صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 15- 34 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11- 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 11-59 مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، حيث ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية. وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، وبهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يحيل مشروع القانون التنظيمي على نص تنظيمي لمسألة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاء اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، أوضح الوزير أن القانون التنظيمي ينص على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا. وانسجاما مع هذا التوجه، يضيف الوزير، سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين، جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة وجزء ثان مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. وأبرز أن هذا المشروع ينص انسجاما مع هذا التوجه كذلك على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، مشيرا إلى أن كل لائحة ترشيح تتألف من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.