شرعت بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية في تجييش جمعيات الأحياء والقرى والبوادي، لتقديم خدمات استشارية للنساء الأرامل اللواتي ينتظرن المعاشات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وفتحت هذه الجمعيات أبوابها مع قرب الانتخابات لاستقبال النساء الأرامل لتقديم الاستشارات وتوزيع مطبوع مكتوب بخط اليد يتضمن الوثائق التي ينبغي للأرملة جمعها،لحصولها على الدعم المخصص للأرامل،والذي أعلن عنه رئيس الحكومة. كما أن هذه الجمعيات توجه النساء الأرامل لإدارة الضرائب من أجل الحصول على مطبوع لملئه ،وتصحيح إمضاء الأرملة الراغبة في الحصول على معاش،بالإضافة إلى جمع الوثائق المصاحبة للمطبوع والتي أرشدت الجمعيات الأرامل لجمعها مع إعادة الملف لهذه الجمعيات. وقالت إحدى الأرامل التي صادفتها النهار المغربية أمام مقر إدارة الضرائب خلال استقاء أراء النساء الأرامل الباحثات عن المعاش المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، " ذاك الشي اللي قال بنكيران محال واش كاين". والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تحركت الآلة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية لحشد أصوات الأرامل عن طريق تسخير الجمعيات التابعة لبنكيران لاستمالة الأرامل عن طريق تقديم خدمات استشارية من أجل الحصول على الدعم المعلن عنه للأرامل رغم أنهن لا يصدقن ذلك. ويذكر أنه صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى،والذي بموجبه ستسفيد النساء الأرامل في وضعية هشة،من الدعم المباشر نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن واللواتي يتكلفن بهم،وذلك إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس،ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة. وحدد المرسوم المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهم عن كل شهر للأسرة الواحدة،ويؤدى هذا الدعم مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم. وألزمت المادة 14 من المرسوم كل مستفيدة تسلمت دعما غير مستحق بإرجاعه،وإذا توصلت بهذا الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار بتغيير طرأ على وضعيتها أو وضعية أبنائها المستفيدين فإنها تلزم بإرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة تقدر بنظير هذا المبلغ. واشترطت المادة 3 من المرسوم المذكور من أجل إثبات وضعية الهشاشة،على الأرملة المعنية الإدلاء بعدد من الوثائق منها نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية وشهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الاقتصادي ثم تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي.