المسائية العربية / الرباط يوم الثلاثاء 8 ماي 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة المحاضرات بمقر محكمة الإستئناف بالرباط الكائن بشارع النخيل – حي الرياض- الرباط . ينظم المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ندوة علمية حول موضوع " زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي " ، ويشارك في أشغال هذه الندوة كل من :الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية في موضوع : ( التأصيل الفقهي لزواج المغتصبة والقاصرة ) ، والأستاذ عبد الإله المستاري ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في موضوع : ( قراءة من خلال التطبيق العملي لمقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة). والأستاذ إبراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، في موضوع : ( موقف محكمة النقض من زواج المغتصبة والقاصرة) ، والأستاذة زهور الحر، رئيسة غرفة بمحكمة النقض سابقا، في موضوع : (رؤية المشرع وأوجه الإختلاف بين المجتمع المدني والحقوقي من زواج المغتصبة والقاصرة ) ، والطبيب الدكتور هشام بنعيش، في موضوع: ( زواج القاصرة والمغتصبة من المنظور الطبي). وقد أعدت لهذه الندوة ورقة عمل بمساهمة كل من محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بالرباط بالإضافة إلى الجهة المنظمة والتي جاءت كالتالي: أثير في الآونة الأخيرة نقاش متعدد الأطراف بين عدة فعاليات حقوقية وقضائية وجمعيات نسائية انصب موضوعه حول كيفية إعمال مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي التي جاء فيها : من اختطف أوغرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا. ونظرا لما يطرحه موضوع زواج القاصرة من تداعيات سواء في الأحوال العادية أو متى كانت عرضة للإغتصاب أو التغرير أو الإختطاف، فقد ارتأينا أن نخصص هذه الندوة العلمية لموضوع: "زواج المغتصبة والقاصرة بين النص القانوني والواقع العملي" إن موضوعا كهذا تناولته بالنص مدونة الأسرة في إطار مقتضيات المادة 20 منها والتي جاء فيها : لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن، فضلا عن المقتضيات الجنائية الآنفة الذكر، لذلك نريد من المتدخل في إطار هذا اليوم الدراسي أن يعرض للجوانب الآتية: أولا: تحديد الغاية الفضلى للموقف الفقهي والتشريعي من جواز الإذن بزواج القاصرة، والذي توج بالمادة 20 من مدونة الأسرة. ثانيا: تحديد الموقف الطبي من الأهلية البدنية للقاصرة من خلال الأحكام التمهيدية المستعينة بالخبراء بمناسبة البث في الإذن بزواج القاصرة. ثالثا: تحديد موقف العمل القضائي _قضاء الأسرة والقضاء الجنائي_ أثناء بثه في القضايا المرتبطة بالقصر- المستفيدين من المادة 20 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه- أو ضحايا الاغتصاب والاختطاف والتغرير، وكيفية تعامله مع طلبات الزواج سواء تلك التي يبادر بتقديمها الأطراف في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، أو تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي.وذلك بالوقوف الفعلي على الألفاظ والمعاني المقصودة في النص قصد توحيد موقف الفقه والقضاء في الموضوع. يسعى هذا اليوم الدراسي إلى إيجاد صيغة موحدة ترفع اللبس عن موضوع زواج المغتصبة والقاصرة وتساهم في توحيد الاجتهاد الفقهي والقضائي المغربي.