وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي

المسائية العربية / الرباط
يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة المحاضرات بمقر محكمة الإستئناف بالرباط الكائن بشارع النخيل – حي الرياض- الرباط . ينظم المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ندوة علمية حول موضوع " زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي " ،
ويشارك في أشغال هذه الندوة كل من :الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية في موضوع : ( التأصيل الفقهي لزواج المغتصبة والقاصرة ) ، والأستاذ عبد الإله المستاري ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في موضوع : ( قراءة من خلال التطبيق العملي لمقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة). والأستاذ إبراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، في موضوع :
( موقف محكمة النقض من زواج المغتصبة والقاصرة) ، والأستاذة زهور الحر، رئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا، في موضوع : (رؤية المشرع وأوجه الإختلاف بين المجتمع المدني والحقوقي من زواج المغتصبة والقاصرة ) ، والطبيب الدكتور هشام بنعيش، في موضوع: ( زواج القاصرة والمغتصبة من المنظور الطبي).
وقد أعدت لهذه الندوة ورقة عمل بمساهمة كل من محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بالرباط بالإضافة إلى الجهة المنظمة والتي جاءت كالتالي:
أثير في الآونة الأخيرة نقاش متعدد الأطراف بين عدة فعاليات حقوقية وقضائية وجمعيات نسائية انصب موضوعه حول كيفية إعمال مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي التي جاء فيها : من اختطف أوغرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
ونظرا لما يطرحه موضوع زواج القاصرة من تداعيات سواء في الأحوال العادية أو متى كانت عرضة للإغتصاب أو التغرير أو الإختطاف، فقد ارتأينا أن نخصص هذه الندوة العلمية لموضوع: "زواج المغتصبة والقاصرة بين النص القانوني والواقع العملي"
إن موضوعا كهذا تناولته بالنص مدونة الأسرة في إطار مقتضيات المادة 20 منها والتي جاء فيها : لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، فضلا عن المقتضيات الجنائية الآنفة الذكر، لذلك نريد من المتدخل في إطار هذا اليوم الدراسي أن يعرض للجوانب الآتية:
أولا: تحديد الغاية الفضلى للموقف الفقهي والتشريعي من جواز الإذن بزواج القاصرة، والذي توج بالمادة 20 من مدونة الأسرة.
ثانيا: تحديد الموقف الطبي من الأهلية البدنية للقاصرة من خلال الأحكام التمهيدية المستعينة بالخبراء بمناسبة البث في الإذن بزواج القاصرة.
ثالثا: تحديد موقف العمل القضائي _قضاء الأسرة والقضاء الجنائي_ أثناء بثه في القضايا المرتبطة بالقصر- المستفيدين من المادة 20 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه- أو ضحايا الاغتصاب والاختطاف والتغرير، وكيفية تعامله مع طلبات الزواج سواء تلك التي يبادر بتقديمها الأطراف في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، أو تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي.وذلك بالوقوف الفعلي على الألفاظ والمعاني المقصودة في النص قصد توحيد موقف الفقه والقضاء في الموضوع.
يسعى هذا اليوم الدراسي إلى إيجاد صيغة موحدة ترفع اللبس عن موضوع زواج المغتصبة والقاصرة وتساهم في توحيد الاجتهاد الفقهي والقضائي المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.