صادق البرلمان في غرفته الأولى، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يهدف إلى تغيير وتعويض القانون التنظيمي رقم 59.11، الذي يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويتيح هذا المشروع، الذي حظي بموافقة 208 من النواب، مقابل 109 آخرين امتنعوا عن التصويت، إمكانية ترشح النساء لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، حيث سيتم تخصيص ثلث المقاعد كحد أدنى في كل دائرة انتخابية لفائدة النساء، حسب ما أفاده الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في الكلمة التقديمية التي ألقاها بمجلس النواب. وأوضح في هذا الصدد بأن هذا المشروع قسم كل لائحة من لوائح الترشيح إلى جزأين، يتضمن الأول الأسماء التي ستشغل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، بينما يشمل الجزء الثاني أسماء مرشحات يتناسب عددهن مع عدد المقاعد المحدد للنساء. كما ستتمتع المترشحة، التي ستحظى بالمرتبة الأولى فيما يخص الجزء المخصص للنساء، بنفس الحقوق الممنوحة لرأس لائحة الترشيح المعنية، سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة. وصادق مجلس النواب، أيضا، على مشروعين آخرين، يتعلق الأول بقانون رقم 43.15، الذي يقضي بالمصادقة على مرسوم قانون رقم 2.15.260 الصادر في السادس من أبريل الماضي، المعوض والمتمم للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، والذي أدرجه اضريس في خانة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، الذي يمنح الحكومة إمكانية إصدار مراسم قوانين، قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالاتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في المجلسين. وأوضح الوزير المنتدب أن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي جرت مؤخرا فرضت اعتماد صيغة مرسوم قانون. وفيما يخص المشروع الآخر، الذي تمت المصادقة عليه كذلك بالإجماع، فيخص قانون رقم 24.15 المتعلق بالفرق المهنية التي سيعاد تنظيمها بإحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة، بالنسبة للغرف الفلاحية والتجارية والصناعية والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وفق التقطيع الترابي الجديد الذي يلعب دورا محوريا في هذا الشأن .