يعتبر إصلاح القضاء من الأوراش الكبرى التي تأخر المغرب في جعلها القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية والانتقال الديمقراطي وإعادة الثقة لدى المواطنين في جميع المؤسسات، لأن القضاء هو عماد الحكم، فإذا كان فاسدا فسد الحكم وإذا كان نزيها ضمن الحكم استمراريته ونزاهته في أعين المحكومين. ودون أن أدخل في نقاش حول جميع الآفات التي تنخر جسم القضاء المغربي، سأقتصر على طرح مسألة ينص عليها الدستور والقانون المغربي والتي تعطي انطباعا بأن المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون وأن هناك مواطنين من الدرجة الأولى ورعايا من الدرجتين الثانية والثالثة. وهذه المسألة تتعلق بما اصطلح على تسميته بالامتياز القضائي الذي يعني: تمتيع بعض الموظفين ورجال السلطة، المنسوب إليهم ارتكاب جرائم معينة، بإجراءات خاصة في البحث والتحقيق معهم وفي محاكمتهم. وحسب قانون المسطرة الجنائية، فإن هناك عدة قيود إجرائية تسهل الإفلات من العقاب لأنها تحول دون متابعة بعض الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سلطوي كما يتابع الأشخاص العاديون عن طريق الشكايات المباشرة أو بموجب قرارات صادرة عن النيابة العامة أو عن قضاة التحقيق: ذلك أنه وفقا لمقتضيات الفصول من 264 إلى 268 (المسطرة الجنائية)، فإنه لا يمكن الأمر بفتح التحقيق الجنائي عن طريق الشكايات المباشرة أو بموجب قرارات صادرة عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق، ضد مستشار الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب الدولة أو نائب لكاتب الدولة أو قاضي المجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو بالمجلس الدستوري أو وال أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف، عادية أو مختصة، أو وكيل الملك بها أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات أو ضد: قاض بمحكمة ابتدائية، عادية أو مختصة أو ضد باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية، وكل هؤلاء لا يمكن فتح مجرد التحقيق معهم إلا من طرف الجهات الآتية، وهي حسب المركز المراد فتح التحقيق ضده: الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى. الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المعينة. وإذا رفضت هاتان الجهتان الأمر بفتح تحقيق، فإن رفضهما غير قابل لأي طعن. زد على ذلك، وفقا لمقتضيات الفصول من 88 إلى 92 من الدستور، أن اقتراح توجيه الاتهام من طرف البرلمان إلى أعضاء الحكومة بشأن ما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، يحتاج، على الأقل، إلى توقيع ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ولا تتم الموافقة على الاقتراح إلا بقرار تتفق عليه الغرفتان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بأغلبية ثلثي الأعضاء، على الأقل، الذين يتألف منهم كل مجلس، وتفصل في التهم المحكمة العليا المشكلة من أعضاء نصفهم منتخب من أعضاء مجلس النواب والنصف الآخر من أعضاء مجلس المستشارين. إننا أمام مسألة قانونية تنص عليها جميع القوانين والدساتير في العالم، لكن مع اختلاف كبير وهو أن هذه الدول لا تؤمن بسلطة وجبروت الأفراد بل تجعلهم في خدمة وتحت سلطة القوانين مهما علت مراتبها. أما في المغرب، فإن الامتياز القضائي يؤدي إلى إفلات العديد من المسؤولين من العقاب، وذلك نظرا إلى التعقيدات المسطرية والبيروقراطية، بالإضافة إلى الشعور بسمو الأفراد على المؤسسات. كما أن الحصانة عن طريق الامتياز القضائي يتم احترامها أو عدم احترامها بحسب درجة ولاء المسؤولين للأجهزة التي عينتهم أو تفوقهم درجة، وهذا بالفعل يضرب مبدأ النزاهة والاستقلالية للعديد من المسؤولين الذين يتحملون مسؤوليات حساسة في أجهزة الدولة. لكن ورغم كل ذلك، يبقى هذا الامتياز متعلقا بالشكل «المسطرة» وليس بالموضوع «العقاب»، أي أن الذين يتمتعون بالامتياز القضائي يعفون من تطبيق بعض الإجراءات المسطرية العادية عليهم ولا يعفون من العقاب المنصوص عليه في الجرائم المرتكبة، وهذا بالطبع لن يتحقق إلا في دولة الحق والقانون وسمو شرعية المؤسسات على الأفراد.