صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الجهوي للمملكة. وبموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، فإن عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين سينتقل من 16 إلى 12 جهة، مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة، وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين. وينص المشروع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس ، وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة، عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد بهدف ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد. وينص المشروع على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي تم حذفها أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة بعيدا عن أية رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين. وانطلاقا من نفس المنظور، يقترح المشروع توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، وذلك من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربع مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربع مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدان اثنان لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية. أما النص الثاني الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد، فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. ويهدف هذا المشروع إلى تتميم الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، وذلك من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف في ما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية. وينص هذا المشروع كذلك على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الاحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي. وبخصوص تأسيس التحالف، ينص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف. وبخصوص النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 11-59 مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات. حيث ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية. وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، وبهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يحيل مشروع القانون التنظيمي على نص تنظيمي ينظم مسألة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، ينص القانون التنظيمي على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا. وانسجاما مع هذا التوجه، سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين: جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة، وجزء ثان مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. وانسجاما مع هذا التوجه كذلك، ينص هذا المشروع على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وتتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.