مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للجماعات المحلية في تطبيق مدونة السير ؟

اذا كان من المبادىء الاساسية لمدونة السيرالجديدة على الطرق, هوالمحافظة على ارواح المواطنين و صحة و ممتلكات مستعملي الطريق و حماية حقوقهم ,مع تحديد مسؤولية المتدخلين في السير على الطرق العمومية , حسب عرض السيد وزير التجهيز و النقل امام غرفتي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق . فانه بالرجوع الى مدونة السير(1) و نصوصها التطبيقية (2) نكتشف انه تم تجاهل دور الجماعات المحلية كمتدخل جوهري في المشالكل التي يعرفها قطاع السير و الجولان بالمغرب . كما انه لم يسجل أي تنسيق ذو طابع تشريعي او تنظيمي بين الوزارة الوصية على التجهيز و النقل ووزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية , و ذلك من اجل تاهيل الجماعات المحلية لمواكبة اهداف و فلسفة المدونة الجديدة للسير و الجولان التي تضع نصب اعينها تخفيض عدد حوادث السير, على الرغم من انه لا يمكن انجاح اهداف المدونة دون االاشراك الفعلي للجماعات المحلية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة في تنظيم السير و الجولان و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم .
ان تهميش دور الجماعات المحلية, كمتدخل ذوطابع دستوري, في بلوغ الاهداف المرجوة من المدونة ينم من جهة ,على غياب مقاربة ديمقراطية تشاركية شمولية مندمجة في صياغة المدونة, التي تفوح منها رائحة السياسة التكنوقراطية في تدبير الشان العام ,و من جهة اخرى على المقاربة الزجرية التي طغى عليها طابع الاستعجال, و التي تعتقد ان الحد من حوادث السير يمكن ان ينجح بالاعتماد على العقوبات و الغرامات دون الاخد بعين الاعتبار دور التحسيس و التوعية و التربية الطرقية في الوصول الى الاهداف المتوخاة و اهمية اشراك كافة المتدخلين في السلامة الطرقية .
ان السلامة الطرقية و الحفاظ على الحق في الحياة و السلامة البدنية للمواطنين يخيل للتكنوقراط الذين هندسوا نصوصها انها فقط من اختصاص, وزارة النقل التي اعدت المدونة, و الشرطة و الدرك المعهود اليهم بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر بشانها,ووزارة العدل التي تصدر محاكمها العقوبات ووزارة المالية التي تقبض الغرامات. في حين ان تلك الاهداف لا يمكن بلوغها دون ادماج التربية الطرقية في المنظومة التعليمية و دون اشراك وزارة الصحة و مصالح الوقاية المدنية ناهيك عن الجماعات المحلية ووزارتي الداخلية و التجارة و الصناعة و الجمعيات و النقابات المهنية للسائقين .
و بالرجوع الى الميثاق الجماعي(3), نجد ان الجماعات المحلية تتوفر على اختصاصات مهمة في مجال السير و الجولان . فالمجلس الجماعي في اطار اختصاصاته الذاتية هو الذي يقرر في احداث و تدبير المرافق العمومية المرتبطة بالسير و الجولان كالانارة العمومية , النقل العمومي الحضري , السير و الجولان , تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات .كما انه في اطار اختصاصاته الاستشارية يبدي رأيه حول سياسات و تصاميم اعداد التراب و التعمير في حدود المجال الترابي للجماعة , كما يبدي رايه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الانظمة المعمول بها . كما يتخد جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها و رفع معرقلات السير عنها . كما انه ينظم و يراقب المحطات الطرقية و محطات وقوف حافلات المسافرين و حافلات النقل العمومي و سيارة الاجرة و عربات نقل البضائع و كذا جميع محطات وقوف العربات. و ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية و يضبط و ينظم تشوير الطرق العمومية داخل الجماعة .اضافة الى ذلك يتخد التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي, حيث يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي باقامة البناء و رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون اقامة بناء ,وينظم و يراقب اقامة و استغلال الاثاث الحضري لغاية الاشهار بواسطة الاعلانات و اللوحات و الاعلامات و الشعارات بالطرق العمومية و توابعه و ملحقاته .
و حسب المادة 52 يمكن ان يتولى رئيس المجلس الجماعي تلقائيا و على نفقة المعنيين بالامر ,العمل , طبقا للشروط المحددة بالمرسوم (4) الجاري به العمل , على تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور و السكينة و المحافظة على الصحة العمومية .
و بالرجوع الى القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير(5) نجد ان من بين اهداف وثائق التعمير هو تعيين المواقع المخصصة لاقامة , التجهيزات الاساسية كالطرق الرئيسية الجماعية , حدود تلك الطرق (المسالك و الساحات و مواقف السيارات( الواجب الحفاظ عليها او تغييرها او احداثها)الفقرة الثالثة من المادة 19(,المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكة الحديدية و توابعها ) الفقرة 6 من نفس المادة (و الارتفاقات المحدثة لمصلحة المرور)الفقرة العاشرة من نفس المادة( .كما أن المادة 32 منه تجعل احداث الطرق الجماعية و ساحات و مواقف السيارات من اختصاص المجالس الجماعية التي لها الصلاحية في تغيير تخطيطها او عرضها او حذفها كلا او بعضا.
و استنادا للمادة 81 من القانون السالف الذكر, فان الجماعات المحلية تعتبر شريكا لوزارة التجهيز و النقل في تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسبها و بيان حدودها . و يتم هذا التأكيد بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية و بمرسوم وزاري فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية المملوكة للدولة .
و ما دام ان ممارسة تلك الصلاحيات رهين بتوفر وعاء عقاري لدى تلك الجماعات, فان نفس المادة اشترطت في قرارات احداث الطرق و الساحات تعيينها للعقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها و مساحتها و اسماء من يحتمل ان يكونوا مالكين لها .
و انطلاقا من كون سياسة تدبير المجال الترابي للجماعات المحلية تخضع لوصاية وزارة الداخلية, التي تعتبر شريكا رئيسيا في تدبير مشاكل السير و الجولان عبر ممارستها للوصاية على مقررات المجالس و مقررات الرؤساء, رغم ان المسؤولين عن مدونة السير تجاهلوا هاته الحقيقة, فان المصادقة على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ; قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الاراضي المراد نزع ملكيتها و قرارات تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الازقة تعتبر اختصاصا مفوضا الى عمال العمالات و الاقاليم بمقتضى قرار لوزير الداخلية(6) .
و بما ان طريقة تدبير الجماعات المحلية للملك العام الطرقي تشوبها اختلالات و مشاكل و خاصة الناتجة عن الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها, فان الاحتلال غير القانوني المكثف للملك العام الطرقي من طرف الباعة المتجولين يؤدي الى عرقلة السير و الجولان بالشوارع و الطرق و الازقة و يهدد بشكل دائم سلامة المرورو يتسبب في احداث اضرار بالملك العام الطرقي و ملحقاته و توابعه(7).
و اذا كانت شرطة السير و الجولان هي المكلفة بمعاينة المخالفات لمدونة السير و علامات التشوير الطرقي التي تتضمنها, فان عملها هذا مرتبط بشكل جدلي بالتدابير التنظيمية التي تقوم بها الجماعات المحلية فيما يتعلق باختصاصاتها في مجال السير و الجولان . و بالتالي فان وضع علامات التشوير الطرقي من طرف المنتخبين يطرح عدة اشكاليات تتعلق بمدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بوضع تلك العلامات .
و امام غياب احصائيات رسمية(8) حول عدد الجماعات المحلية التي تتوفر على قرارات دائمة للسير و الجولان مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية ,عملا بمقتضيات المادة 76 من الميثاق الجماعي,فان بعضها يعمد الى وضع علامات للتشوير الطرقي بناء على توصيات اللجان المحلية للسير و الجولان التي تحل محل المجلس في تدبير مشاكل السير و الجولان . الشيء الذي يدفعنا للتساؤل حول مدى الحجية القانونية للمحاضر التي تنجزها شرطة السير و الجولان بناء على علامات تشوير طرقي لا تتمع باية شرعية قانونية و تسري عليها مقتضيات المادة 74من الميثاق الجماعي التي تنص على انه تعتبر باطلة بقوة القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي او المتخدة خرقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؟
ان المقاربة التكنوقراطية لاشكالية السلامة الطرقية بالمغرب, لا يمكن الا ان تضاعف من المشاكل الموجودة سلفا, و ذلك لتغييبها للبعد الديمقراطي في صياغة مدونة السير . في هذا السياق فاننا في حاجة الى حوار وطني حول السلامة الطرقية بالمغرب, يسير على هدى الحوار الوطني الذي كان حول اعداد التراب الوطني, و الذي افتتح في يناير 2000 بكلمة ملكية سامية جاء فيها \" .....و لاننا نؤمن بان الديمقراطية شرط اساسي للفعالية و التعبئة ,و امتداد لمفهومنا الجديد للادارة الترابية , الوارد في خطابنا الموجه بالدار البيضاء لرجال السلطة و ممثلي المواطنين، فاننا ننتظر من هذا الحوار ان يستشعر المصلحة العامة ، و ان يكون مشروع الميثاق المتمخض عنه وليد الاحتكاك المباشر بالمواطن و الملامسة الميدانية للمشاكل ، ضمن تناغم تام بين المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية ...\" .
عبد الرحمان فريدي
الهوامش:
-(1) القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشوربالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 25مارس 2010.
-(2) المراسيم التطبيقية للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30/9/2010 .
-(3) القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 17.08 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 .
-(4)مرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 مايو1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الامن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية , منشور بالجريدة الرسمية عدد 3528 بتاريخ 11 يونيو 1980 .
-(5) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992 .
-(6) قرار وزير الداخلية عدد 686.03 بتاريخ 20 مارس 2003 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5099 بتاريخ 14 ابريل 2003 يقضي بتفويض الاختصاص لعمال العمالات و الاقاليم قصد المصادقة على القرارات الجماعية المتعلقة بالتعمير.
-(7) دورية مشتركة بين وزير الداخلية و زير الصناعة و التجارة عدد 159 بتاريخ 1 نونبر 2002 حول تنظيم الباعة المتجولين بالطرق العمومية و ملحقاتها .
-(8) انظر الموقع اللاكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية http://www.bocl.gov.ma حيث يتضح ان عدد القرارات الجماعية للسير و الجولان المنشورة بالموقع جد قليلية بالمقارنة مع العدد الكبير للجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.