في سابقة من نوعها، يستعد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للتقدم بمقترح قانون لإدخال تعديلات على القضاء العسكري يروم بعضها منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء عقوبة الإعدام في المؤسسة العسكرية. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الفريق الاشتراكي، الذي يقوده أحمد الزايدي، سيتقدم صباح اليوم الاثنين بمقترحه من أجل تعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 270.56.1 الصادر في 10 نونبر 1956، المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، مشيرة إلى أن خطوة الفريق النيابي لحزب المهدي بنبركة بتعديل هذا الظهير هي «تحصيل حاصل بالنظر إلى ما تضمنه دستور 2011 من حقوق وحريات، إضافة إلى المكتسبات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي، والتزاماته بالمواثيق الدولية وبحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى استجابته لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والهيئات الحقوقية ومؤسسات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والملاءمة مع السياق الإصلاحي الوطني والدولي». وفي الوقت الذي يفترض أن يكون الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى وضع اللمسات الأخيرة على مقترح القانون، مساء أمس الأحد، اعتبرت مصادر برلمانية تحدثت ل«المساء» أن المقترح يروم تلافي الإحراج والانتقادات الموجهة إلى المغرب من قبل المنظمات الحقوقية الدولية من قبيل الولاية القضائية للمحاكم العسكرية فيما يخص محاكمة المدنيين، حيث تعتبر تلك المنظمات أن نصوص القانون العسكري المغربي تتناقض مع معايير القانون الدولي، مما يمنع توفير ضمانات كاملة لمحاكمة الأفراد أمام محكمة نزيهة ومختصة ومستقلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاستئناف. فيما تطالب جمعيات حقوقية في المغرب منذ سنوات بمنع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية ضمانا للمحاكمة العادلة. وحسب مصادرنا، فإن مقترح الفريق الاشتراكي يدفع كذلك في اتجاه التقليص من عدد الجرائم المعاقبة بعقوبة الإعدام، التي كان من أبرز من نفذت في حقهم 13 عسكريا، من بينهم 4 جنرالات، 4 كولونيلات وكومندار، في سنة 1971 بعد محاولة الانقلاب العسكري بالصخيرات. ويتضمن قانون العدل العسكري العديد من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، من بينها الفرار إلى صفوف العدو (الفصل 144 من قانون القضاء العسكري)، جناية الفرار بالتواطؤ (الفصل 145)، جناية التحريض على الفرار من الجندية، جناية استعمال العنف مع جندي جريح (164)، والتعمد بإحراق أو تحطيم المباني والعمارات والسكك الحديدية والأسلاك والمراكز التلغرافية والتلفونية أو الطائرات أو السفن والمراكب والبواخر وجميع الأشياء العقارية (170 – 171). ومن الجرائم المستوجبة لعقوبة الإعدام تعمد جعل نفسية الجندي غير صالحة للخدمة العسكرية إذا كان الجندي أمام العدو أو محاولة ذلك، وتعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة وكان أمام العدو (179)، والمشاركة في مؤامرة قصد عرقلة تنفيذ ما يقرره الرئيس أو تحريض الجنود على الفرار، فضلا عن إحالة وثائق لفائدة عدو (185) والتسرب المتنكر إلى مراكز عسكرية (186) والتحريض على الالتحاق بصفوف العدو.