صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، في قراءة ثانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم على التوالي انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدونة الانتخابات والغرف المهنية. وهكذا، صادق المجلس، بأغلبية 208 نائبا وامتناع 109 عن التصويت، على مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، في كلمة تقديمية، أن هذا المشروع يتيح للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، بحيث ستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل.
وأضاف أنه بمقتضى هذا المشروع، يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة.
وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم قانون رقم 2.15.260 الصادر في 16 جمادى الأخرة 1436 (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، والذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فهو يندرج، يؤكد الضريس، في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسم قوانين يجب عرضها قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وأبرز الضريس أن اللجوء إلى اعتماد صيغة مرسوم قانون فرضته ضرورة التدبير الجيد للعامل الزمني للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي جرت مؤخرا، وذلك في أفق التحضير لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فهو يندرج في إطار الإجراءات المواكبة للاستحقاقات المقبلة ويتوخى ترتيب الآثار القانونية عن التصور الجديد المعتمد بخصوص الغرف المهنية الذي ينبني على أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة بالنسبة لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار مواكبة مبادئ الجهوية الموسعة بغية ضمان تطابق النفوذ الترابي للغرف المهنية مع النفوذ الترابي للجهات في تقطيعها الجديد الذي يتضمن 12 جهة.
وأضاف أن هذا المشروع يروم وضع إطار يمكن من مواكبة عملية إنشاء الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 7 غشت 2015، والتي ستحل محل الغرف القائمة.
وأوضح الضريس أن القانون ينص على نقل جميع حقوق والتزامات الغرف الحالية إلى الغرف الجديدة المحدثة على صعيد الجهات، وكذا نقل كل العقارات والمنقولات الموجودة في حوزة الغرف القائمة إلى ملكية الغرف التي ستحل محلها.
وللحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الغرف القائمة، ينص مشروع القانون على أن ينقل كل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم إلى الغرف الجيدة التي ستحل محلها، علاوة على مقتضيات انتقائية تهم الموظفين والمستخدمين بالغرف المهنية وكذا ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وشدد الضريس على أن هذه المقتضيات تتوخى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في الأخذ بعين الاعتبار جميع الخدمات التي يؤمنها الموظفون والمستخدمون المزاولون لمهامهم بالغرف القائمة لتحتسب لفائدتهم في الغرف المهنية الجديدة.
أما الهدف الثاني، يضيف الضريس، فيتمثل في استمرار أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الغرف القائمة، الرسمين منهم والنواب، والمنبثقين عن اقتراع 3 يونيو 2015، في مزاولة مهامهم بصفة انتقالية إلى غاية مدة انتدابهم، خصوصا تلك ذات الصلة بتمثيل الموظفين والمستخدمين سواء في لجان الترقي أو اللجان التمثيلية أو في تتبع القضايا المتعلقة بالمسار الإداري لهذه الموارد البشرية.