ينص الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. من خلال هذا المقتضى نستنبط أن الأمر لم يعد متعلقا بجهوية موسعة وإنما بجهوية متقدمة أي لدينا جهوية لكن قاصرة واليوم نؤكد على تقدم على مستوى هذه الجهوية وليس تغييرا كبيرا على مستوى التنظيم الترابي. وأكد الباب التاسع على الجهات والجماعات الترابية الأخرى أي العمالات والأقاليم والجماعات. والذي يستنتج من هذا أن مصطلح المحلية تغير بالترابية انسجاما مع مصطلح التنظيم الترابي. وكون الجهة ذكرت مستقلة رغم أنها من فصيلة الجماعات الترابية فلأنها أصبحت تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى. كما نص الفصل 143 من الدستور. وبناء عليه فإن الفصل 146 ينص على سن قانون تنظيمي يشمل مجموعة من المقتضيات الخاصة بالجهات والجماعات الترابية. واعتمادا على مبدأ التشاركية فقد انطلقت مشاورات حول الترسانة التشريعية المنظمة لهذا الورش الانتخابي. وفي هذا الإطار طرحت الوزارة الوصية مسودة مشروع قانون تنظيمي حول الجهوية فإلى أي حد تستجيب هذه المسودة للمقتضيات الدستورية؟ ومم يعطي لهذه المسودة أهمية كبرى فإن الأمر يتعلق بقانون تنظيمي وهذا النوع من المشاريع تكمل الدستور ولذلك بعد التصويت عليها من البرلمان تحال وجوبا على المجلس الدستوري من أجل إبداء الرأي. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع سأركز في حلقات على قراءة أولية لهذا المجهود الذي حضرته الوزارة الوصية مشكورة. مقتضيات عامة تنطلق المادة الأولى من الفصل 146 من الدستور لكن ركزت فقط على ذكر الجهة مع العلم أن الدستور في هذا الفصل ينص على قانون تنظيمي يهم شروط وتدبير الجهات والجماعات الترابية وليس فقط الجهة وهذا يدل على أن الوزارة الوصية ستركز في هذا البحث على الجهة على مستوى قانون تنظيمي ويخصص الجماعات الترابية الأخرى بتعديل من داخل القوانين العادية المعمول بها. وهذا في تقديري يحتاج إلى توضيح دستوري. وإذا كان الإشكال مطروحا فيما يتعلق بمضمون المادة الأولى في مقارنتها بمحتوى الفصل 146 من الدستور فإن الفقرة الثانية من المادة الثانية غامضة. ومن الإشارات الواردة في هذه المسودة والمستقاة من الدستور ما يلي: الحكامة والتضامن و الديمقراطية والتدبير الحر والتعاون و الاتفاق والتعاقد. وركزت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن الجهة شريك مميز للسلطات العمومية والأصل هو أن هذه الشراكة مرتبطة كذلك بالمؤسسات المدنية انطلاقا من المبادئ الواردة في الدستور نحو تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما أن الجهة والجماعات الترابية ملزمة بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها. إذا كانت الجهات والجماعات الترابية دستوريا في الفصل 140 منه تتوفر على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها فإن المسودة أحالت على الفصل 90 من الدستور التي تركز على ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ومن الواجب أن تكون الأولى متناغمة مع الثانية وهذه التفاتة ذكية من أجل احترام سلطة الوصايا المباشرة باعتبار الفقرة الثانية من الفصل 90 والتي تنص على أن المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة تحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. وأي خلل في منظومة التناغم بين السلطة التنظيمية الحكومية والسلطة التنظيمية للمؤسسات المنتخبة يجعل هذه الأخيرة باطلة بقوة القانون حسب مقتضيات المسودة. انطلقت المسودة في المادة 8 من الفصل 145 من الدستور وهذا مهم لأنه يحدد مجالات تمثيلية الولاة والعمال. والتي تتجلى في السلطة المركزية في الجماعات الترابية و تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وممارسة المراقبة الإدارية والمساعدة على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية وتنسيق انشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية والسهر على حسن سيرها. إن إيجابيات المادة أنها أحالت الفصل في النزاع بين السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة على القضاء الإداري تكريسا لدولة القانون. وقد أجابت المسودة في القسم الأول بعد المقتضيات العامة على شروط تدبير الجهة لشؤونها وتنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب والآليات التشاركية وهذا ما سنراه في الحلقة المقبلة. تنظيم مجلس الجهة تنص المادة 9 من المسودة على أن أعضاء مجلس الجهة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر. وهذا منسجم مع الفصل 135 من الدستور. شأنها شأن الجماعات السؤال المطروح إذا كانت الجهات والجماعات تقوم بالتنمية داخل التراب المخصص لهما فما هو الدور الذي ستقوم به مجالس العمالات والأقاليم والتي هي في العمق فضلة وليست عمدة. لذلك تنصيص الدستور على أن الجماعات الترابية تنحصر في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات فإن إشكالية تداخل الاختصاصات ستظل مطروحة مما يتيح التدخل الدائم للسلطات العمومية في الشأن المحلي مما يؤثر سلبا على التنمية. خاصة وأن أعضاء مجالس الأقاليم والعمالات ينتخبون بالاقتراع غير المباشر. وعندما تحدثت المادة 9 من المسودة على طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهة وظفت عبارة بطريقة ديمقراطية لأن الأمر متعلق باقتراع مباشر. فهل هذا يعني أن طريقة انتخاب مجالس العمالات والأقاليم غير ديمقراطية؟ والمادة 10 تحدثت عن تشابه المعايير بين مجالس الجهات والجماعات من حيث اختيار عدد أعضاء كل منهما. دون الإشارة إلى مجالس العمالات والأقاليم التي تشكل منزلة بين المنزلتين رغم التغييرات التي ستطرأ عليها من حيث تحديد هوية الآمر بالصرف وغيرها. وإذا كانت الأعراف الانتخابية تؤكد عامة على اختيار المسؤولين بطريقة سرية فلماذا ركزت المادة 11 من المشروع على التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع المقررات وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس؟ وإذا كان الفصل 145 قد حدد وظائف الولاة والعمال فماذا يعني أن الولاة يوجهون دعوات لحضور جلسة انتخاب رئيس الجهة والترشيحات توضع لدى الوالي ويحضر الوالي لجلسة الاختيار كما نصت المواد 12 و 14 من المسودة ؟ لاغرو أن الأمر يحمل دلالة سياسية مفادها أن سلطة الوصايا ما زالت حاضرة بثقلها وهذا نقيض الغايات السامية من الجهوية المتقدمة والتي حددت دستوريا وفي مضامين خطابات جلالة الملك. وإذا كانت المسودة قد ركزت على اختيار رئيس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني فلماذا لا يختار الرئيس من اللائحة الي حصلت على الرتبة الأولى تأسيا بالفصل 47 من الدستور التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات. وهذا ما سيضفي على هذه الانتخابات مبدأ طالما ردده مجموعة من المهتمين في إطار احترام الشرعية الشعبية التي فوض لها الدستور حق الاقتراع المباشر لأعضاء مجلس الجهة؟ وبذلك سنتجاوز ذلك المسلسل الانتخابي الذي سيستغرقه انتخاب الرئيس مما سيؤدي إلى اضطرابات بالنسبة للوائح خاصة التي ستقصى من السباق نظرا لعدم توفرها على الأصوات المرجحة لذلك. لاسيما وأن المرحلة الأخيرة إذا تعلق الأمر بمرشحين فقط بعد إبعاد الآخرين ستحسم بالأغلبية النسبية وهذا استهتار باختيار الشعب. وغير متناغم مع مبدأ الاقتراع العام المباشر. وعندما حددت المادة 21 عدد النواب فإن الملاحظ هو التعامل مع الجهات انطلاقا من عدد أعضاء المجلس متراوحة بين 6 و 9 وهذا حيف في حق الجهات المتوفرة على عدد كبير من السكان وهذا ليس تفضيلا و إنما خدمة للصالح العام الذي ينشده مفهوم الجهوية المتقدمة. ومن الايجابيات المشار إليها في المادة 22 هو وجود ثلث من النساء في اللوائح المخصصة لنواب الرئيس لكن سيطرح الإشكال عندما يتعلق الأمر بالعدد 7 و 8 فكيف يحل ؟ ونتمنى أن تكون الفلسفة من هذا الإجراء مبنية على مشاركة فاعلة للمرأة التي أصبحت لها أدوار مهمة في الشأن المحلي والعام. حددت المادة 25 من المسودة وضعية الانقطاع عن مزاولة مهام الرئيس في حالات يحتاج بعضها إلى الاثبات والتوضيح نحو الإقالة الحكمية والعزل والاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين. إن انقطاع الرئيس لأسباب معينة عن مهامه يحتم حل المكتب وهذا مؤشر قوي على أهمية الرئيس مما يتنافى مع طريقة اختياره حسب المسودة. أما النواب فانقطاعهم عن المهمة يفرض حسب المسودة ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة. ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب. بالنسبة للجان أكدت المسودة في مادتها 29 على ألا تقل عن ثلاث :الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإعداد التراب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية. مع الإشارة إلى تحديد لجنة بمقرر للمجلس يشترط في رئاستها امرأة. والذي يثير الانتباه أن رؤساء اللجن ينتخبون من خارج المكتب وفي حالة عدم وجودهم يرشح لهذه المهام أعضاء من المكتب وهذه إهانة للمجلس الذي قدر عدده حسب المسودة نفسها أقل من 40 إلى أكثر من 75. وفي هذا الإطار يطرح سؤال المستوى التعليمي؟ بعد هذه المحطة المتعلقة بتنظيم مجلس الجهة سيكون موضوع الحلقة المقبلة متعلقا بتسيير مجلس الجهة.... XX