أطباء بالقطاع العام يضربون ل3 أيام مطالبين الوزارة بفتح باب الحوار    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    المغرب يحتل المركز الثاني في كأس أمم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الجماعات الترابية ومدونة الانتخابات والغرف المهنية
نشر في ديموك بريس يوم 01 - 07 - 2015

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم على التوالي انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدونة الانتخابات والغرف المهنية.
وهكذا، صادق المجلس، بأغلبية 208 نائبا وامتناع 109 عن التصويت، على مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، في كلمة تقديمية، أن هذا المشروع يتيح للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، بحيث ستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل.
وأضاف أنه بمقتضى هذا المشروع، يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة.
وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم قانون رقم 2.15.260 الصادر في 16 جمادى الأخرة 1436 (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، والذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فهو يندرج، يؤكد السيد الضريس، في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسم قوانين يجب عرضها قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وأبرز السيد الضريس أن اللجوء إلى اعتماد صيغة مرسوم قانون فرضته ضرورة التدبير الجيد للعامل الزمني للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي جرت مؤخرا، وذلك في أفق التحضير لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فهو يندرج في إطار الإجراءات المواكبة للاستحقاقات المقبلة ويتوخى ترتيب الآثار القانونية عن التصور الجديد المعتمد بخصوص الغرف المهنية الذي ينبني على أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة بالنسبة لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار مواكبة مبادئ الجهوية الموسعة بغية ضمان تطابق النفوذ الترابي للغرف المهنية مع النفوذ الترابي للجهات في تقطيعها الجديد الذي يتضمن 12 جهة.
وأضاف أن هذا المشروع يروم وضع إطار يمكن من مواكبة عملية إنشاء الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 7 غشت 2015، والتي ستحل محل الغرف القائمة.
وأوضح السيد الضريس أن القانون ينص على نقل جميع حقوق والتزامات الغرف الحالية إلى الغرف الجديدة المحدثة على صعيد الجهات، وكذا نقل كل العقارات والمنقولات الموجودة في حوزة الغرف القائمة إلى ملكية الغرف التي ستحل محلها.
وللحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الغرف القائمة، ينص مشروع القانون على أن ينقل كل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين والمستخدمين و الأعوان المزاولين مهامهم إلى الغرف الجيدة التي ستحل محلها، علاوة على مقتضيات انتقائية تهم الموظفين والمستخدمين بالغرف المهنية وكذا ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وشدد السيد الضريس على أن هذه المقتضيات تتوخى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في الأخذ بعين الاعتبار جميع الخدمات التي يؤمنها الموظفون والمستخدمون المزاولون لمهامهم بالغرف القائمة لتحتسب لفائدتهم في الغرف المهنية الجديدة.
أما الهدف الثاني، يضيف السيد الضريس، فيتمثل في استمرار أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الغرف القائمة، الرسمين منهم والنواب، والمنبثقين عن اقتراع 3 يونيو 2015، في مزاولة مهامهم بصفة انتقالية إلى غاية مدة انتدابهم، خصوصا تلك ذات الصلة بتمثيل الموظفين والمستخدمين سواء في لجان الترقي أو اللجان التمثيلية أو في تتبع القضايا المتعلقة بالمسار الإداري لهذه الموارد البشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.