صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الاسبوعي يوم الخميس 7 ماي 2015 على مشروع قانون تنظيمي بموجب أحكامه سينتقل عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين من 16 إلى 12 جهة، مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. وضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة، وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين، فإن هذا المشروع ينص على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس المذكور وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد. وبهدف ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد، ينص المشروع على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي تم حذفها أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة بعيدا عن أية رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين. وانطلاقا من نفس المنظور، يقترح المشروع توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، وذلك من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدان اثنان لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية. القواعد المتعلقة بتنظيم الاعلانات الانتخابية
بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية يلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاء اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية ينص القانون التنظيمي الذي صادقت عليه الحكومة على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا. وانسجاما مع هذا التوجه، سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين: جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة وجزء ثان مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. وانسجاما مع هذا التوجه كذلك، سيتم اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وتتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.