كشفت أرقام لوزارة العدل أن عدد المتابعين في ملفات اغتصاب الأطفال، سنة 2011، وصل إلى حوالي 632 شخصا، بينما ناهزت حالات افتضاض البكارة 446 حالة، وكان عدد المتابعين 588 شخصا سنة 2009، وفق ما أكدته الباحثة فتيحة التيالي، السبت المنصرم بفاس. وقال المحامي خالد أفتحي إن معطيات أخرى سجلها المرصد الوطني لحقوق الطفل تشير إلى تسجيل ما يقرب من 26 ألف حالة اعتداء على الأطفال، تمثل الاعتداءات الجنسية منها نسبة 80 في المائة، و20 في المائة من هذه الحالات فقط هي التي تعرض على القضاء. وتورد المعطيات الصادمة ذاتها بأن 75 في المائة من الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ترتكب من قبل الأقارب. وتطرق المحامي أفتحي إلى أن المغرب لا يولي أي اهتمام للمعالجة النفسية للضحايا، مشيرا إلى أن الأرقام المتوفرة لدى وزارة الصحة تسجل أن عدد الأطباء النفسانيين في المغرب لا يتجاوز 250 طبيبا، أغلبهم يتمركزون في جهة الرباط والدار البيضاء، بمعدل طبيب نفساني واحد لكل 144 ألف نسمة. وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهتي فاس، وهو يقدم تقريره عن تنامي الاعتداء على الأطفال، بأن ظاهرة الاغتصاب طغت بشكل ملحوظ. وقالت الجمعية، وهي تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، إنها تسجل وجود انتهاكات أخرى لحقوق الطفل، خاصة في مجال تشغيل القاصرات والقاصرين، وكذلك في مجال الحق في التعليم.. وقالت الحقوقية فتيحة المصباحي إن العادات والتقاليد والفقر والتمزق العائلي وغياب برامج للتربية الجنسية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام تعتبر من العوامل الرئيسية لتنامي الظاهرة التي تستدعي مواكبة من قبل الجهات الوصية، لتجاوز صدماتها النفسية المؤثرة. ودعت الندوة التي نظمت بنادي التعليم بفاس، في توصياتها، إلى إعادة النظر في مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم فعل الاغتصاب، وذلك بتحديد السن التي يعتبر فيها رضا القاصر منعدما، والسن التي يعتبر فيها رضا القاصر معيبا، بما لا يترك المجال لكي يستفيد الجاني من تكييف الوقائع على أنها جريمة هتك عرض قاصر. وقالت التوصية نفسها إنه يجب أن يتم تجريم اغتصاب قاصر كجريمة مستقلة بذاتها وليس ظرفا مشددا مرتبطا بسن الضحية. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسن قانون يمنع زواج القاصرات، خاصة وأن المغتصب قد يلجأ إلى جريمته لإجبار والدي الضحية على الرضوخ لرغبته في الزواج بها، اتقاء للعار والفضيحة وضمان الاستقرار المادي والنفسي للضحايا. وانتقدت فتيحة التيالي بعض الاجتهادات القضائية في هذا الاتجاه، وقالت إن محكمتي الاستئناف بمدينتي الرباط وفاس دأبتا على تمتيع المتهمين الذين يدلون برسم عقد الزواج من الضحية في ملف القضية، بظرف تخفيف يترتب عنه جعل العقوبة السالبة للحرية موقوفة التنفيذ. بل الأكثر من ذلك، تورد التيالي، فقد متعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، متهما في قضية التغرير بقاصرة وهتك عرضها دون عنف وافتضاض بكارتها بظروف التخفيف لمجرد إعلانه عن إرادته الزواج من الضحية، وبدئه بإجراءات ملف الزواج وطلبه الإذن بالتعدد، على الرغم من تصريحات الضحية برفض الزواج من المتهم، وجعلت العقوبة في حقه موقوفة التنفيذ . لكن سرعان ما تداركت غرفة الجنايات الاستئنافية ذلك وقضت بتعديل العقوبة بجعلها نافذة . ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشرع المغربي إلى اتخاذ خطوة جريئة بخصوص الحمل الناتج عن الاغتصاب، وذلك بتعديل مقتضيات الفصل 453 من القانون الجنائي لأن المشرع وإن أكد خوفه على صحة المرأة من الإجهاض، فإن عواقب منع التخلص من الحمل تكون لها دائما عواقب مجتمعية وأسرية وخيمة .وذكرت التوصيات بأن القضاة مطالبون بالتعامل الاستثنائي مع قواعد الإثبات فيما يخص جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع استثناء المعتدي على الأطفال من ظروف التخفيف. وطالبت فتيحة المصباحي بتوفير رقم أخضر بغرض التبليغ عن مغتصبي الأطفال.