كل صباح تتدفق حشود بشرية قاصدة المنطقة الصناعية عين السبع بالدار البيضاء. تقطع عاملات مصانع النسيج والجلود مسافة طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى معامل تفتح أبوابها منذ الساعات الأولى للصباح ولا يغادرها مستخدموها إلا بعد غروب الشمس. «نقضي في المصنع وقتا طويلا أكثر من ذلك الذي نقضيه في منازلنا، أنا فتاة أقطن بالحي الصفيحي "لكريمات" وأشتغل خياطة في المعمل منذ سنة ونصف، أتقاضى أجرا هزيلا لا يتعدى 250 درهما في الأسبوع. صحيح أن أجرتي بالكاد تكفيني لشراء الأغراض الأساسية ولوازم التجميل، لكنني أساعد أسرتي بجزء من أجرتي»، تؤكد سميرة، العاملة في أحد المعامل القريبة من سجن عكاشة، مضيفة، في تصريح ل"المساء"، أن المعمل الذي تشتغل فيه يشغل أزيد من 200 عاملة في ميدان الخياطة. زميلة لها قالت إن العاملات في معامل الخياطة والنسيج يعانين من مشاكل كثيرة، وزادت قائلة: "صحيح أن بعضنا ممن اكتسبن تجربة في العمل لا يجدن صعوبات في إيجاد عمل بديل وبشروط تفضيلية إن هن قررن تغيير مكان عملهن، لكن المبتدئات منا في عالم الخياطة يعانين كثيرا في البداية". مشاكل عاملات مصانع البيضاء بين هزالة الأجور والاضطرار إلى قطع مسافة كبيرة تفصل المعمل عن مقرات السكن، مرورا بالحرمان من الحقوق الاجتماعية والتعويضات المستحقة عن الساعات الإضافية، يأتي التحرش الجنسي والطرد التعسفي واعتماد أرباب العمل لنظام "الكونطرادا"، العقود التي يتم تجديدها كل ستة أشهر بين المشغلين والعاملات حتى لا يصبحن"رسميات" داخل الشركة أو المصنع. غير بعيد عن ممر السكة الحديدية، الرابط بين منطقة الحي المحمدي وعين السبع، بالقرب من المنطقة الصناعية المسماة "عكاشة"، كانت جحافل العاملات صباح الجمعة في انتظار مرور القطار لتعبر السكة الحديدية إلى الجهة الأخرى. عبور السكة الحديدية بشكل يومي يعتبر مغامرة، لكن العاملات لا يأبهن لذلك، وعند المساء، وفي طريق العودة يفضلن السير زرافات إلى أحيائهن، والتجربة علمتهن أن من تمشي لوحدها أو بمعية صديقة لها يمكن أن تتعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. حسب عاملة بالمنطقة الصناعية "عكاشة"، فإن "بعض العاملات يخصصن مبلغا شهريا أو أسبوعيا كإتاوة يسلمونها إلى اللصوص حتى لا يتعرضن للسرقة وضمانا للحماية أيضا." تلكزها صديقتها وهي توجه إليها نظرات شزراء، مما جعل هذه العاملة تكف عن الحديث عن حاجة عاملات المنطقة الصناعية إلى "فتوات" يستخلصون الإتاوات من العاملات بشكل منتظم. ليس اللصوص وحدهم الخطر الذي يتهدد عاملات المنطقة الصناعية عين السبع، بل أيضا، الاعتداء أو التعرض لحادثة اصطدام بالقطار. حسب مريم، العاملة بمصنع للنسيج، فإن العاملات كن دوما يتداولن أخبارا حول حوادث الاصطدام المتكررة بالقطار التي تزهق أرواح العاملات، "لذلك، تؤكد مريم، فأنا أحرص جيدا على توخي الحذر أثناء عبوري لخط السكة الحديدية" . تعاني عاملات المصانع المنتشرة في منطقة عين السبع من ارتفاع ساعات العمل وتدني الأجور. وتؤكد خديجة، الخياطة في مصنع للنسيج، ل"المساء" قائلة: "نعمل من الثامنة صباحا إلى حدود السابعة مساء، أحيانا نضطر إلى العمل حتى ساعة متأخرة من الليل، ووفقا لطلبات الزبائن والمستوردين"، يمكن أن يستمر العمل إلى ما بعد العاشرة مساء، والأجور يتم صرفها بحسب عدد ساعات العمل، إلا أن العاملات يكتشفن، في بعض الأحيان، غشا يتمثل في عدم احتساب كل ساعات العمل الإضافية». وقالت بعض العاملات إن هناك معامل تتعرض فيها المستخدمات للتحرش الجنسي من قبل أرباب العمل. إذا كان ارتفاع عدد ساعات العمل يرتبط بوجود طلبات متزايدة لتوفير المزيد من الإنتاج، فإن أرباب المعامل لا يعمدون إلى الزيادة في عدد العاملات إذا ما تعلق الأمر بتوفير طلبيات، بل يعمدون إلى إرهاق العاملات بالمزيد من الساعات الإضافية. ما إن يحل الزوال، وهو الوقت المخصص لتناول وجبة الغداء، حتى تغادر العاملات المصانع التي يشتغلن بها ويفترشن الأرض لإعداد مائدة غذاء في الهواء الطلق يتناولن فيها ما جلبنه معهن من أكل داخل حقائبهن اليدوية. عرق "السورجي والبيكوز" أجمعت شهادات عاملات المنطقة الصناعية المشتغلات بمصانع على النسيج أن الوظائف التي يقمن بها موزعة بين أنواع للخياطة حددنها في"البيكوز" و"السورجي" و"البلاكاج". وقالت أمينة (38سنة) إنها تعمل كخياطة منذ حوالي 15 سنة، مشيرة إلى أن رجليها باتتا تؤلمانها، وأنهما أصيبتا بانتفاخ كبير بسبب ماكينة الخياطة، موضحة أن غالبية العاملات أمام آلات الخياطة يصبن بمرض الروماتيزم وانتفاخ حاد في الرجلين. وتتقاضى النساء العاملات في "السورجي" و"البيكوز" و"البلاكاج" أجرة أسبوعية تتراوح ما بين 300 درهم و350 درهما، بينما يتقاضى العمال الرجال عن نفس العمل بمبلغ 400 درهم أسبوعيا. وبالنسبة إلى العاملين في "الفينيسيون"، المكلفين بإزالة الخيوط العالقة بالملابس وتنقيتها، فإن الأجرة الأسبوعية التي يتقاضونها لا تتعدى بدورها مبلغ 300 درهم. هناك عمال مازالوا يشتغلون بمنطق"العطش"، بمعنى تقاضي أجر جزافي مقابل القيام بتركيب قطع ملابس أو أصداف، وهكذا يمكن للعامل أو العاملة في المنطقة الصناعية عين السبع أن يتقاضيا مقابل تركيب جميع الأصداف لقميص واحد درهما أو درهمين، لذلك فإن أجرتهما تحتسب حسب الكمية التي ينتجانها يوميا. لا ترتبط معاناة عاملات المنطقة الصناعية عين السبع بتدني الأجور فقط بل إن بعضهن يقطن في سكن غير لائق، فخديجة العالمة بمصنع للنسيج تؤكد أن العشرات من العاملات يكترين غرفا ضيقة في منطقة "ميميوزا" القريبة من المنطقة الصناعية، مشيرة إلى أن مالك إحدى الفيلات في "ميموزا" قام ببناء غرف ضيقة معدة للكراء في وجه العاملات الراغبات في الحصول على "سداري" لنوم مقابل أجرة شهرية قدرها 250 درهم. وحسب خديجة، فإن مساحة الغرف التي يكتريها صاحب الفيلا لا تتعدى مترا ونصف المتر، وتضيف: "ما إن تلج الفيلا حتى تجد أمامك ممرا طويلا ومظلما يفضي إلى صنبور ماء تستعمله كل العاملات للتزود بالماء. في كل غرفة من الغرف المجاورة للصنبور توجد أربع عاملات، تسدد كل واحدة منهن مبلغ 250 درهما في الشهر كسومة كرائية من أجل الظفر بسرير للنوم." داخل إحدى الغرف، توجد أم عازبة تعمل بالحي الصناعي وتعيش في المكان مع طفلها، بجوارها غرفة أخرى تقطن فيها نادلة بمقهى وعاملة في مصنع نسيج. عز الدين الماحي*: قوانين حماية الأجراء ضعيفة - ما طبيعة الحماية القانونية التي يوفرها قانون الشغل المغربي للعمال؟ < من خلال بعض نصوص مدونة الشغل ومختلف النصوص التنظيمية وقرارات السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، يتضح بجلاء أنه ثمة حماية قانونية يستفيد منها الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية ألا وهو الأجير، والتي هي في حقيقة الأمر عبارة عن حقوق، من ذلك على سبيل المثال: عدم التمييز بين الأجراء من حيث الجنس أو الإعاقة أو اللون، الأم الأجيرة لها الحق في الاستفادة باتفاق مع مشغلها من عطلة غير مدفوعة الأجر لتربية مولودها، واستفادة الأجير من إشراك مندوبي العمال في مسطرة التأديب، واستفادة العامل من تخفيض مدة الشغل الأسبوعية من 48 إلى 44 ساعة في القطاعات غير الفلاحية، ومن 2700 إلى 2496 ساعة في السنة في القطاع الفلاحي، وحفظ صحة الأجير في المقاولات الصناعية والتجارية والمقاولات الصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية والقانونية التي تشغل 50 أجيرا على الأقل، وحماية الأجير من التحرش الجنسي. - ما هي آليات المراقبة التي ينص عليها القانون للمنشآت الشغلية؟ < بالرجوع إلى مدونة الشغل، يتضح لنا أن أهم جهاز أسندت إليه مهام المراقبة هو جهاز مفتشية الشغل، إذ أسندت إليه بموجب المادة 532 من مدونة الشغل عدة مهام، من ذلك السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، وإعطاء نصائح ومعلومات تقنية للمشغلين والأجراء، وإجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية. هؤلاء الأعوان، وفي حالة حصول بعض الإخلالات من طرف المشغل، يمكن لهم، وقبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، توجيه تنبيهات إلى المشغلين، وفي حالة تحريرهم لهذه المحاضر فإن هذه الأخيرة يجب أن تحرر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص للمؤسسة. وبالموازاة مع ذلك، فإن مفتش الشغل مطالب بالمشاركة في أشغال مختلف اللجن المحلية وخاصة تلك المكلفة بإبداء الرأي بخصوص فتح الوحدات الإنتاجية الجديدة في إطار الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 1941 المنظم للمؤسسات المزعجة والمضرة والخطرة والذي مازال العمل جاريا به إلى اليوم. وإلى جانب مفتش الشغل، فإنه لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه المحاكم الأخرى في مجال المراقبة، بيد أن ما يجب التأكيد عليه في هذا الشأن هو أنه يتعين تفعيل الدور الذي يقوم به مفتش الشغل، وذلك بتوفير آليات العمل الفاعلة لا المفعول بها، وأن يحظى محضره بقوة ثبوتية بدل أن يبقى مفتش الشغل بمثابة بندقية بدون رصاص. - في حالة عدم احترام قانون الشغل من طرف المشغل، ما هي الإجراءات التي يتم اتباعها؟ < هنا مدونة الشغل لم تأت بجديد سوى ببعض القواعد الإجرائية المتعلقة بحل النزاعات الجماعية. وعليه، فشكليات تقديم الدعوى الاجتماعية هي نفسها التي يتطلبها المشرع للدعاوى المدنية، اللهم ما تمت الإحالة عليه صراحة في الفصول الأخرى، وعليه فالدعوى الاجتماعية ترفع إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي، أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن هذه المقتضيات ليست إلزامية وإنما اختيارية، إذ يبقى لرافع الدعوى الاجتماعية الخيرة بين احترامها وسلوك المسطرة الشفوية. لكن ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن القضايا الاجتماعية -من جانب الأجير – معفاة من أداء الرسوم القضائية على مستوى المرحلة الابتدائية والاستئنافية تماشيا والفصل 273 من قانون المسطرة المدنية، أما رب العمل أو المؤاجر فلا يستفيد من ذلك، وما عليه إلا أن يؤدي ما يفرضه القانون من رسم أو وجيبة قضائية، وهذه مسألة بديهية لأن من خصائص قانون الشغل عامة والدعوى الاجتماعية بشكل خاص أنه ذو طابع حمائي. والملاحظ أنه إذا كانت المساطر الاجتماعية ترمي إلى التبسيط والسرعة إلا أنها أحيانا تأتي بقواعد أقل ما يقال عنها أنها تعكس ضعف هذه الحماية. *باحث في الحقوق ومدير المجلة القانونية «محاكمة»