أثار حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، يقضي بحق طالبة في متابعة دراستها بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بعدما فصلتها إدارة هذه المؤسسة، بمعية سبعة آخرين، للاشتباه في تورطهم في عملية غش، جدلا قانونيا بين هيئة الحكم ودفاع المطعون في قراره بشأن مشروعية تدخل القضاء الإداري في هذه القضية من عدمها. وألغت إدارية العاصمة قرار المعهد العالي بالإقصاء النهائي للطالبة من متابعة دراستها، واعتبرته مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب، وحكمت على إدارة المؤسسة بقبول رجوع الطالبة »ش و«، التي طعنت في قرار طردها من المعهد، وترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا الحكم، بما فيها المصادقة على نجاح الطالبة المفصولة بسبب شبهة الغش في السنة التحضيرية الأولى بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمعروفة اختصارا باسم »أبيسا«، وتقييدها في لائحة المتفوقين الذين سيلتحقون بالسنة الثانية. واعتبرت المحكمة، أن إدارة المعهد، لم تستند على وسائل الإثبات المعتد بها قانونا لتبرير تمسكها بكون حالة الغش في مادة الجبر برسم امتحانات الدورة الثانية من السنة التحضيرية الأولى ثابتة في حق الطالبة المذكورة بما حصلت عليه لجنة تصحيح الامتحانات فيما بعد من تطابق تام بين أجوبة ثمانية طلبة وتطابقها أيضا مع الأجوبة التي تم تداولها على تطبيق »الواتساب« بين الطلبة المعنيين بإجراء الفصل من الدراسة، وقررت الاستجابة للملتمس الذي تقدم بها الخمليشي الذهبي، محامي المشتكية، بإلغاء قرار إقصاء وترسيب موكلته من الاستمرار في الدراسة بالمعهد كطالبة ناجحة إلى السنة الثانية. وأشار منطوق الحكم، الذي تتوفر »المساء« على نسخة منه، أن محضر المداولات وتقرير أستاذين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بشأن تطابق أجوبة ثمانية طلبة مع الأجوبة التي جرى تداولها على »الواتساب«، لا يكفى للقول بإثبات واقعة الغش، التي تستدعي، وفق ما يوجبه النظام الداخلي للمعهد، تحرير محضر بالواقعة أثناء اكتشافها خلال الفترة الزمنية المخصصة لاجتياز الامتحان، وليس بعدها كما جاء في إقرار الإدارة نفسها بشأن ضبط حالات الغش المنسوبة للطلبة الثمانية المفصولين من الدراسة. واسترسالا منه في تبرير الحكم الذي أصدره، قال القاضي حسن اليحياوي، »إنه بالنظر لعدد الطلبة المعنيين بالطرد، فإن أي تقصير من الإدارة في واجب الحراسة وعدم تطبيق القواعد المتعارف عليها والمكرسة في النظام الداخلي التي تمنع استعمال الهاتف داخل قاعة الامتحان، لا يبرر لجوء الإدارة إلى إنزال عقوبة الإقصاء النهائي لمجرد اكتشاف تشابه الأجوبة عند التصحيح، بل يتعين إثبات الواقعة بشكل ينفي كل شك في نسبة الغش إلى الطالبة«. هذه القضية ستأخذ منحا تصعيديا خطيرا، بعدما رفض مدير المعهد، تنفيذ الحكم الصادر عن إدارية الرباط، رغم توصله بالقرار القضائي بشكل قانوني، وقال صبري الحو، دفاع معهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة، في مقاله الاستئنافي، إن الحكم الصادر ضد موكله، يجعل المحكمة الإدارية بالرباط في مرتبة من خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتعطي امتيازا وتشجيعا ضمنيا للمبادرة بالغش والاحتيال، كما تغلب من حيث لا تدري، المصلحة الشخصية غير المشروعة التي لا تقوم أما المصلحة العامة. وأضاف دفاع معهد الحسن الثاني، أن دخول المحكمة الإدارية على خط هذه القضية، غير جائز قانونا، لأنها حلت في مرتبة من تولى مهمة الإدارة عوضا عن إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وهياكله ومؤسساته من مجلس تأديبي ومجلس المؤسسة، معتبرا تعطيل القضاء لقرار إدارة المعهد ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، ويعطي امتيازا وتشجيعا ضمنيا للمبادرة بالغش والتحايل. وأمام امتناع سعيد أوعطار، مدير المعهد، عن تنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر، تقدمت الطالبة مجددا بواسطة دفاعها بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية يرمي إلى إصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول المذكور، بأدائه شخصيا ومن ماله غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، وهو ما استجابة له رئاسة المحكمة، التي أمرت بتحديد الغرامة في مبلغ 500.00 درهم عن كل يوم تأخير.