سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين حول الانتخابات تهم التقسيم الجهوي وتحالفات الأحزاب وانتخاب أعضاء المجالس الجماعية
تقليص عدد الجهات إلى 12 مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة بمجلس المستشارين
يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-32، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين. وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع مستجدات التقسيم الجهوي للمملكة. وبموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، يضيف الوزير، فإن عدد الجهات، التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين، سينتقل من 16 إلى 12 جهة، مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أنه، ضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة، ولتحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف الجهات بمجلس المستشارين، فإن المشروع ينص على تخصيص مقعدين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس المذكور، رغبة في ترسيخ البعد الجهوي، وتبني نظرة متجددة، تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا، التي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد، يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد. وأضاف أنه، لملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد، ينص المشروع على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي حذفت أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة بعيدا عن أي رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين. ويقترح المشروع توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، بتخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربع مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربع مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدين اثنين لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-33 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب. ويهدف إلى تتميم الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب بالفرع الأول المكرر المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر، بتأسيس تحالف بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية. وأوضح الخلفي أن المشروع ينص كذلك على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب بالدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي. وبخصوص تأسيس التحالف، ينص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة تصريح لدى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف. ويهم النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 15-34، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وأفاد الوزير أن المشروع يهدف إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 11-59 مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب في شأن التحالفات بمناسبة الانتخابات. وينص المشروع على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب. وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في اليوم نفسه، ولتبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي، وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية، ينص القانون التنظيمي على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا. وأوضح الخلفي، بالنسبة للانتخابات الجهوية، أن دائرة انتخابية واحدة ستعتمد على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين، إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزءين: جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة، وجزء ثان مخصص للنساء فقط، ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. كما ينص المشروع على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة، وفي الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وأوضح الخلفي أن كل لائحة ترشيح تتألف من جزءين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملأها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.