قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يتضمن أربعة فصول و 20 مادة أبرز في مقدمة له أهمية هذا المقترح على اعتبار أن معضلة حوادث السير معضلة مجتمعية خطيرة لها انعكاسات سلبية على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة الآثار المادية والبشرية الجسيمة سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات. وهي تمثل، بحكم انعكاساتها وتداعياتها الوخيمة، عائقا أمام تماسك النسيج الأسري والبناء المجتمعي وعاملا معرقلا لنمو الاقتصاد الوطني لما تحدثه من اختلالات عميقة في نظام النقل الذي يعد رافعة للتنمية البشرية والجاذبية الاستثمارية والسياحية لبلادنا. مقترح الفريق الاشتراكي الذي وقعه كل من أحمد الزيدي - امحمد اجدية - حسناء أبوزيد - لحسن بنواري محمد الملاحي - محمد ملال - نبيل صبري أبرز أن إنشاء مؤسسة حديثة مكلفة بالوقاية والسلامة الطرقية من شأنها أن تستجيب للتحولات التي شهدتها المملكة المغربية وخاصة التطورات الدستورية الأخيرة على مستوى التأطير التربوي والتعدد الثقافي والبعد الجهوي ومبادئ الحكامة الجيدة.وفيمايلي نص المقترح : تعتبر معضلة حوادث السير معضلة مجتمعية خطيرة لها انعكاسات سلبية على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة الآثار المادية والبشرية الجسيمة سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات. وهي تمثل، بحكم انعكاساتها وتداعياتها الوخيمة، عائقا أمام تماسك النسيج الأسري والبناء المجتمعي وعاملا معرقلا لنمو الاقتصاد الوطني لما تحدثه من اختلالات عميقة في نظام النقل الذي يعد رافعة للتنمية البشرية والجاذبية الاستثمارية والسياحية لبلادنا. وعلى الرغم من الاستراتيجات والمخططات الحكومية لمحاربة حوادث السير والجهود الجماعية المحمودة المبذولة خلال العقود الأخيرة، تظل النتائج الإيجابية المنشودة على مستوى المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية رهينة تفعيل آليات ناجعة وإحداث مؤسسات ملائمة قادرة على تعبئة المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم عبر إشاعة الثقافة والمبادئ والقواعد السليمة لاستعمال الطريق. ويتعين في مؤسسة حديثة مكلفة بالوقاية والسلامة الطرقية أن تستجيب للتحولات التي شهدتها المملكة المغربية وخاصة التطورات الدستورية الأخيرة على مستوى التأطير التربوي والتعدد الثقافي والبعد الجهوي ومبادئ الحكامة الجيدة. ووفق هذا التوجه، يتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون تحدث بموجبه وكالة وطنية للسلامة الطرقية تأخذ بمعايير وأساليب وصيغ التدبير العقلاني والحكامة الإدارية والمالية والتعبئة القوية للموارد المادية والبشرية اللازمة، كما يتوخى تمتيعها بحضور فاعل ووازن يمكنها من لعب دورها الكامل ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضا على الصعيد الجهوي عبر استحضار واستثمار الخصوصيات المحلية المرتبطة بالسلامة الطرقية وسلوكات مستعملي الطريق. الفصل الأول: التسمية والغرض المادة 1 : تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون وجميع القوانين والنصوص المنظمة والمؤطرة لوصاية الدولة على المؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة. تخضع هذه الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتم تحديد المقر المركزي للوكالة بالرباط وتحدث ممثليات جهوية لها طبقا للشروط التي ستحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادة 2 : تمارس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون في ميادين الوقاية والسلامة الطرقية، خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الجهات المكلفة بالسلامة الطرقية وبرمجة وتنظيم عمليات التواصل والتوعية والتربية الطرقية وتطوير البحث العلمي والخبرة في المجالات الهندسية والسلوكية المرتبطة بالسلامة الطرقية. ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية: * إعداد مشاريع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالوقاية والسلامة الطرقية في المجالات القانونية وتطوير البنيات التحتية للسلامة الطرقية و التواصل والتوعية المباشرة أو في ميدان التنشئة الاجتماعية والتربية على السلامة الطرقية، وعرضها على أنظر الحكومة للمصادقة عليها ؛ * إعداد مخططات متوسطة وبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجات المعتمدة من طرف السلطات والأجهزة الحكومية المعنية في مجالات الاختصاصات الموكولة للوكالة ؛ * برمجة وتنفيذ جميع العمليات والأنشطة التواصلية والتربوية والفنية التى من شأنها تكريس وتنمية ثقافة احترام قانون السير والاستعمال السليم للفضاء الطرقي ؛ * إعداد وتنفيذ المشاريع العلمية والتقنية الهادفة إلى تطوير البحث العلمي ومراكمة الخبرة في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية وتقنيات المركبات وسلوكات مستعملي الطريق ؛ * إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بتحسين شروط السلامة الطرقية لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بمبادرة منها أو في إطار الشراكة مع كل من يطلب منها ذلك ؛ * إحداث وتحيين واستغلال قاعدة للمعلومات تتعلق من جهة بمختلف البيانات المرتبطة بالسلامة الطرقية على الصعيد الوطني، وبالتجارب والممارسات الناجحة على الصعيد الدولي من جهة ثانية؛ * إعداد تقارير سنوية عن وضعية السلامة الطرقية بالمغرب ومدى تنفيذ الاستراتيجيات والمخططات المعتمدة ورصد الاختلالات المسجلة في هذا الميدان وتعزيزها بتوصيات واقتراحات عملية لتجويد مستوى السلامة الطرقية ورفعها إلى رئيس للحكومة للنظر فيها؛ المادة 3 : يجوز كذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون: * تأطير الدورات التحسيسية والمساهمة في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية ؛ * إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها ؛ * جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها ؛ * المساهمة مع الإدارات والمؤسسات المعنية في إنجاز ونشر وثائق تتعلق بالوقاية والسلامة الطرقية ؛ * العمل في إطار الشراكة على إنعاش وتنمية ودعم الفاعلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني العاملين في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك من خلال: * وضع وتنفيذ مخططات ومساطر تنفيذية لتنمية وبلورة المبادرات المتميزة في مجال التوعية والتربية على السلامة الطرقية ؛ * المبادرة إلى اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية من أجل دعم كل المبادرات الرامية إلى تطوير أساليب التربية على السلامة الطرقية على السلطات الحكومية المختصة ؛ * المواكبة والدعم المادي في مجالات التواصل والتربية على السلامة الطرقية وتشجيع البحث العلمي في هذا الميدان. الفصل الثاني: الإدارة والتسيير المادة 4 : يدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام. ويتألف مجلس الإدارة من: * ممثلي الدولة المنتمين للقطاعات الحكومية المعنية بالوقاية والتوعية والتربية على السلامة الطرقية والذين يتم اختيارهم طبقا للنصوص التطبيقية التي ستصدر في هذا الشأن ؛ * ممثلين عن القطاع الخاص المعنين بالوقاية والسلامة الطرقية المساهمين في موارد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يتم تحديد عددهم ومدة انتدابهم طبقا للنصوص التطبيقية التي ستصدر في هذا الشأن. المادة 5 : يترأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوض لها من طرفه لهذه الغاية. ويتمتع مجلس الإدارة بجميع الاختصاصات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة. ينظر المجلس ويقرر في القضايا العامة التي تهم الوكالة، وخاصة: * تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات الحكومية ؛* حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك ؛ * حصر الحسابات وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج ؛ * تحديد التنظيم الإداري للوكالة على المستوى المركزي والخارجي الذي تتم المصادقة عليه وفقا للأنظمة الجاري بها العمل ؛ * اقتراح تغيير تعريفة الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة، ويتم تحديدها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل ؛ * تحديد أسعار الخدمات في مجالات الاستشارة والخبرة في مجال السلامة الطرقية والمقدمة للمؤسسات العمومية والخاصة الراغبة في ذلك ؛ * إعداد النظام الأساسي للمستخدمين وتعديله والذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية. المادة 6 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة: * قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة واعتماد خطط عمل الوكالة. * قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية وتقييم نجاعة تدخلات الوكالة. المادة 7 : يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. المادة 8 : يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث لجنة أو لجن في حظيرته يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته. المادة 9 : يتم تعيين المدير العام للوكالة طبقا للمقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة ولتمثيلها والترافع باسمها مع مراعاة السلطات المخولة لمجلس الإدارة. وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته. ويسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة. ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته. ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي تمت دراستها فيها. الفصل الثالث: الموارد والتنظيم المالي المادة 10 : تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية: أ) في باب الموارد: * الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة ؛ * مداخيل بيع المعطيات والوثائق المتعلقة بالسلامة الطرقية ؛ * المداخيل المتعلقة بالخدمات المنجزة في ميادين الخبرة والاسشارة المرتبطة بالوقاية والسلامة الطرقية لفائدة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأغيار ؛ * المداخيل المتعلقة بالدراسات والمساعدة القانونية أو التقنية أو هما معا المنجزة لفائدة الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأغيار ؛ * الهبات والوصايا والاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ * مداخيل احتضان بعض التظاهرات والأنشطة المنظمة من طرف الوكالة ؛ * جميع المداخيل وموارد الاستغلال الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها. ب) في باب النفقات : * نفقات الاستغلال والاستثمار ؛ * تسديد التسبيقات والقروض ؛ * جميع النفقات المرتبطة بأنشطتها. المادة 11 : تخضع حسابات وعمليات الوكالة لتدقيق سنوي. وتنجز التدقيقات لزوما تحت مسؤولية مكاتب خبرة مرخص لها بالمزاولة في المغرب. ويجب على هذه المكاتب أن تتحقق من كون القوائم المالية تعكس الصورة الحقيقية للذمة المالية للوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها. المادة 12 : تنقل بدون عوض إلى الوكالة لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ملكية المنقولات والعقارات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وأرصدتها المالية لدى الحسابات الجارية وتلك التي في طور الاستخلاص كما تحل الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخلاص وتحصيل الموارد الشبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية بكامل حقوق ملكيتها، وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. لا يترتب على نقل الملكية المذكورة أعلاه أداء أية ضريبة أو رسم. تنقل تلقائيا إلى الوكالة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق الملفات الإدارية وجميع الوثائق المتعلقة بالمهام المسندة إليها والتي تمسكها الإدارة في التاريخ أعلاه. المادة 13 : تحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية الجارية في التاريخ المذكور والمرتبطة باختصاصات الوكالة. المادة 14 : يتم بموجب هذا القانون وابتداء من تاريخ نشره حل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المحدثة بموجب المرسوم رقم 275 - 72 - 2 بتاريخ 27 رجب 1397 موافق 15 يوليوز 1977 . المادة 15 : يباشر تحصيل متأخرات الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة وديون الوكالة الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار المادة 2 من هذا القانون وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية. الفصل الرابع: المستخدمون المادة 17 : بصرف النظر عن جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يلحق تلقائيا بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بإدارة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في تاريخ إحداث هذه الوكالة. يدمج في أسلاك إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الموظفون الملحقون تلقائيا أو المنقلون، وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة. المادة 18 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي أطر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 17 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم. وتعد السنوات التي قضاها بالإدارة المستخدمون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، كما لو أنجزت بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. المادة 19 : على الرغم من جميع الأحكام المخالفة يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المادة 20 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.