مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهوية قسم تمهيدي مبادئ ومقتضيات عامة المادة 90 يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالتعاون والشراكة ولاسيما: إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 148 بعده أو المساهمةفي رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته. التقرير في المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومؤسسات التعاون بين الجهاتفيما بينها وبين الجهات والجماعات الترابية الاخرى أو الانضمام إليها أوالانسحاب منها. التقرير في تعيين أعضاء المجلس الذين يمثلون الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصة. دراسة اتفاقيات التعاون والشراكة والمصادقة عليها. دراسة مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والمصادقة عليها. التقرير في الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية. التقرير في كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، وذلك في إطاراحترام الالتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بينجهة ودولة أجنبية. دراسة العقود والمصادقة عليها ولاسيما تلك المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة. الباب الثاني صلاحيات رئيس مجلس الجهة المادة 91 يعتبررئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلهابصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسيرإدارتها ويسهر على مصالحها طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانينوالأنظمة المعمول بها. المادة 92 يسيررئيس المجلس مصالح الجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي لموظفيها وأعوانها،ويتولى بهذه الصفة التعيين في جميع المناصب مع مراعاة مقتضيات المادتين 130و 143 من هذا القانون التنظيمي، والسهر على تدبير شؤون موظفي وأعوان الجهةطبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومراعاةالأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي. المادة 93 يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر بديوانه يشتغلان تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة والمجلس. المادة 94 يتولىرئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميعالمقررات والقرارات التي يتخذها هذا الأخير، وكذا الوثائق التي تثبتالتبليغ والنشر. وتطبق على محفوظات الجهة المقتضيات التي تسري على محفوظاتالإدارات العمومية للدولة. المادة 95 ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض. وفي هذا الإطار: يشرف على إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقاً لمقتضيات المادتين 112 و115 بعده. يعد الميزانية وينفذها. يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض. يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي. يقوم بإبرام عقود الإيجار أو مراجعة أكرية أملاك الجهة. يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجلمحتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظيةالمتعلقة بحقوق الجهة. يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء و المبادلة وكل معاملة تهمالملك الخاص للجهة. يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلالالمؤقت للملك العمومي طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يعمل على حيازة الهبات والوصايا بعد مداولة المجلس. يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة بعد مداولة المجلس طبقاً لمقتضيات المادة 90 أعلاه. يرفع الدعاوى القضائية في الحالات المستعجلة دونما الرجوع إلى مداولات مطابقة للمجلس. يقومالرئيس بتقيم تقرير إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار السلطوالصلاحيات المخولة له طبقاً لهذا القانون التنظيمي عند بداية كل دورة منالدورات العادية للمجلس. المادة 96 يصادق رئيس المجلس أو من يفوض له ذلك على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف الجهة. المادة 97 يجوزلرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض بقرار توقيعه إلى نوابهباستثناء التسيير الاداري الذي لا يمكن للرئيس أن يفوض فيه إلا للمديرالعام طبقاً لمقتضيات المادة 133 بعده. كمايجوز له كذلك أن يفوض لنوابه بقرار بعض مهامه شريطة أن ينحصر التفويض فيقطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. المادة 98 إذاتغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة من شأنها أن تلحق ضرراً بسير شؤون الجهة،أو بمصالحها خلفه في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب، مؤقتاً وبحكمالقانون. الباب الثالث المراقبة الادارية لشرعية المقررات والقرارات المادة 99 تخضع مقررات مجالس الجهات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي للمراقبة الادارية، طبقاً لأحكام المادة 8 أعلاه. يفصلفي المنازعات المتعلقة بممارسة المراقبة الادارية المشار إليها في الفقرةالسابقة من هذه المادة وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون التنظيميوالقانون المتعلق بالمحاكم الادارية. المادة 100 يتعين تبليغ مقررات مجلس الجهة وقرارات رئيسه بما فيها القرارات المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى والي الجهة. ويوجهرئيس مجلس الجهة هذه المقررات والقرارات إلى والي الجهة، داخل أجل لايتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة، وذلك مقابل وصل. تكونهذه المقررات والقرارات قابلة للتنفيذ بعد انقضاء الأجل القانوني للتعرضالمشار إليه في المادة 101 بعده، دون أن يسجل هذا التعرض. المادة 101 يتعرضوالي الجهة على المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصاتمجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهاالعمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 3أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل. يلزم تعرض والي الجهة المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ. فيحالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقررالمتنازع فيه، يحيل والي الجهة الأمر على المحكمة الادارية المختصة. لايترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار تصدره المحكمةالادارية المختصة بناء على طلب من والي الجهة في إطار القضاء الاستعجالي. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الادارية المختصة البت في طلب وقف التنفيذداخل أجل 48 ساعة يبتدىء من تاريخ توصلها بهذا الطلب. المادة 102 تعتبرباطلة المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق صلاحيات مجلسالجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويعلن عن البطلان، في كل وقت وآن، من طرف المحكمة الادارية المختصة بطلب من والي الجهة. تبتالمحكمة الادارية المختصة في الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً،وتبلغ المحكمة وجوباً نسخة من الحكم إلى والي الجهة ورئيس المجلس المعني،وذلك داخل أجل 10 أيام بعد صدوره. المادة 103 لاتكون المقررات المتعلقة بالنقط الواردة بهذه المادة قابلة للتنفيذ، إلابعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ توصلهبالمقرر، ويتعلق الأمر بما يلي: الميزانية. برنامج التنمية الجهوية. المخطط الجهوي لإعداد التراب. المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضاتوالضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها. اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية. يعتبر عدم اعتراض والي الجهة بعد مرور الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة. القسم الثالث اختصاصات الجهة الباب الأول مبادىء عامة المادة 104 طبقاًلأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجهة،استناداً إلى المبادىء العامة المنصوص عليها في المواد بعده من هذا البابفي شأن كيفية تخويل الاختصاصات إلى الجهة. المادة 105 من منظور أحكام هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات في مجال من المجالات أحد أو بعض أو كل الأعمال التالية: 1 التخطيط، 2 البرمجة، 3 الإنجاز، 4 التدبير، 5 الصيانة. المادة 106 تناطبالجهة وفي حدود مواردها مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة فيمجالها الترابي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، مع مراعاة السياساتوالاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات، ولاسيما فيمايتعلق ب: تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية. تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها. اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل. الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. المادة 107 يمكن للجهة إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية داخل المملكة. كمايمكن لها إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاونالدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد الموافقة القبليةللسلطات العمومية طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 108 تحددالدولة الاختصاصات التي تخول للجهة في مجال من المجالات، إعمالا لمبدأالتفريع، بما يمكن من تحقيق النجاعة والفعالية والتكامل والانسجام فيممارسة هذه الاختصاصات. ولهذه الغاية، تؤخذ بعين الاعتبار المهام الأساسية المحددة لكل مستوى من مستويات التنظيم الترابي للمملكة عند تحديد الاختصاصات. المادة 109 تخولالاختصاصات للجهة عملا بمبدأ التدرج، بما يمكن من نقل الاختصاص أو ممارستهبشكل مشترك إما لجميع الجهات أو بشكل متباين، لإحداها أو بعضها. كما يمكن نقل اختصاصات، على سبيل التجربة لمدة محددة، إما لإحدى الجهات أو لبعضها بشكل متباين. يتعينأن تكون ممارسة الاختصاصات بين الدولة والجهة المعنية مبنية على مبدأيالتجربة والتباين ومنظمة في إطار تعاقدي بين السلطات العمومية والجهة أوالجهات المعنية. المادة 110 من مدلول هذا القانون التنظيمي، يقصد بالاختصاصات المشار إليها في المادة 6 أعلاه مايلي: - الاختصاصات الذاتية، وهي الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين، بمايمكنها من حرية اتخاذ المبادرات في اطار القانون، بحسب ما لديها من المواردالذاتية. - الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، وهي الاختصاصات التي يتبين أننجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، إما بمبادرة من الدولة أو باقتراح منالجهة أو الجهات وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التباينوالتجرية المشار إليهما في المادة 109 أعلاه. تمارس الاختصاصات المشتركة في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 109 أعلاه. - الاختصاصات المنقولة، وهي الاختصاصات التي تقرر الدولة نقل ممارستها إلىالجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية. ويتم نقل الاختصاصاتإلى الجهة أو الجهات بواسطة قانون تنظيمي. المادة 111 لاتنحصر الاختصاصات المنوطة بالجهة على تلك المنصوص عليها في المواد من 104إلى 127 من هذا القانون التنظيمي. يتم توسيع الاختصاصات الذاتيةوالاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات بمقتضى القانون التنظيمي. يجوز للدولة تحويل اختصاصات بشكل متباين بين الجهات بواسطة قانون تنظيمي. الباب الثاني الاختصاصات الذاتية الفصل الأول إعداد التراب المادة 112 تضعالجهة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بهاالعمل ولتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني،بتنسيق مع والي الجهة، وبعد تشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإداراتوالمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص بتراب الجهة. ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي. المادة 113 يهدفالتصميم الجهوي لإعداد التراب على الخصوص إلى تحقيق التوافق بين الدولةوالجهة حول تدابير تهيئج المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية،بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية: - يضع اطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية. - يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة. - يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة اجراءات تثمينها وكذا المشاريع المهيكلة لها. تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب. المادة 114 يتعينعلى الجماعات الترابية والإدارة والمؤسسات العامة والمقاولات العموميةالأخذ بعين الاعتبار بأحكام التصميم الجهوي لإعداد التراب من خلال مراعاةمضامينه في اطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد بشأنها. الفصل الثاني التنمية الجهوية المادة 115 يحددبرنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أوانجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، في أفق تنميةمستدامة ووفق منهج تشاركي. يتعينأن يواكب برنامج التنمية الجهوية استراتيجية السياسات العمومية وأن يعملعلى بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي ادماج التوجهات المصادق عليهاللتصميم الجهوي لإعداد التراب والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهةوالجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعاتالاقتصادية والاجتماعية بالجهة. ويكون تفعيل برنامج التنمية الجهوية، حسب الحالة في اطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين. ويتعين على الفرقاء مراعاة مضامين هذا البرنامج. المادة 116 تراعي الجهة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالاستثمار، في حدود الموارد المتوفرة لها. المادة 117 يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ. المادة 118 تمدالإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العامة والمقاولات العامةالجهة بالوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات الفائدة الوطنية أو الجهويةأو المحلية المراد انجازها بتراب الجهة بهدف إعداد التصميم الجهوي لإعدادالتراب وبرنامج التنمية الجهوية. المادة 119 يحدد مرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. المادة 120 تقومالسلطات العمومية باستشارة الجهة، باعتبار مكانة الصدارة التي تتبوأهابالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في السياسات القطاعية التي تهم الجهةوكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة انجازها فوق تراب الجهة. الفصل الثالث التنمية الاقتصادية والنقل والثقافة والبيئة المادة 121 تمارس الجهة اختصاصات في الميادين التالية: التنمية الاقتصادية ولاسيما: - دعم المقاولات - انعاش السياحة - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة - تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي - إنعاش أسواق الجملة الجهوية - إحداث قرى ومناطق للأنشطة التقليدية والحرفية - جدب الاستثمار - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل ولاسيما: - إحداث مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات - إحداث مراكز جهوية للتكوين من أجل الادماج في سوق الشغل - الإشراف على التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين بالجماعات الترابية التنمية القروية ولا سيما: - إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي - بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة المادة 122 النقل والتنقل ولاسيما: - إعداد تصميم النقل داخل التراب الجهوي - تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. الثقافة ولاسيما: - الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها - تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية البيئة ولاسيما: - تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية - وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء - إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة الباب الثالث الاختصاصات المشتركة المادة 123 يمكن للجهة ممارسة اختصاصات مشتركة مع الدولة، وتتم ممارسة الاختصاصات المشتركة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة. المادة 124 يمكنللجهة بمبادرة منها واعتماد على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل انجازمرفق أو تجهيز أو مشروع لا يدخل في الاختصاصات الذاتية للجهة إذا تبين أنهيسهم في بلوغ الأهداف المنوطة بها. وفي هذه الحالة يتم هذا الانجاز في اطار التعاقد المنصوص عليه في المادة 123 أعلاه الخاص بممارسة الاختصاصات المشتركة. يمكن أن تهم الاختصاصات المشتركة للجهة المجالات التالية: التنمية الاقتصادية ولاسيما: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية - التنمية المستدامة - الشغل - البحث العلمي التطبيقي التنمية القروية ولاسيما: - تأهيل العالم القروي - تنمية المناطق الجبلية - تنمية مناطق الواحات - إحداث أقطاب فلاحية - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة التنمية الاجتماعية، ولاسيما: - التأهيل الاجتماعي - المساعدة الاجتماعية - إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة - انعاش السكن الاجتماعي - إنعاش الرياضة والترفيه. البيئة: - الحماية من الفيضانات - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر - المحافظة على المناطق المحمية - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية - المحافظة علي الموارد المائية الباب الرابع الاختصاصات المنقولة المادة 126 يمكنللسلطات العمومية عند بداية كل انتداب العمل على التوسيع التدريجيللاختصاصات المخولة للجهة ولاسيما في مجالات التجهيزات والبنيات التحتيةذات البعد الجهوي والصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة. المادة 127 يتعين على السلطات العمومية العمل على تمكين الجهة من الموارد المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة لها القسم الرابع إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة الباب الاول ادارة الجهة المادة 128 تتوفرالجهة على ادارة تتألف من مديرية عامة للمصالح و مديرية للشؤن الرئاسةوالمجلس وكما تحدث لدى مجلس الجهة مؤسسة عمومية جهوية تسمى الوكالة الجهويةلتنفيذ المشاريع تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 129 تتولىادارة الجهة ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس، ويخضعتنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا بها ونظام التعويضات الخاصبهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكوميةالمكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادة 88 المادة 130 يساعدالمدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيسومراقبته، الاشراف على ادارة الجهة، وتنسيق العمل الاداري بمصالحها والسهرعلى حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كما طلب منه ذلك يتم اقتراح المدير العام للمصالح من طرف رئيس المجلس. وللمجلس صلاحية التداول في شأن هذا الاقتراح والموافقة عليه بناء على مقرر المجلس. يعين المدير العام بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يكون المدير العام متعاقدا مع الجهة، ولا يكون بهذه الصفة موظفا لديها ولا يجوز تمديد مهامه الى اكثر من انتدابين. المادة 131 يتخذالمدير العام للمصالح القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ويقومبتحديد مهام الاعوان والموظفين وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيستنقيطهم. المادة 132 تناط بالمدير العام للمصالح، تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، مهمة القيام بما يلي: تنفيذ القرارات التي تدخل في اختصاصات الرئيس مساعدة رئيس المجلس، من الناحية التقنية، وفي اعداد مشروع الميزانية تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية توفير المساعدة التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس السهر على حفظ ارشيف الجهة ومسك سجل محتويات املاك الجهة السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 اعلاه. يجوزلرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته. ان يفوض في مجال تسيير الاداريامضاءه بقرار للمدير العام للمصالح. كما يجوز له ان يفوض امضاءه الى رؤساءاقسام ومصالح الجهة المعينين طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل،وذلك باقتراح من المدير العام للمصالح. المادة 134 يمكن للرئيس، تحت مسؤوليته ومراقبته تعيين المدير العام للمصالح امر بالصرف مساعد المادة 135 توضعالقرارات المتعلقة بالتفويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 اعلاهعلى مرأى من العموم بمقر الجهة، وتبلغ الى العموم بجميع الوسائل المتاحة. المادة 136 اضافةالى الاشراف على ديوان الرئيس، تناط بمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهامالسهر على الجوانب الادارية المرتبطة بالمنتخبين وسير اعمال المجلس ولجانهبصفة عامة. ويتولى كذلك تحضير ومسك الوثائق الادارية المتعلقة بتعويضاتاعضاء المجلس. المادة 137 يتولىمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضروريةلاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط بهم همة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلسورئيسه الى السلطة المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. المادة 137 يتولىمدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام تحضير الوثائق وتوفير الحاجيات الضروريةلاشتغال المجلس ولجانه الدائمة. والسهر على كل الجوانب الإدارية ذات الصلة. كما تناط به مهمة السهر على ارسال المقررات والقرارات التي يتخذها المجلسورئيسه الى السلطات المختصة بعد توقيعها من طرف الرئيس وكاتب المجلس. الباب الثاني الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المادة 138 يعهدالى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مهام الاشراف على إعداد وتنفيذالمشاريع التي يقررها مجلس الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بهاالجهة. كماتقدم، عند الاقتضاء، ويطلب من رئيس المجلس المساعدة التقنية عند اعدادالدراسات والبرامج وكذا من لجنة الاشراف والمراقبة المشار اليها في المادة139 بعده، ومن خلالها مجلس الجهة، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ المشاريع التيتتكلف بانجازها. يمكن للوكالة بعد موافقة مجلس الجهة، احداث شركات فرعيةفي ملك اشخاص معنوية خاصعة للقانون العام تحدد مهامها بمداولة مجلس الجهة. المادة 139 تدبر الوكالة لجنة الاشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجهة، وتضم الاعضاء التاليين ثلاثة اعضاء من مكتب مجلس الجهة، يعينهم الرئيس: رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية رئيس لجنة اعداد التراب عند توقيف مجلس الجهة او حله،يستمر اعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم الى حين انتخاب من يخلفونهم. المادة 140 يمنععلى عضو لجنة الإشراف والمراقبة ان يربط مصالح خاصة مع الوكالة. كما لايمكن له في اي حال من الأحوال أن يقدم مساعدة بمقابل للوكالة. ويعتبرالإخلال بالمقتضيات المشار اليها في الفقرة السابقة خطأ جسيما يترتب عنه. دون اسقاط حق المتابعة القضائية، تطبيق مقتضيات المادة 68 اعلاه. المادة 141 تعقد لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة ثلاث دورات على الاقل في السنة خلال شهر فبراير للمصادقة على الميزانية وبرنامج العمل السنوي خلال شهر يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة خلال شهر أكتوبر لدراسة وتحضير الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية. وتعقد هذه الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق المرتبطة به يستدعي الرئيس، كلما دعت الضرورة الى ذلك، لجنة الاشراف والمراقبة لعقد اجتماع استثنائي. يشترطلصحة مداولات لجنة الاشراف والمراقبة ان يحضرها او يمثل فيها ما لايقل عننصف عدد اعضائها. وتصدر مقرراتها باغلبية الاصوات المعبر عنها وفي حالةتعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس فيحالة عدم توفر النصاب. تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من أيام ا لعملوتنعقد بحضور نصف الاعضاء على الاقل. وفي حالة عدم توفر النصف تؤجل الدورةالي اليوم الموالي من ايام العمل. وتنعقد بمن حضر. ويحضرالجلسات بصفة استشارية كل من المدير العام و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذالمشاريع. ويتولي هذا الأخير تحرير محاضرالجلسات وحفظها. يمكنلرئيس لجنة الاشراف والمراقبة ان يدعو ايضا للمشاركة. بصفة استشارية، فيدورات لجنة العشرات والمراقبة اي شخص اخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه. المادة 142 تقرر لجنة الاشراف والمراقبة على الخصوص فيما يلي تحديد برنامج عمل الوكالة البت في ميزانية الوكالة وكذا طريقة تمويل برامج انشطتها تحديد النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة اعداد الهيكل التنظيمي للوكالة دراسة ومناقشة التقرير المالي السنوي الذي يعده مدير الوكالة طلب، عند الاقتضاء، القيام بعمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم يطلع رئيس لجنة الاشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر على انجازات الوكالة وسير اعمالها يجوز للجنة الاشراف والمراقبة ان تفوض صلاحيات خاصة الى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة المادة 143 ييسيرالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مديرية اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويتمالتداول في ذلك والموافقة عليه من طرف مجلس الجهة. ويعين المدير بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يكون مدير الوكالة متعاقدا مع الجهة تتنافى مهام المدير مع اية مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة. المادة 144 يقوممدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بتسييرها والتصرف باسمها تحت سلطةومراقبة لجنة الاشراف والمراقبة ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذمقررات هذه اللجنة. كما يعتبر الرئيس المباشر لمستخدمي الوكالة. وبهذهالصفة يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل يلتزم المدير بنفقات الوكالة ومواردها ويصفيها ويتبثها ويعمل على مسك محاسبتها. المادة 145 يمثلالمدير الوكالة امام القضاء وله الحق في اقامة الدعاوي والدفاع باسمها علىان يخبر رئيس لجنة الاشراف والمراقبة بمآل كل القضايا في حينه. يمكنلمدير الوكالة ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته، باستثناء تلكالمتعلقة بالعمليات المالية، الى رؤساءالمصالح التابعة له. المادة 146 يتكون مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة او من طلدن ادارات أخرى الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف الوكالة الموظفين والاعوان الذين تضعهم الدولة او الجماعات الترابية الاخرى رهن اشارتها المادة 147 تشمل ميزانية الوكالة أ - في الموارد المخصصات السنوية المحددة لها بميزانية الجهة الموارد المتعلقة بالتسيير موارد تنفيذ المشاريع الموارد المتحصلة من استغلال وتدبير المشاريع المنجزة ب - في النفقات نفقات التسيير نفقات الاستثمار التي تقوم بها الوكالة. الباب الثالث شركات التنمية الجهوية المادة 148 يمكنللجهة إحداث شركات تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالهاباشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية تخضع شركات التنمية الجهوية لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الشروط التالية: - لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أوتغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضة أو تفويته إلا بناء على مداولةمجلس الجهة المعنية - لا يمكن أن تقل مساهمة الجهات في رأسمال شركة التنمية عن نسبة 34%، وفيجميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعةللقانون العام. - لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى. المادة 149 في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه. الباب الرابع مجموعة الجهات المادة 150 يمكنللجهات أن تؤلف فيما بينها مجموعة للجهات تتمتع بالشخصية المعنويةوالاستقلال المالي، وذلك قصد انجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق فائدة عامةللمجموعة. المادة 151 تحددالمداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث مجموعة الجهات أو المشاركة فيها، بعداتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغالمساهمة والمدة الزمنية للمجموعة. يصادق على انسحاب جهة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. المادة 152 يمكن قبول انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجهات سبق تأسيسها وذلك بناء على مداولات المجالس المكونة للمجموعة. تسيرمجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجهات المكونة لهابقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل الجهات المشتركة فيالمجلس حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جهة من الجهاتالأعضاء. المادة 153 ينتخبمجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا لمجلس المجموعة بالأغلبية المطلقةللأعضاء المزاولين مهامهم ويتم احتساب صوت معبر جهة على أساس عدد المقاعدالتي تتوفر عليها بمجلس المجموعة. ينتخب مجلس المجموعة كذلك نائبين للرئيس على الأكثر يشكلون معه مكتب المجموعة. المادة 154 يمارس الرئيس في حدود اختصاص مجموعة الجهات اختصاصات رئيس مجلس الجهة. يساعد رئيس المجموعة في مهامه مدير عام يوضع تحت سلطته ويعين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. المادة 155 تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات ممايلي: - مساهمة الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها والتي تشكل نفقة اجبارية: - الامدادات التي تقدمها الدولة - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة - الأتاوي والأجور عن الخدمات المقدمة - مداخيل تدبير الممتلكات - حصيلة الاقتراضات المرخص بها - الهيئات والوصايا - مداخيل مختلفة تشتمل تحملات مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي تم إحداثها من أجلها. يتكون مستخدمو مجموعة الجهات من: - الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن الاشارة لديها من طرف الجهات المكونة لها أو من لدن ادارات أخرى - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرفها. الباب الخامس التعاون والشراكة المادة 156 بناءعلى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 143 من الدستور، يمكن للجهات في اطاراختصاصتها أن تبرم فيما بينها اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجازمشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانونالعام أو الخاص. المادة 157 يمكنللجهات في اطار اختصاصاتها أن تبرم مع الهيئات العمومية أو الهيئات غيرالحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجازمشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانونالعام أو الخاص. المادة 158 تحددالاتفاقيات المشار إليها في المادتين 156 و158 أعلاه، بالخصوص المواردالتي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك. المادة 159 تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجهات المشتركة أو لدى الهيئة العمومية المشاركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون. القسم الخامس النظام المالي للجهة الباب الأول ميزانية الجهة الفصل الأول تعريفات ومبادئ عامة المادة 160 يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة. يمكن للأمر بالصرف أن يعين تحت مسؤوليته ومراقبته المدير العام كآمر بالصرف مساعد. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والمحاسب. المادة 161 الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع مموارد وتحملات الجهة. المادة 162 تشتمل الميزانية على جزأين: - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات. - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون متوازنة في جزيئها الأول والثاني. إذا ظهر فائض تقديري بالجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني. لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول. يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية. المادة 163 تدرجالموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويبالميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمداخيلوالسلطة المكلفة بالمالية. المادة 164 لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في اطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في اطار الحسابات الخصوصية. المادة 165 يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر الاعتمادات المالية بالنسبة للتوظيف. المادة 166 تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة. المادة 167 يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية، الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج. المادة 168 يمكنأن تكون برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة علىثلاث سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية. المادة 169 تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على مايلي: - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة. - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات أو شيكات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة. المادة 170 تبقىالترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعاتهاالمحتملة طبق نفس الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية. المادة 171 تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية. المادة 172 معمراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتماداتالمفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتماداتالأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتماداتالتسيير المشار إليها في المادة 171 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنةالموالية. المادة 173 تخولاعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلةالمتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصاتالسنة. ويتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الأمر بالصرف ويؤشر عليه المحاسب ويوجه نظير من هذا البيان إلى والي الجهة. المادة 174 تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة. تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين. تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرجفي الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتعبالشخصية المعنوية، والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلىتقديم خدمات مقابل أداء أجرة. تشتملالميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة، كماتشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصدة لهذهالنفقات. ويتم تقديمها دائماً متوازنة. وتحضر ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبقنفس الشروط المتعلقة بالميزانية. يعوضعدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزءالأول من الميزانية. أما الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسييربالنسبة للنفقات فيرصد، قبل كل شيء، لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منهفي مداخيل الجزء الثاني من الميزانية. يعوضعدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز في الجزء الثانيمن الميزانية في حدود الاعتمادات المتوفرة وبعد مصادقة المجلس. المادة 176 تهدف الحسابات الخصوصية: إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية،نظراً لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة. وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى. وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية. تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي: حسابات مرصدة لأمور خصوصية. حسابات النفقات من المخصصات. المادة 177 تحدثحسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناءعلى برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذاً لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل. يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية. وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له