عرف المغرب حتى الآن خمسة دساتير، ابتداء من أول دستور سنة 1962، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا والذي أقره تعديل يوم 13 شتنبر 1996 ويضم 108 فصول موزعة على 13 بابا، ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، حيث يسهر المجلس الدستوري على مراقبة مدى ملاءمة القوانين المحدثة لدستور البلاد. ومهد آخر تعديل قبل حوالي 13 عاما فرصة للمعارضة اليسارية السابقة بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدخول الحكومة، بالرغم من عدم استيفائه للشروط التي كان حزب عبد الرحيم بوعبيد يصر عليها للقبول بأية مشاركة في الحكومة، ومنها تقليص صلاحيات الملك وتقوية سلطات الوزير الأول والبرلمان. ويصنف الدستور المغربي ضمن خانة الدساتير الصلبة لقلة التعديلات التي أجريت عليه، علما بأن تغيير الدستور كان يتم في بعض الأحيان في ظروف سياسية استثنائية، كما حدث مع دستور 1970 الذي وضع حدا لحالة الاستثناء التي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أعلنها عام 1965، ودستور 1972 الذي أعقب المحاولتين الانقلابيتين. ويمنح الدستور صلاحية تعديل أسمى قانون في البلاد للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين على حد سواء، حيث يقدم الملك مشروع المراجعة في استفتاء شعبي بحسب ما ينص عليه الفصل الثالث بعد المائة. أما بخصوص مقترح المراجعة الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين فإن الفصل 104 يشدد على أنه «لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم». وينص الفصل 105 على أن مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور يجب أن تعرض بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء، حيث تصبح المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. ولا يسمح الدستور بأن يكون النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي موضوعا للمراجعة، كونها تشكل المرتكز الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي في المغرب، كما ينص على ذلك الفصل 106. ومن الفصول التي تثير جدلا داخل المشهد السياسي الوطني الفصل 24 الذي ينص على أن الملك يعين الوزير الأول ويعين باقي أعضاء الحكومة المغربية باقتراح من الوزير الأول، إلى جانب الفصل 25 الذي يتحدث عن إمكانية الملك إعفاء أعضاء الحكومة من مهامهم والذي يمنح الملك حق ترؤس المجلس الوزاري. أما الفصل 27 فيعطي الملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، كما يمكنه الفصل 35 من إعلان حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، وتوجيه خطاب إلى الأمة المغربية. بينما يوضح الفصل 30 أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. ودبلوماسيا، يتمتع الملك عمليا بتحديد السياسة الخارجية للدولة والتحكم في دواليبها، بالإضافة إلى إدارته للبروتوكول المتمثل في اعتماد سفراء السلك الدبلوماسي للدول الأجنبية بالبلد، وتوقيعه المعاهدات والمصادقة عليها.