم تبليغ نسخ منه إلى رئيس الجهة وإلى والي الجهة وإلى المجلس الجهوي للحسابات الذي يبت في صدقيته ويتخذ بشأنه عند الاقتضاء ما يراه مناسباً. يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه للمجلس. ويمكن للمجلس التداول بشأنه دون اتخاذ مقرر. المادة 221 يمكن بطلب من المجلس أو بمبادرة من رئيسه أو من والي الجهة إخضاع تدبير الجهة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي. إذا تم التدقيق بطلب من المجلس، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس. يجب على الرئيس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. يخضع نظام المراقبة المالية الخاص بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 222 يمكن للمجلس إحداث لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة، وذلك بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. تعد هذه اللجنة تقريراً حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من طرف المجلس الذي يقرر بشأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها. المادة 223 تعتبر الأملاك العامة للجهة وأموالها غير قابلة للحجز. المادة 224 تطبق على مجموعة الجهات مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة وقواعد الحكامة والقواعد المالية والمحاسبية للجهة. القسم السادس صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الباب الأول صندوق التأهيل الاجتماعي المادة 225 يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث، لفائدة الجهات، بموجب الفصل 142 من الدستور إلى دعم تدخل الدولة، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والارتقاء بمؤشراتها إلى مستوى المعدلات الوطنية، ولاسيما في المجالات التالية: أ الماء الصالح للشرب والكهرباء. ب السكن غير اللائق. ت الصحة. ث التربية. ج شبكة الطرق والمواصلات. ويتم العمل بهذا الصندوق لمدة أقصاها إثنى عشر (12) سنة تبتدىء من تاريخ إحداث الحساب الخصوصي المشار إليه في المادة 226 بعده. المادة 226 ترصد لصندوق التأهيل الاجتماعي اعتمادات من ميزانية الدولة برسم كل سنة طيلة المدة المحددة في المادة 225 أعلاه. تدرج الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق في حساب خصوصي تم إحداثه في قانون المالية. يمكن أن تشمل موارد الصندوق المساهمات والهبات. المادة 227 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مسطرة: وضع معايير الاستفادة من هذا الصندوق. تحديد البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي. حصر برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة. تتبع وتقييم البرامج وتحيينها مرحلياً. المادة 228 يعتبر رئيس الحكومة آمراً بالصرف لصندوق التأهيل الاجتماعي وتناط بولاة الجهات مهمة آمرين بالصرف مساعدين. المادة 229 تحدث على مستوى كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتكون من رئيس المجلس الجهوي وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي مجالس الجماعات من الرؤساء وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالنفوذ الترابي للجهة. تناط بهذه اللجنة، بتشاور مع الجماعات، المهام التالية: تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في المادة 225 أعلاه. إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع. المادة 230 يعد والي الجهة تقريراً كل سنة يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن هذا التقرير ما يلي: تتبع مراحل تنفيذ البرامج. تقييم حصيلة الإنجازات. التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووتيرة إنجاز المشاريع. المادة 231 يخضع صندوق التأهيل الاجتماعي والبرامج الممولة من طرفها للافتحاص وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. الباب الثاني صندوق التضامن بين الجهات المادة 232 يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور إلى تفعيل مبدأ التضامن بين الجهات بتقديم دعم لتلك التي تعاني من إكراهات تنموية موضوعية بفعل التفاوتات الناجمة عن تركيز الثروات وعن النمو غير المتكافىء والفوارق الجغرافية والديمغرافية بينها، والتباين في كلفة إنجاز المشاريع حسب الجهات. المادة 233 تتكون موارد هذا الصندوق من: نسخة تحدد في قانون المالية من الموارد المرصودة من الدولة لكل جهة، باستثناء الموارد المطابقة للاختصاصات المنقولة. المساعدات والهبات التي يمكن أن يتلقاها الصندوق. تدرج الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق في حساب خصوصي يتم إحداثه في قانون المالية. المادة 234 يعتبر وزير الداخلية آمراً بالصرف لصندوق بين الجهات ويمكن له أن يفوض ذلك. المادة 235 يستشار رؤساء مجالس الجهات بالنسبة لتحديد مسطرة وضع معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات. المادة 236 يتم بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية بالداخلية تحديد مسطرة وضع معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية المادة 237 تدرج الحصص التي توزع على الجهات المعنية في اطار تدخلات صندوق التضامن بين الجهات وجوبا في الجزء الثاني المتعلق بعمليات التجهيز بميزانية الجهة المعنية. القسم السابع منازعات الجهات المادة 238 يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 98 أعلاه المتعلقة بالانابة المؤقتة. يتعين على الرئيس السهر على الدفاع على مصالح الجهة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يجوز له أن يقيم دعوى قضائية وأن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف أو يقيم جميع الدعاوي المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموفقة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجهة، كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل دون الرجوع إلى مقرر مطابق للمجلس وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادر عن قاضي المستجلات واستئناف هذه الأوامر. المادة 239 يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوي القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستئنافية الموالية لتاريخ اقامتها. المادة 240 لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس الجهة ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته ويسلم والي الجهة للمدعي فورا وصلا بذلك. تستثنى من هذا المقتضى دعاوي بالحيازة والدعاوي المرفوعة لدى القضاء المستعجل. المادة 241 يتحرر المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة السابقة إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل المذكرة أو بعد مرور أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية التراضي بين الطرفين. المادة 242 إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء بين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد احالة الأمر مسبقا على والي الجهة الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، يمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة. يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر. المادة 243 يتولى المساعد القضائي للجماعات الترابية تقديم المساعدة القانونية للجهة، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال عليها الأمر. يجب ادخال المساعد القضائي تحت طائلة عدم القبول في جميع الدعاوي التي تستهدف مطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وباقي الجماعات الترابية وهيئاتها في مختلف مراحل الدعوى. علاوة على ذلك يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجهة والجماعات الترابية الأخرى في جميع الدعاوي الأخرى بناء على تكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات وبين الجهة وبينها وبين هذه الجماعات الترابية. القسم الثامن قواعد الحكامة الجيدة المادة 244 تدبر شؤون الجهة في احترام لقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي، خاصة منها تلك الهادفة إلى ترسيخ سيادة القانون وتكريس قيم الديمقراطية والتخليق والشفافية والنزاهة والتشارك والفعالية والنجاعة والالتزام بحماية الحق في المعلومة وحقوق المواطنات والمواطنين في اللجوء إلى المرافق العمومية. وربط المسؤولية بالمحاسبة في ممارسة الصلاحيات والسلطات والاختصاصات الموكولة للجهة ومجلسها ورئيسها. المادة 245 يتعين على مجلس الجهة ورئيس المؤسسات العمومية التابعة لها التقيد بقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل. ولهذه الغاية تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل الحرص التام على احترام خاصة مايلي: - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس. -قواعد التداول الديمقراطي للمجلس. - المقتضيات المتعلقة بحضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس. - شفافية مداولات المجلس. - المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية. - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها. - المقتضيات المنظمة للصفقات وخاصة تلك المتعلقة بعملية تفويت أملاك الجهة. القواعد والشروط المتعلقة بالتوظيفات القواعد المتعلقة بالمحاسبة المادة 246 يتعين على مجلس الجهة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد اساليب التدبير الفعالة وخاصة فيما يلي تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر تغطي الانشطة والمهام المنوطة بادارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية: تبني نظام التدبير بحسب الاهداف وضع البرمجة متعددة السنوات وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تكون فيها الاهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية محددة بدقة. المادة 247 يجب على الجهة تحت اشراف رئيس مجلسها، في اطار الحكامة الجيدة، اعتماد مبادئ التقييم المستمر لادائها واللجوء للمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم الحساب عن نتائج وحصيلة تدبيرها. ولهذه الغاية، يتعين عليها القيام خاصة بما يلي السهر لزوما وبصفة منتظمة وتلقائية على وضع انظمة وأدوات للافتحاص والمراقبة الداخلية للتدبير، وذلك بواسطة امكانياتها الذاتية او اللجوء، عند الاقتضاء، الى الخبرات العامة أو الخاصة. ويمكنها في هذه الحالة ان تستفيد من المساعدة التقنية للدولة وضع لزوما، مساطر تقديم الحساب المتعلقة بانجاز وتفعيل برامج التنمية وبرامج الاستثمار والتسيير الخاصة بهياكلها، تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم المستمر والافتحاص والمراقبة وتقديم الحساب في جدول اعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم. المادة 248 مراعاة لمبادئ الحكامة الجيدة وخاصة مبدأي الشفافية والتواصل، يسهر رئيس المجلس على: تسليم كل عضو في المجلس نسخة من محضر الجلسات د اخل أجل الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام ا لدورة على ابعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس تعليق ملخص المقررات في ظرف ثمانية ايام بمقر الجهة، ويحق لكل المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات، في حدود مايسمح به القانون. المادة 249 مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن بمقرر من المجلس او بمبادرة من الامر بالصرف عن طريق والي الجهة او بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجهة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات افتحاص وتدقيق. تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا الى والي الجهة اذا تم التدقيق تبعا لمقرر المجلس، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق الى أعضاء هذا المجلس. يجب على الامر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة الى والي الجهة ومجلس الجهة المعنية. في حالة وجود اختلالات وبعد تمكين المعني بهذه الاختلالات من الحق في الجواب، يحيل والي الجهة التقرير على الهيئة القضائية المختصة. المادة 250 يتعين على الجهة وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام اوالخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لها، ان تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. تنشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية او بطريقة الكترونية وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها وكذا اشكال وشروط اعداد ونشر هذه القوائم. المادة 251 تضع الدولة،.في افق ست سنوات، الاليات والادوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبيرها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي تحديد الاليات لتمكين المنتخبين من تقوية قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد وضع ادوات تسمح للجهة من تبني انظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والانجاز والاداء وأنظمة المعلومات وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة اختصاصاتها وتحديد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة. مقتضيات انتقالية وختامية المادة 252 يتعين ملاءمة القوانين والانظمة الجاري بها العمل بخصوص السلط والصلاحيات المخولة لمجالس الجهات ورؤسائها مع المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 253 تنسخ مقتضيات القنون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 فبراير 1997) بعد انتخاب المجالس الجديدة. المادة 254 يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات العامة لمجالس الجهات التي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية.