محمد نوفل عامر يوسم وسام الاستحقاق الكشفي    البون شاسع والحق لغير ذكر الحق مانع    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    المدير العام لONMT: هدفنا مضاعفة عدد السياح الإيطاليين أربع مرات    انريكي يشيد بمستوى حكيمي بعد التتويج بلقب "الليغ 1"    صابر بعد إقصاء الوداد: "الجميع مسؤول على هذا الإقصاء والفريق لا يدار بالعشوائية "    آسفي.. شخصان في قبضة الأمن بسبب حيازة السلاح الأبيض وتهديدات خطيرة    اعتقال المعتدي بالسلاح الأبيض على سيدة بالجديدة    تظاهرة لليمين المتطرف دعما لمارين لوبن وسط توترات تشهدها فرنسا    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    جمال بن صديق ينتصر في بطولة الوزن الثقيل ويقترب من اللقب العالمي    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    روسيا تكشف تفاصيل عن إقامة بشار الأسد في موسكو    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    أمن تيكيوين يوقف متهماً بإحداث فوضى والاعتداء على طاقم صحفي    القافلة الطبية الخامسة لطب الأعصاب تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بالمغرب تتحول إلى قبلة لكشافين أوروبيين.. وعبد الله وزان يثير اهتمام ريال مدريد    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    آلاف المغاربة في مسيرة ضخمة دعماً لغزة ورفضاً للتطبيع    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    أساتذة "الزنزانة "10 يرفضون الحلول الترقيعية ويخوضون إضرابا وطنيا ليومين    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    وسط موجة من الغضب.. عودة الساعة الإضافية من جديد    وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر بعد أشهر من التوتر بين البلدين    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العسكرية والمطالب بعدم متابعتها للمدنيين
نشر في التجديد يوم 25 - 03 - 2013

أعادت محاكمة عدد من المواطنين على خلفية ما يعرف بملف «اكديم ازيك» بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط النقاش حول عدم اختصاص هذه المحكمة في متابعة مواطنين مدنيين من المفترض أن يتابعوا أمام محكمة عادية، كما أثار دفاع المتهمين الطابع الاستثنائي لهذه المحكمة، وداعين إلى إحالة المتابعين على المحاكم الزجرية المختصة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 127 من الدستور الذي ينص على منع إحداث محاكم استثنائية، هذا في الوقت الذي أكدت فيه النيابة العامة أن الدستور المغربي لم يكتمل بعد في تنزيله وبالتالي فإن قانون العدل العسكري سيظل ساري المفعول، مؤكدة أن الفصل الثالث منه يعطي الاختصاص لهذه المحكمة كلما تعلق الأمر بضحية عسكرية.
ما هي حدود اختصاصات المحكمة العسكرية؟ ومتى يتابع الجناة أمام هيئة المحكمة العسكرية؟
مطالب بعدم متابعة مدنيين أمام محكمة عسكرية
تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان باقتراح يقضي بإلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة، وذلك في تقرير تم رفعه إلى الملك محمد السادس يهدف إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد الذي اعتمد سنة 2011 في سياق الربيع العربي.
وفي هذا الإطار، قال إدريس اليزمي لفرانس برس «نحن نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية، والتي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة أو الإرهاب».
وقد نوه بلاغ صادر عن الديوان الملكي «بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه»، ومن بينها تقرير حول إصلاح المحكمة العسكرية، وحسب البيان نفسه، فإن تقرير المجلس حول «إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة».
ويقترح هذا التقرير حسب البيان «بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب».
وأضاف «أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية».
وجاءت هذه المقترحات بعد وقت قصير من محاكمة عسكرية ل25 شخصا مدنيا اتهموا ب»تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث»، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين سجنا نافذا والمؤبد، إلا أن اليزمي أكد في تصريح سابق على أن المجلس كان «يشتغل على إصلاح المحكمة العسكرية قبل انطلاق محاكمة أكديم أزيك»، مضيفا أنه «في 2010، دعت أكثر من 10 جمعيات ومنظمات حقوقية مغربية لإصلاح المحكمة العسكرية».
من جانبه، أقر محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات أن الإصلاحات التي تعتزم الوزارة إدخالها على النظام القضائي المغربي ستجعل المغرب يذهب في اتجاه إلغاء محاكمة المدنيين المغاربة أمام المحكمة العسكرية بالرباط.
وأضاف عبد النبوي الذي كان يتحدث في لقاء دولي-حسب مصادر إعلامية-، أن هذه التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري المرفوع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك الأسبوع الماضي حول الموضوع.
وأشار «عبد النبوي» أن المحكمة العسكرية بالرباط ليست محكمة استثناء، بل هي محكمة دائمة أنشئت منذ الستينيات ويرأسها قاض مدني ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض المدنية، موضحا بأن اختصاصاتها تنص على محاكمة المدنيين في ثلاث حالات فقط، هي إذا كان الضحية عسكري، أو كان الجاني عسكري، أو كان المتابع يحوز أسلحة دون تراخيص قانونية.
اختصاصات المحكمة العسكرية
يقضي الظهير الشريف رقم 1.56.270 الذي يعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري بأن الأحكام الجنائية الخاصة بأعضاء القوات المسلحة الملكية تصدرها محكمة القوات المسلحة الملكية وفي وقت الحرب المحاكم العسكرية للجيوش، ثم المحكمة العليا الشريفة التي تبت حسب الأحوال والشروط المقررة في هذا القانون.
وينص الظهير نفسه على أن القانون الجنائي وقانون التحقيق الجنائي المستمدة منهما فصول ظهيرنا الشريف هذا؛ هما اللذان يجري تطبيقهما بالمغرب بموجب الفصلين 13 و14 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان عام 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية وكذا بموجب الظهائر الشريفة الصادرة بعده.
وتجري في وقت السلم على من يأتي بيانهم الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما يخص الجنايات والجنح وكذا المخالفات المرتبطة بالجنايات والجنح المحالة على تلك المحاكم.
أولا- على جميع الجنود والضباط وأشباههم من أية درجة كانوا وكذا الضباط الصغار والمعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق «بركادي شاف» والمعاونين و»البركديات» والجنود وجميع الأشخاص الذين يشبهون العساكر بموجب ظهائر أو مراسيم نظامية والذين هم في حالة قيامهم بخدمتهم ثم أن الجنود الجدد المنتمين إلى القوات المسلحة الملكية والمنخرطين طوعا في الجندية والمنخرطين من جديد والمسرحين مؤقتا من الجندية لأجل مرض أصابهم والجنود من أية درجة كانوا والمتمتعين برخصة غير محددة أو الذين هم رهن التصرف أو تابعين لجيش الرديف والمدعوين من جديد تحت لواء الجيش؛ يعتبرون كقائمين بخدمتهم العسكرية من وقت تأليفهم فرقة لالتحاقهم بالجيش إلى غاية يوم تسريحهم للالتحاق بمنازلهم أو من يوم وصولهم إلى المحل المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين.
إن أولائك الجنود لا تجري عليهم الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جرائم العصيان قبل تأليفهم فرقة أو قبل وصولهم إلى المحل المخصص لهم.
ثانيا- على الجنود الممنوحة لهم رخصة غير محددة مدتها أو المجعولين رهن التصرف أو المنتمين إلى جنود الرديف الموجودين في المستشفيات العسكرية وكذا المسافرين بصفتهم جنودا تحت إشراف القوة العمومية.
ثالثا- على جميع الأشخاص المعتقلين في السجون العسكرية لأجل اقتراف مخالفة من اختصاص المحكمة العسكرية.
رابعا- على أسارى الحرب.
ولا تجري على ضباط الدرك وضباطه الصغار ورجاله أحكام المحكمة العسكرية في شأن الجنايات والجنح التي يقترفونها أثناء تأدية مهامهم المتعلقة بالمراقبة القضائية وبإثبات المخالفات في الشؤون الإدارية.
بيد أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على من يأتي ذكرهم :
أولا- جميع الأشخاص أيا كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم.
ثانيا- جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر جناية فيما إذا اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية أو شاركوا فيها.
وتجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفتهم الذين اقترفوا مخالفة تعتبر تعديا على الأمن الخارجي للدولة، ولا يحق لها في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة اللهم إلا إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة.
تنظيم المحكمة العسكرية
تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية وتعقد جلساتها بالرباط ويجوز لها بأن تعقدها بأي مكان آخر بموجب مقرر يصدره وزير الدفاع الوطني-حسب الظهير المنظم لها-، كما يجب ألا
تتألف إلا من أعضاء يتجاوز سنهم 21 سنة تتركب وفقا لما يلي :
أولا- من قاض بالمحكمة العليا الشريفة أو من قاض بمحكمة إقليمية بصفته رئيسا ومن عضوين مساعدين عسكريين فيما يخص البت في الجنح والمخالفات.
ثانيا- من قاض بالمحكمة العليا الشريفة بصفته رئيسا ومن أربعة أعضاء مساعدين عسكريين فيما يخص البت في الجنايات.
تناط رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة بقاض من المحكمة العليا الشريفة فيما يخص محاكمة الجنود والمعاونين ورؤساء الفرق والضباط الصغار، وبمستشار من المحكمة العليا الشريفة فيما يخص محاكمة الضباط إلى درجة ملازم رئيس الأي ليوتنان كولونيل أو من يماثله.
ولرئيس المحكمة العليا الشريفة وفق ما هو مبين في الفصل 15 فيما يخص محاكمة رؤساء «الكولونيلات» ورؤساء اللواء «الجنرالات».
وفيما يخص محاكمة الجنود أو المعاونين أو رؤساء الفرق أو المعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق والضباط الصغار فإن الأحكام تصدر من القضاة العسكريين الآتي ذكرهم :
أ)القضايا التأديبية أو الضبطية فإن الأحكام يصدرها ضابط واحد له درجة رئيس «قبطان» على الأقل أو ضابط الصف واحد «ادجودان» أو ضابط الصف رئيس واحد «ادجودان شاف»؛
وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابطا رئيسا فإن العضو الثاني المساعد تكون له أقدمية تفوق أقدمية المتهم.
ب)وفيما يخص القضايا الجنائية :
- ومن ضابط واحد له درجة قائد «كومندان».
- و ضابط واحد له درجة رئيس «قبطان».
- وضابطا الصف أو ضابطا الصف الرئيسان تفوق أقدميتهما أقدمية المتهم وذلك إذا كان هذا الأخير نفسه ضابط الصف أو ضابط الصف رئيسا وفي حالة عدم توفر شرط الأقدمية المقررة لمحاكمة ضباط الصف أو ضباط الصف الرؤساء فيستدعى قاض من درجة تدنو من درجتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.