في سابقة تعدّ الأولى من نوعها قضت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء باعتبار أحد المْقدّمين التابعين لوزارة الداخلية موظفا عموميا يخضع لمقتضيات ظهير 1958، المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، حسب ما تم تعديله وتتميمه. كما قضت المحكمة بإلغاء قرار إداريّ صادر عن عامل مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، قضى بعزل خالد طرابي من منصبه كمقدم حضري في الملحقة الإدارية لحي مولاي رشيد، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأكدت المحكمة أنّ الإدارة قامت بعزل المقدم من عمله بشكل ارتجاليّ وبدون تخويله أي ضمانة من الضمانات المنصوص عليها قانونا لتبيان أوجه دفاعه وفق ما تنصّ على ذلك مقتضيات الفصل ال67 للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية. واعتبرت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء أن الإدارة، ممثلة في العامل السابق لمقاطعات مولاي رشيد -سيدي عثمان، لم تحترم حق الدفاع الذي خوله القانون لكل العاملين في الإدارة، سواء كانوا موظفين رسميين أو أعوانا مؤقتين أو أعوانا في وضعية خاصة، وقامت بخرقه، مضيفة أنّ المدّعي قدم وثائق تفيد كونه لا يعتبر عونا مؤقتا وأنّ قرار الإدارة عرْضه على أنظار اللجنة التأديبية يعدّ اعترافا من جانبها بكونه عونا يتمتع بجميع الضّمانات القانونية التي يتمتع بها الأعوان الرّسميون، رغم دفع عامل مقاطعات مولاي رشيد والوكيل القضائي للمملكة بكونه دائمَ الغياب، وهو الدفع الذي لم يتم تقديم أي حجج عليه. وأكد الحكم القضائي، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن المحكمة ولتأطير الدعوى القضائية التي رفعها المقدم المذكور ضد عامل مقاطعات مولاي رشيد، أمرت بإجراء بحثٍ حول كيفية ولوج الطاعن أسلاك الإدارة، والذي تأكد منه أنه حصل على شهادة إدارية تثبت أنه «مقدّم حضري»، وأنه يتمتع بالتغطية الصحية ويؤدي اقتطاعات لفائدة صندوق التقاعد، وأنه حصل بموجب وظيفته على قرض من مؤسسة البنك الشعبي.. مضيفا أنّ التوظيف يعني قبول المعنيّ بالأمر كموظف عمومي بصفة مستمرّة وتمتيعه بالضمانات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية. واعتبر الحكم القضائي أنه ما دامت الإدارة (العمالة) لم تتخذ أي قرار بشأن إلغاء الشهادة الإدارية المسلمة إلى الطاعن، التي تثبت صفته كمقدّم حضري، فضلا على كون صفته المذكورة خولته حق الاستفادة من التعويضات الممنوحة لهذه الفئة، ما يعني اعتباره بهذه الصفة إلى حين صدور قرار ينفيها عنه.