في الاجتماع الاخير لرئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران مع الامناء العامون للاحزاب السياسية في إطار انطلاق المشاورات السياسية للانتخابات المقبلة ، تم التداول في مشروع القانون التنظيمي للجهوية ، وما إن انفك الاجتماع حتى بدأنا نلاحظ تعليقات المتتبعين والممارسين للشأن السياسي على هذا المشروع ، فجاءت أغلب ردود افعالهم سلبية وغير مرحبة به حتى ان بعضهم دعا الى اسقاطه في اول محطة مقبلة لنقاشه، وللانصاف ، وبغض النظر عن الدعاية والماكينة الاعلامية التي كانت تشتغل منذ سنوات للترويج للجهوية الموسعة كمخرج سحري لحل أغلب مشاكل المغرب وما واكب ذلك من انعقاد للآمال عليها ، اقول ان هذا النص التنظيمي لم يخرج في إطاره العام عن ماسطرته اللجنة الاستشارية للجهوية وما جاء به دستور 2011 وما كان مضمون خطابات الملك في الفترة الماضية. بغض النظر عن الايجابيات الني جاء بها هذا القانون التنظيمي ، وبما انه ما زال في اطار التداول بين الفاعلين السياسيين فاني ساتطرق في هذا المقال لبعض النقائص والسلبيات التي لابد من تجاوزها ، وفي مقال لاحق ان شاء الله ساتطرق للمعضلة الكبرى في هذا القانون وهي تضخم مسؤوليات والي الجهة غير المنتخب على حساب رئيس الجهة المنتخب . يتكون هذا القانون من 254مادة مقسمة على 8 اقسام بالاضافة الى قسم تمهيدي و مقتضيات انتقالية وختامية، اول ملاحظة شكلية يمكن تسجيلها هي عدم التوازن في اقسامه حيث يستأثر القسم الاول المتعلق بشروط تدبير الجهة لشؤونها وقسم النظام المالي للجهة باكثر من نصف مواده. في القسم التمهيدي تنص المادة الثانية على ان الجهة تشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة ، هذا التعريف يطرح اشكالات عميقة ، فهو لم يخرج عن اطار اللامركزية التي هي طريقة لتدبير الشأن المحلي تمت ممارستها منذ استقلال المغرب ولم ترفع من مستوى الاداء الجهوي فيه ، هذا بالاضافة الى ان مصطلح الجهوية المتقدمة هو مصطلح غير موجود في ادبيات علم الادارة والقانون الاداري وتدبير الشأن المحلي ، فهو مصطلح خالص للتجربة المغربية لانعرف حقيقة المقصود منه ، ولكن من خلال هذا النص التنظيمي تبين ان هذا المصطلح سيكون منزلة بين المنزلتين ، بين الجهوية الادارية التي تم تجريبها في المغرب والجهوية الموسعة او السياسية الممارسة في دول اخرى مثل اسبانيا والمانيا . وضمانا للشفافية والنزاهة وتجاوزا للاشكالات السلبية التي كانت في السابق مرافقة لانتخاب رؤساء الجهات تم التنصيص في المادة 11 على انه يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس ، وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه ، والاجهزة المساعدة، الا انه ايداع الترشيحات لرئاسة المجلس كةا نصت على ذلك المادة 13 توضع الى والي الجهة خمسة أيام على الاقل قبل تاريخ الاقتراع ، فما المقصود بتاريخ الاقتراع هل هو قبل الانتخاب العام او قبل عقد جلسة انتخاب الرئيس ؟ فاذا كان المقصود الفرضية الاولى فهذا يتناقض مع المادة 16 التي نصت على ان ينتخب رئيس مجلس الجهة من بين الاعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني ، لذا لابد من تدقيق لهذا الامر . في المادة 29 تم الاقتصار على تكوين ثلاث لجان دائمة وهي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةولجنة اعداد التراب الوطني، في اعتقادي وحسب التجربة يستحسن اضافة لجنة رابعة تهتم بالشؤون القانونية والمعاهدات والاتفاقيات ، لان مجموعة كبيرة من اختصاصات الجهة وممارساتها العملية تبنى على الاتفاقيات والشراكات سواء مابين الجهات اوبينها وبين الجماعات الترابية الاخرى او بينها وبين القطاعات الحكومية المختلفة والمؤسسسات العمومية الوطنية والاجنبية. في المادة 36 هناك تناقض كبير بينها وبين منطوق غالبية نصوص القانون التنظيممي هذا ، حيث تنص على ان الوالي يحضر لقاءات المجلس بطلب كتابي من رئيس المجلس و بالتالي اذا لم يرغب الرئيس في حضوره لن يحضر ، فكيف لوالي الجهة التي انيطت به مسؤليات متعددة في هذا القانون ان يغيب عن جلساته ولا يطلع على الاجواء العامة للمجلس فهو المطالب بتحريك اجراءات الحل والعزل والتوقيف للمجلس برمته وكذا لرئيسه . من بين المواد التي تدعم منطق الحكامة السياسية المادة 53 والتي تنص على منع الترحال السياسي حيث يمنع على كل عضو منتخب في مجلس الجهة طيلة مدة انتتابه التخلي عن الانتماء السياسي التي ترشح باسمه ، خلافا للمادة 76 التي ستحدث ان اقرت ارتباكا كبيرا وعدم استقرار في تدبير الجهة حيث نصت على انه "يجوز عند السنة الثالثة من الانتداب لثلث اعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بعزل الرئيس من مهامه ، ولايعتبر الرئيس معزولا من مهامه الاإذا وافق على المقرر ثلثا الاعضاء المزاولين مهامهم" فكيف يستقيم الحرص على الاستقرار السياسي للجهة ولا يتم الحرص على الاستقرار التدبيري للجهة . في الصلاحيات المتعددة للجهة يلاحض صلاحيات عامة غير مدققة ومضبوطة ، هذا بالاضافة الى تكرار لبعض الصلاحيات مثلا في المادة88 الفقرة الخامسة والسادسة متشابهتان ، " التقرير في احداث المرافق العمومية التابعة للجهة وفي طرق تدبيرها" " التداول في طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجهة والموافقة عليها" كما ان هناك بعض الاختصاصات هي تقنية وادارية محضة لاتستقيم طبيعتها والتداول بشأنها في المجلس " دراسة الهيكلة الادارية للجهة طبقا للشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية" يمكن لهذا الاختصاص ان يترك للرئيس ومكتبه بتنسيق مع المدير العام للمصالح بالجهة. وتعتبر الاختصاصات المشتركة او المنقولة المواد 125-126 من الاختصاصات العامة وغير المدققة والتي غالبا حسب التجربة الماضية للجهوية لايتم تطبيقها الانادرا ومع ذلك لم تذكر قطاعين اجتماعيين مهمين لابد للجهة ان تكون لها فيهما دور وهما قطاعي الصحة والتعليم . وفي المقال المقبل سنتطرق ان شاء الله للصلاحيات الممنوحة لوالي الجهة في هذا القانون التنظيمي وهل الداخلية عندما اخرجت الوالي من الباب ادخلته من النافذة؟ * دكتور في القانون العام