بيان اليوم تنشر مقترح تعديل عدد من فصول القانون الجنائي ومدونة الأسرة تفاعلا مع النقاش الوطني حول زواج المغتصبة من مغتصبها و حول زواج القاصرات تقدم فريق التحالف الاشتراكي يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري في شخص الأستاذ النقيب عبد اللطيف أعمو عضو الفريق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، و مقترح آخر لتعديل الفصول 20 و 21 و 22 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، و ذلك تفاعلا مع النقاش الوطني الذي تلا انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها، والذي توسع ليشمل كذلك زواج القاصرات الذي « تترتب عنه أثار وخيمة أصبحت مقلقة بسبب زيادة ظاهرة الطلاق و تشرد الأطفال وغير ذلك من السلبيات التي تخل بالمجتمع وتهدده « حسب ما جاء في تعليل مقترح تعديل الفصول المعنية بمدونة الأسرة. و جاء في تعليل مقترحات تعديل الفصول المرتبطة باغتصاب القاصرات في مجموعة القانون الجنائي ( الفصول 475 و485 و 486 ) « أن ما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح « يترتب عنه « الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا». وهو ما يثير، يضيف تعليل التعديل، إشكالية أخلاقية وقانونية تمس المجتمع والمشرع والقضاء كذلك . ولكل ذلك أصبح من الضروري ومن المستعجل مراجعة مقتضيات مجموع القانون الجنائي وبالخصوص في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمرأة. وينص التعديل المتعلق بمجموعة القانون الجنائي بإضافة فقرتين إلى الفصل 475 من الباب الثامن، الأولى تشدد من العقوبة على مرتكب جريمة اختطاف القاصرة أو التغرير بها مع استعمال العنف ( من 5 سنوات إلى 10 سنوات و غرامة مالية من 10 الآف إلى 100 ألف درهم). و الفقرة الثانية تنص على « و لا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه» وهي نفس الفقرة التي يقترح الفريق إضافتها إلى المادتين 485 و486، وذلك لوضع حد لإسقاط جريمة الاغتصاب عن طريق الزواج، حيث أن التشريع المعمول به حاليا الوارد في الفصل 475 ينص على أن المغتصبة إذا تزوجت من اختطفها أو غرر بها « لا يمكن متابعته إلا بناءا على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج و لا يجوز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا» . أما التعديل المتعلق بمدونة الأسرة فيهدف أساسا إلى إقرار السن كمعيار وحيد بجانب القدرة الصحية للزواج، حيث يقترح حذف المواد 22،21،20 من مدونة الأسرة التي تسمح بزواج القاصر بإذن من القاضي بمقرر معلل وبموافقة النائب الشرعي، و اعتبر الأستاذ أعمو في تعليله لهذا الاقتراح « أن المشرع عند وضعه لهذا الاستثناء الظرفية التي تم فيها صياغة وإعداد قانون الأسرة من جهة وما يستدعي ذلك من معالجة حالات خاصة ذات طابع وقتي يستدعي الإذن بالزواج لدون سن 18 سنة. ولقد ظهر من خلال الممارسة العملية، يضيف الأستاذ أعمو في تعليله للمقترح، أن مبررات هذا الاستثناء قد زالت ولم يبق هناك ما يسمح بالترخيص أو الإذن بزواج القاصر. وأن إبقاء هذا الاستثناء من شأنه أن يضر بمصالح المجتمع. كما ظهر أن هناك كثيرا من الحالات يتم فيها استصدار الإذن القضائي بزواج القاصر دون أن تتوفر المبررات المطلوبة حتى تفشت هذه الظاهرة وأعطت مظهرا للاستخفاف بالقانون وإفراغه من مضامينه وأهدافه». وقد أودع المقترحان لدى رئيس المجلس الذي من المنتظر أن يحيلهما على لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، التي ستحدد تاريخا للشروع في مناقشتهما حسب المسطرة المعمول بها بخصوص مقترحات القوانين التي يتقدم بها المستشارون أو الفرق البرلمانية.