صدر في 18 دجنبر الجاري بالجريدة الرسمية عدد 6318 المرسوم رقم 2.14.791 والمتعلق بتحديد شروط ومعايير الإستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. ويحدد المرسوم المستفيدات من الدعم في النساء الأرامل في وضعية هشة، نيابة عن أطفالهن اليتامى المحضونين من طرفهن، وذلك إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس بشرط عدم الإستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي، أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية، أو تدفعه هيئة أو مؤسسة عمومية كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج تيسير. هذا وحددت قيمة الدعم الشهري في 350 درهما عن كل طفل في حدود 1050 درهما كحد أقصى لكل أسرة. وستحدث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم لتلقي الطلبات والبث فيها أوليا قبل إحالتها على اللجنة المركزية.