10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم لمختطفي ومغتصبي القاصرات على إثر النقاش العمومي الذي أثارته قضية أمينة الفيلالي تقدم المستشار عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين، باقتراح تعديلات على مجموعة القانون الجنائي المغربي وعلى مدونة الأسرة خاصة في الجوانب المتعلقة بتعزيز حماية الطفل والمرأة. وترمي التعديلات التي يقترح المستشار عبد اللطيف أعمو إدخالها على القانون الجنائي المغربي خاصة الفصلين 475 و486 إلى وضع حد لما قد يعتبر مكافأة الجاني على جنايته، وفي نفس الوقت تشديد العقوبات في حق مقترفي جناية الاغتصاب التي أصبحت تقض مضاجع الأسر المغربية ومعها الفعاليات الحقوقية والنسائية وكل مكونات المجتمع المغربي. ويقترح عبد اللطيف أعمو بالنسبة للفصل 475 أن يعاقب الجاني بالسجن من 5 سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 10 لآلاف درهم إلى 100 ألف درهم في حالة اختطاف القاصر والتغرير بها على أن لا تتأثر الجريمة بمبادرة الجاني أو أهله إلى الزواج بالضحية بأي وجه من الوجوه، وإضافة نفس المقتضى على المادة 486 من مجموع القانون الجنائي. ويستند أعمو في اقتراحه هذا على الأسباب الواردة في القانون رقم 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي بالإضافة إلى ما يشهده واقع الحال من محاولة إصلاح آثار جريمة اختطاف القاصرات والتغرير بهن واغتصابهن من خلال إبرام عقود زواج غالبا ما تكون صورية بين أهالي الضحية ومقترف الجريمة تحت ذريعة جبر الشرف وتفادي الفضائح. وهو ما يترتب عنه الإفلات من الجريمة على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا. وأضاف عبد اللطيف أعمو في تعليله لاقتراح تعديل مجموع القانون الجنائي المغربي ما أصبح يشاع من تساهل في الزواج بين الضحايا ومرتكبي جرائم الاختطاف والتغرير والاغتصاب في حق القاصرات وذلك بالسماح بالزواج والإذن به خاصة القاصرات اللائي لم يبلغن بعد سن الزواج، مشيرا إلى أن الأمر يثير إشكالية أخلاقية وقانونية تمس المجتمع والمشرع والقضاء كذلك. وترمي التعديلات المقترح إدخالها على القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، إلى نسخ وإلغاء مقتضيات المواد 20 – 21 و22 من الباب الأول المتعلق بالأهلية والولاية في الزواج، وإقرار السن كمعيار وحيد بجانب القدرة الصحية بالزواج. ويعلل عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، هذا المقترح كون المشرع استهدف عند تنظيمه لأهلية الولاية في الزواج معالجة بعض الحالات المرتبطة بالتقاليد والأعراف المحلية فوضع استثناء لقاعدة أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة 18 سنة شمسية، وذلك عندما أعطى صلاحية تقديرية للقاضي المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن أهلية 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي أو الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. وأشار إلى أن المشرع عند وضعه لهذا الاستثناء، اعتبر الظرفية التي تم فيها صياغة وإعداد قانون الأسرة من جهة وما يستدعي ذلك من معالجة حالات خاصة ذات طابع وقتي يستدعي الإذن بالزواج لدون سن 18 سنة. إلا أن الممارسة العملية أظهرت، حسب عبد اللطيف أعمو، أن مبررات هذا الاستثناء قد زالت ولم يبق هناك ما يسمح بالترخيص أو الإذن بزواج القاصر. وأن إبقاء هذا الاستثناء من شأنه أن يضر بمصالح المجتمع، كما ظهر أن هناك كثيرا من الحالات يلتجئن فيها إلى استصدار الإذن القضائي بزواج القاصر دون أن تتوفر المبررات المطلوبة حتى تفشت هذه الظاهرة وأعطت مظهرا للاستخفاف بالقانون وإفراغه من مضامينه وأهدافه. وأوضح عبد اللطيف أعمو أنه سبق أن تقدم بالعديد من الأسئلة الشفوية في الموضوع إلى الحكومة التي تتسم أجوبتها في الغالب بكون الحالات المأذون فيها بزواج القاصر ترتبط بالظروف الاجتماعية المحلية وبالعادات والتقاليد وأنها ليست منتشرة ولا شائعة، مؤكدا على أن الواقع يبين عكس ذلك من خلال ما تعلن عنه المنظمات الحقوقية والنسائية من إحصائيات صادمة. وأضف المستشار البرلماني أن الآثار الوخيمة التي تترتب عن زواج القاصرات أصبحت مقلقة بسبب زيادة ظاهرة الطلاق وتشرد الأطفال وغير ذلك من السلبيات التي تخل بالمجتمع وتهدده.