ترأس عبد الحق حوضي عامل إقليمبركان، صباح الجمعة الماضي، بمقر العمالة اجتماعا خصص لموضوع "برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى". وأبرز عامل إقليمبركان أهمية برنامج "الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى" باعتباره يندرج في سياق صيرورة الدينامية المتصاعدة الهادفة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية، لفائدة بعض الفئات المعوزة، كما دعا من خلالها إلى ضرورة الالتفاف حول هذه المبادرة ، والمساهمة في إنجاحها بمسؤولية وحياد تام، واحترام الإطار المنظم لها، وتمكين اللجنة الإقليمية المحدثة لهذا الغرض، من أداء مهامها في أحسن الظروف. يشار إلى أن المرسوم المتعلق بهذا البرنامج حدد مبلغ الدعم المالي الذي سيصرف من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في 350 درهما عن كل طفل، في حدود 1050 درهما شهريا لكل أسرة. وستستفيد من هذا الدعم الأرامل في وضعية هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن واللواتي يتكفلن بها، وذلك إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة، والمشروط بمتابعتهم للدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ويستثنى من شرط متابعتهم الدراسة أو التكوين الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة. ويتم إثبات وضعية الهشاشة من خلال الإدلاء بالوثائق المتمثلة في نسخة من بطاقة المساعدة الطبية سارية المفعول ومصادق عليها، وشهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة باستثناء ما يتعلق بالسكن الرئيسي، وتصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو أي تعويض عائلي أو أي دعم يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج تيسير. وبالإضافة إلى هذه الوثائق، يتعين تكوين ملف يشمل وثائق أخرى تتمثل في تعبئة استمارة معلومات وفق نموذج محدد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة مصادق عليها، وشهادة وفاة الزوج، وشهادة الحياة للأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبية تثبت الإعاقة بالنسبة للأطفال المعاقين. وبمجرد إيداع الطلب لدى المصلحة المختصة بالقيادة أو الملحقة الإدارية التابع لها محل سكنى المعنية، يتعين إدخال المعلومات في المنظومة المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض مقابل وصل إيداع يستخرج من المنظومة المعلوماتية ويسلم فورا. وتتم دراسة الطلبات من طرف لجنة إقليمية مختصة، تجتمع بطلب من رئيسها مرة في الشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على ألا يتعدى أجل دراسة الطلبات شهرا من تاريخ إيداعها، وتحصر لائحة النساء المستفيدات من جهة ولائحة أخرى للنساء غير المستفيدات، مع تعليل أسباب عدم الاستفادة، وترسل المحاضر بعد توقيعها من طرف الرئيس والأعضاء إلى اللجنة المركزية للبت فيها داخل أجل أقصاه 30 يوما.